الوديعة

88(ق): الوديعة: هي الحاجة التي تؤمن عند أمين وعبر عنها بعقد الاستئمان الواقع بين المودع أو الوادع والمودع عنده أي الودعي وهي عقد جائز من الطرفين أي لهما الفسخ متى شاؤوا وهي من الأمور المستحبة لأنها حفظ مال الغير مجاناً.

89(ق): لا يكفي في الوديعة الوضع عند الودعي حتى يستجيب ويضمن حفظها وشروط الوادع والمودع معلومة من العقود السابقة.

90(ق): الوديعة قد تكون اختيارية وتسمى مالكية وقد تكون قهرية وهي المسماة بالشرعية، كما إذا اشتبه ماله بمال غيره فمال الغير أصبح وديعة عنده أو رأى حاجة لقطة فإن حملها بيده صار ضامناً لتعريفها وحافظاً لها قهراً وهكذا.

91(ق): يجب حفظ كل وديعة بحسب موضع سلامتها فلا يضع الكتاب في الحمام وجرة الغاز في خزانة الملابس مثلاً ولو تلف أو عاب بالتفريط أو التعدي فهو ضامن ولو عابت مع الحفظ وعدم التفريط فلا يغرم وكذا لو انتزعها منه ظالم ولم يستطع دفعه.

92(ق): لو كانت الوديعة دابة أو إنساناً صغيراً أو مجنوناً وجب إطعامه وسقيه والإنفاق عليه بكل ما يحتاج ويرجع بما صرف على المودع أو وليه.

93(ق): تبطل الوديعة عند تلفها أو موت أحد الطرفين أو جنون الودعي أو عجزه عن حفظها ويجب تسليمها عند طلبها في موضع أخذها أو المكان الذي يتفقان عليه.

94(ق): لو أودع لص عنده ما سرقه فلا يجوز إرجاعه إليه ويجب رده لصاحبه ولو بالاستنصار بمخافر الشرطة مثلاً.

95(ق): إذا أراد الودعي السفر ولا يوجد من يحفظها من بعده وجب ردها لمالكها أو وكيله أو عياله الأمناء وإذا علم أن أخذها معه في السفر أحفظ لها جاز السفر بها.

96(ق): لا يجوز التصرف في الوديعة وكذا لا يجوز إيداعها عند الغير أو إعارتها أو إجارتها إلا بإذن في ذلك.

97(ق): لو كانت في كيس أو صندوق مقفول ففتحه ضمنها سواء استعمل منها شيئاً أم لا ولو أنكر الوديعة صدق قوله مع يمينه ما لم يأتِ المدعي بالبينة ولو اعترف بالوديعة وادعى أنها تلفت فعليه البينة بتلفها وإلا غرم.

98(ق): لو أودع شخصان أو أكثر عنده مالاً أو بضاعة فسُرق بعضها أو تلف بلا تفريط ولم يعلم أن الدرهم التالف لأي من المودعين قسم الباقي عليهم وتعرف هذه المسألة بدرهمي الودعي.

99(ق): لو كان عنده وديعة قد مات صاحبها وهو يعلم أن عليه دين أو غير ذلك ويعلم أن الورثة لو سلمهم فسوف لا يؤدون الواجب جاز بل وجب عدم إخبارهم ويصرفها في الواجب الذي على الميت.

100(ق): إذا غاب صاحبها ولم يعلم خبره ولا ورثته فهي مجهولة المالك فعليه أن يعرفها حتى ييأس فإن لم يجده فإما أن يتصدق بها عن صاحبها أو يضعها أمانة بيده أو يمتلكها إن كان فقيراً مستحقاً للصدقة.

101(ق): إذا كان الإنسان غنياً وكان الناس في فقر وحاجة وجب عليه إنقاذهم وبرهم ببعض حاجاتهم حتى لو لم يبق في ذمته شيء من الواجبات الأصلية من الخمس والزكاة والكفارات وغيرها من هدية وهبة وما شابه.

الخلاصة فيما يسمى بالأمور الحسبية:

102(ق): قد ألحقنا في الاقتصاد العبادي بعض الأمور الحسبية التي يشير إليها العلماء في وكالاتهم وبدون التعرض لها في الرسائل العملية.

103(ق): هي حسب الظاهر الأمور التي يعملها المؤمن احتساباً بثواب الله بدون أن ينتظر أجرة من الناس على عمله ولو حصل على أجر فهو رمزي غير مهتم به ومنها أمور عبادية مثل صلاة الجماعة والأذان وتجهيز الميت، ومنها غير عبادي مثل تنظيف المساجد والتوسط لخلاص المؤمن وقضاء حوائجه عند السلطان وغيره، والتوسط في التزويج وطلاق زوجة الغائب أو الظالم لها والكفالة والوكالة والهبة المجانية وتولي أمور القاصرين والأوقاف ونقل الحقوق الشرعية من أصحابها إلى مصاريفها اللازمة وإيواء المشردين وحضانة الأطفال ورعاية الحيوان والقضاء بالحق وإنشاء المؤسسات الخيرية وما إلى ذلك.