قانون العارية (الإعارة):

80(ق): العارية هي بذل العين لينتفع بما هو من منافعها تبرعاً وهي من الأمور الحسبية وقد ذم الله تعالى المانع لها قال سبحانه: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.

أي يمنع الحاجيات التي ينتفع بها الناس.

81(ق): العارية من العقود الجائزة من جانب المعير والمعار ويلزم عقل المعير ورشده وملكيته أو كونه مأذوناً في التصرف ويقع فيها الفضولية كما قلنا ويشترط في المعار البلوغ والعقل والرشد فلا يعار السفيه، وفي العين المستعارة أن لا تكون مغصوبة وإمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها فلا يعار الطعام للأكل ومحللة فلا تعار المرأة للزنا والآلات للقمار أو الغناء.

83(ق): لا بد في العارية من مدة قصيرة أو طويلة ولا تصح الأبدية فلا تعار الأرض لدفن الأموات فيها إلا إذا أريد دفنهم ثم نقلهم بعد مدة معينة أو مرتقبة غير معينة.

84(ق): يجب على المستعير حفظ الحاجة المعارة فهي أمانة بيده فلو فرط في الحفظ أو تعدى بالتصرف فهو ضامن للتلف والعيب.

85(ق): تبطل العارية بموت المعير والمستعير وبسقوط العارية عن الفائدة باستغناء المستعير عنها مثلاً ولو باعها المعير أو أجّرها فللمشتري والمستأجر إجازة بقائها بيد المستعير بتلك المدة.

86(ق): لو أعاره أرضاً للزرع فليس للمعير استرجاعها بقلع الزرع إلا أن يعطي أرش النقص والعيب، كما أنه إذا بذل المستعير أجرة الأرض فليس للمعير قلع الزرع لأنها أصبحت إجارة.

87(ق): ليس للمستعير إعارة العين أو تأجيرها أو غير ذلك من المعاملات عليها أو على منفعتها إلا بإذن المالك.

قانون الوديعة (الأمانة) قال تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) .