قانون الهبة والهدية:

69(ق): الهبة من الأمور الحسبية التي لم يقصد بها العوض الدنيوي وهي بر للأخوان سواء منهم الغني أو الفقير وتصح بنية القربة وعدمها وهي عقد يلزم بالشروط الآتية.

70(ق): الفرق بين الهبة والهدية أن الهبة تصح للمال المنقول وغير المنقول كالعقار وتصح هبة الحق كما يهب حق طبع الكتاب لغيره وتصح بالمنافع أيضاً كما يهب للشخص مقدار سنة سكنى هذه الدار، وأما الهدية فلا تقال إلا للمال المنقول لا للمنافع ولا للحقوق ويقال للهدية عطية ومنحة.

71(ق): الفرق بينهما وبين الصدقة أنهما قد يقصد بهما القربة إلى الله تعالى ولكن يقصد بهما العلائق الاجتماعية والصلات الشخصية بينما الصدقة لا تصح بغير القربة ولا يراد بها غير العطف على الفقير سواء سبب تقارباً ومعرفة بين الآخذ والمعطي والاحترام أم لا.

72(ق): الفرق بين الثلاثة والإبراء أن الإبراء هو عفو عن شيء في الذمة من حق أو مال أو منفعة وقد يقصد به وجه الله بينما الهدية أو الصدقة أو الهبة شيء يعطى حالياً أو في المستقبل نعم لا يتم إلا بالاستلام في الثلاثة.

73(ق): يشترط في الواهب البلوغ والعقل والرشد والقصد والاختيار وأهلية الموهوب له، فلا يصح هبة السلاح للكافر المحارب في وقت الحرب ولا يجوز هبة الأموال المحرمة كهبة الخمر والخنزير أو الزانية للزاني.

74(ق): يشترط في الموهوب أيضاً الملكية للواهب أو السلطة الشرعية عليه فلا يهب الشخص مال غيره ولا يهب الصلاة والصوم لأحد من الناس فيسقطها عنه ولا يهب الولي مال الصبي إلا بالمصلحة.

75(ق): لولي المطلقة أن يعفو عن بعض ما على زوجها المطلق من الحقوق كما قال الله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(144).

وفسر الذي بيده عقد النكاح بوليها بأن يرجع للزوج كل المهر وفسر بالزوج بأن يعطيها كل المهر مع أنه لم يدخل بها.

76(ق): لا تصح الهبة إلا بالقبض ولو كان في ذمة الموهوب له فلا حاجة للقبض فلو وهب ثم مات أو جن أو أفلس أو أعرض قبل أن يسلم للموهوب له سقطت الهبة.

77(ق): يجوز استرجاع الهبة والهدية إلا إذا كانت:

أ) لذي رحم.

ب) أو قصد بها القربة إلى الله تعالى.

ج) أو تصرف بها الموهوب له أو نقلها ببيع أو هبة وما شابه.

هـ) أو كانت معوضة.

ز) أو كانت مشروطة في البيع أو الزواج أو الإيجار وما شابه من العقود اللازمة.

ز) أو كانت مقسم بها أو منذورة فإنه لا يجوز استرجاعها.

78(ق): إذا وهب الزوج لزوجته ثم طلبت الطلاق أو نشزت عن بعض حقوقه جاز له استرجاع الهبة والهدية إلا بالوجوه المذكورة المانعة عن الاسترجاع وكذا لو وهبت الزوجة لزوجها لأن الزوجية لا تعد من الرحم.

79(ق): لو حصل نماء عند الموهوب له كما لو حملت الشاة عنده ثم رجع الواهب بالهبة فلا يرجع المولود نعم لو كانت الموهوبة حاملاً قبل الانتقال للموهوب له ارجع الحمل مع الحامل وهكذا جميع النماءات المنفصلة.