الصدقة:

60(ق): قد ورد في القرآن والحديث الأمر الأكيد بالصدقات على الفقراء والمعوزين وإنها تدفع البلاء المبرم وتجلب الرزق وتطيل العمر وتشفي من الأسقام وتدفع ميتة السوء والحرق والغرق وأنها تقع بيد الله تعالى.

61(ق): يتأكد استحبابها عند طلب حاجة وعند إرادة السفر والرجوع منه وعند الخوف من عدو أو بلاء أو مرض وفي أول الصبح وعند الدخول على سلطان جائر وإصلاح شخص معاند.

62(ق): الصدقة إما واجبة وهي الزكاة والكفارات وكل ما في الذمة لله تعالى في مقابل ما يسمى بحقوق الناس وقروضهم وإما مستحبة.

63(ق): الصدقة الواجبة لا تحل لبني هاشم وهي مثل الزكاة والفطرة والكفارات ويحل الخمس وتحل لغيرهم حتى من كانت أمه هاشمية إلا إذا كان المعطي هاشمياً، والصدقة المستحبة تحرم على عوائل المعصومين والقرباء منهم كما صرحت بذلك زينب الكبرى وتحل للبعداء من ذرية أهل البيت (عليهم السلام) نعم الصدقة القليلة الموجبة للذل تشكل للسادة مطلقاً.

64(ق): الاستجداء وهو مد اليد للآخرين حتى يعطوه من الصدقات حرام على المؤمنين إلا في حال الاضطرار وقد ورد في المستعطي انه ينزع جلدة وجهه يوم القيامة.

65(ق): الصدقة إما أن يعطي فعلاً وإما أن يبرء ذمة المدين بعنوان الصدقة إذا كان فقيراً أو يبرء ذمته بعنوان الهدية ولا يشترط فيها الفقر.

66(ق): الصدقة قبل التسليم يجوز العدول عنها وعدم الإعطاء وأما بعد التسليم فلا يجوز استرجاعها إذا قصد القربة إلى الله تعالى ولا تعتبر صدقة إذا كانت لغير فقير وبدون قصد القربة وإنما هي هدية فإن كانت للأقرباء فلا يجوز إرجاعها وإلاّ جاز في ضمن شروط تأتي في بابها.

67(ق): الأفضل في الصدقة المندوبة الإخفاء والستر وأما في الواجبة فالإظهار لأجل تشجيع الآخرين مستحب.