قانون النذر والعهد واليمين:

52(ق): إذا نذر أو أقسم بغير الله فهو جائز ولكن لا يجب الأداء، إذا قال لله والله أو تالله أو عاهدت الله صار واجباً.

53(ق): لا يجب النذر إلا مع بلوغ الناذر وعقله وقصده لما نذر واختياره أي في غير حالة غضب أو إجبار.

54(ق): يصح للزوج أو الأب إبطال نذر الزوجة والولد إن لم يكن من أول الأمر بإذنهما.

55(ق): لا يصح نذر المال من ملك الغير ولا على بدن الغير ولا نذر المال مع كون الناذر محجوراً عليه لفلس أو سفه أو غيرهما ويسقط عنه لو عجز عن أدائه لفقر وشبهه.

56(ق): لا يصح الحلف أو النذر إلا إذا كان المنذور راجحاً فلا يصح نذر زيارة الحسين يوم عرفة مع وجوب الحج عليه في ذلك العام سواء أحدث النذر قبل الاستطاعة أو بعد حصولها فلو نذر ثم استطاع الحج سقط النذر ووجب الحج لتقدم الواجب الأصلي على الواجب العرضي.

57(ق): يصح النذر والعهد واليمين مع التعليق على أمر كقوله إذا شفى الله ولدي فلله علي أن أطبع الكتاب الفلاني ويصح مع عدم التعليق كقوله والله أطبع الكتاب الفلاني وإذا علقه ولم يحصل ما علقه عليه فلا يجب كما لو قال لو شفى الله ولدي لله علي أن أطعم عشرة فقراء فلم يشف ولده أو أنه قد مات فلا يجب عليه الإطعام.

58(ق): إذا خالف النذر أو العهد أو اليمين مع صحتها ووجوبها فعليه الكفارة وهي إما إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بأن يعطي كل واحد منهم ثوباً (دشداشة) أو سروال وقميص وإن زاد فأفضل.

فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام متوالية والأفضل صيام ستين يوماً أو إطعام ستين سكيناً.

59(ق): مصرف النذر وأخويه للفقراء والأعمال الخيرية ولا يصح صرفه على الظالمين المتوكلين على الوقف إذا زادت أرباحهم عن مقدار خدمتهم أو مع غناهم ولا تسليمه إلى الأوقاف غير المسؤولة من الحاكم الشرعي.