قانون زكاة الفطرة:

37(ق): الفطرة لغة إما من الإفطار فالإنسان يعطي كفارة الصوم حتى يفطر أو من الفطرة وهي الخلقة حتى يبقى محفوظاً أو من الفطرة أي العقيدة والدين التي فطر الله الناس عليها فيعطيها حتى يبقى مسلماً لله بالدين أو بمعنى الشق فإنه يفطر ماله بقطعة منه يبر به الفقراء بيوم العيد.

38(ق): كلما أضيف إلى عائلته قبل غروب الشمس ليلة العيد من مولود أو ضيف نزل عليه وبقي عنده أو زوجة نقلها إلى عيلولته وبيته وغيرها، وجبت عليه فطرتهم وإذا كانت إعالتهم بعد غروب ليلة العيد ففطرتهم ليست عليه.

39(ق): من كان يعيلهم ففطرتهم عليه حتى لو كانوا يعيشون خارج داره كالأولاد إذا كانوا مسافرين ومؤنتهم من أبيهم.

40(ق): يجب إعطاء الفطرة في يوم عيد الفطر على البالغ العاقل عنه وعن أطفاله وزوجته وضيفه وكل من يعول به عن كل شخص مقدار ثلاث كيلوات من الطعام المعروف أكله بين الناس أو سعر ذلك الأكل من النقود.

41(ق): يجوز تقديم الفطرة في رمضان ولا يجوز تأخيرها عن ظهر العيد إلا أن تعزل قبله ويجوز إعطاء الفقير بما يغنيه ولا يحتاج بعده بشرط أن لا يكون إجحافاً لفقراء آخرين.

42(ق): يجوز التبرع بها عن المعيل سواء كان المتبرع من العيال والضيوف أو غيرهم فيصح للمعال أن يخرج فطرته وفطرة معيله وهكذا كل الحقوق المالية يصح التبرع بها عمن هي عليه.