مصرف الخمس

18(ق): الخمس ينقسم إلى حق الإمام وحق السادة: حق السادة يعطى للسادة الفقراء وقضاء حوائجهم وحق الإمام يعطى لكل مشروع خيري يرضي الإمام كطبع كتاب إسلامي أو تأسيس مركز إسلامي أو جامع أو حسينية وغير ذلك أو إعطاؤه لكل محتاج شيعي ولو غير سيد ويجوز إعطاؤه للسيد أيضاً.

19(ق): لا يجب تقسيم كل حصة من المال وإنما يعطى للحاجة الفعلية من سيد فقير يأخذ كل الحصة أو مشروع خيري يأخذ كل الحصة الحاصلة فعلاً.

20(ق): الأفضل في الخمس أن يسلم إلى الحاكم الشرعي أو وكيله الذي عنده فقراء وطلبة علم أو مؤسسة إسلامية يقيمها بشرط أن لا يكون الحاكم أو الوكيل من المدخرين للحقوق وإلا فلا تبرء الذمة بإعطائه.

21(ق): لا يجب على المخمس أن يعطي الحقوق الشرعية للمجتهد الذي يقلده أو وكيله وإنما يعطيه لأي وكيل أو عالم عادل ويعرف موارد صرفه بل إذا كان مجتهده أو وكيله مكتفياً والعالم الآخر محتاجاً لتسيير الأمور الشرعية فلا يجوز إعطاء الأول وحرمان العامل الإسلامي الآخر.

22(ق): يجوز للمجتهد أن يتسامح للمخمس إذا كان شيعياً ومحتاجاً فيعفيه عن بعض حق الإمام كما عفى الإمام بعض الناس إذا اقتضت المصلحة.

23(ق): بعض العلماء أو وكلائهم تتكدس عندهم الأموال ومع ذلك قد يشحون على الفقراء والمحتاجين هؤلاء لا يجوز إعطاؤهم شيئاً من الحقوق ولا تبرء ذمة المعطي وإنما يعطى الكرماء الذين يصرفون كل ما يأتيهم على الفقراء والمشاريع الإسلامية. وإنما وجبت الضرائب الشرعية لنفع المسلمين لئلا يبقى شخص مفتقر وكي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم.

24(ق): يجوز للمجتهد أن يبقي بعض الحق في ذمة المالك يفيه إياه على أقساط أو بمدة معينة.

25(ق): رأس المال الذي يتاجر به أو مكائن المصنع التي يعمل بها والسيارة للأجرة إن كان لا يملك غيرها وبدونها يعد فقيراً يمكن أن يعفى عن تخميسها حتى يستغني.

26(ق): إذا كان الشخص لا يخمس مدة سنتين:

أ) فإن كان ما ملكه من حلالٍ واشترى أثاثاً وبيتاً وسيارة لحوائجه المحللة فلا يخمس تلك المؤنة ويحاسب نفسه من جديد فيخمس ما زاد عن حاله نعم الأحوط لزوم المصالحة مع الحاكم الشرعي عنها بالثلث أو الربع لاحتمال شراء بعضها بما كان مذخوراً عنده ولم يشتر به في أول تحصيله.

ب) وإن كان ماله مختلط بالحرام خُمِّس جميعه بما فيه الأثاث الذي اشتراه منه ثم يخمس ثانياً ما زاد عن ماله.

ج) وإن كان ماله حراماً واشترى الأشياء المحرمة أو التي ليست من اللوازم في عرف المتدينين وجب التصدق بالحرام كله سواء النقد أو الأثاث لأنها ليست ملكه في عرف أهل الدين.

27(ق): ما تبقَّى عند المحاسبة في رأس السنة من الرز والعدس أو الدهن أو غيرها من طعام البيت أو الفحم أو الرمل والحصى وما شابه من ترميم البيت إذا كان قليلاً فلا خمس فيه وإن كان كثيراً وجب تخميسه كطن من الرز وعشرين صفيحة سمن أو أطنان من الفحم وما شابه.