أولاً: الاقتصاد العبادي والأمور الحسبية

قانون الخمس:

قال الله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)(141).

وعن الإمام الصادق (عليه السلام): (لا يحل لرجل أن يشتري شيئاً ويقول اشتريته بمالي حتى يؤدي إلينا حقنا.

من جحد شيئاً من الخمس كان خصماؤه يوم القيامة ستة: أولهم الله.... وويل لمن كان شفعاؤه خصماؤه) (142).

11(ق): يجب إعطاء الخمس في سبعة أشياء:

1- الغنيمة المأخوذة من الكفار بالحرب إذا كانت بإذن الحاكم الشرعي وإلا فكلها للإمام.

2- المعادن المستخرجة من الأرض كالنفط والحديد والفلزات إذا بلغ قيمتها خمسة عشر مثقال ذهب،والمثقال = 4.6 غراماً فالمجموع = 69 غ.

3- الكنز: وهو النقود القديمة والذهب والفضة وبقية الأحجار الكريمة التي توجد مدفونة تحت الأرض الميتة غير المملوكة لأحد.

4- ما يخرج بالغوص من البحار والأنهار من اللؤلؤ والمرجان وما يوجد في بطون الأسماك بشرط بلوغه ثلاثة أرباع المثقال من الذهب أي دينار شرعي = 3.45 غ.

5- المال الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف مقدار الحرام ولم يعرف صاحبه المغصوب منه وإلا وجب إخراج المعلوم إلى صاحبه المعلوم.

6- الأرض التي يشتريها يهودي أو نصراني أو مجوسي من مسلم.

7- ما يغنمه الشخص في طول العام من النقود وغيرها بعد إخراج مؤنة سنته من أكل ولبس وسيارة وأثاث وبيت وتزوج وسفر وضيافة وغير ذلك من المباحات.

12(ق): كل ما يغنمه الشخص بقصد التجارة به، وجب أن يخمسه بثمنه المرتفع في السوق وإن اتخذه لاستعماله الخاص فلا خمس فيه إلا إذا كان شراؤه بمال مدخر منذ مدة وهو لم يجعل له رأس سنة يحاسب بها نفسه فعليه الخمس.

13(ق): يجب على كل شخص أن يقرر لنفسه رأس سنة بيوم يحاسب فيه نفسه من كل عام وهي السنة القمرية لا الشمسية.

14(ق): الإرث إن حصل من شخص معروف للوارث فلا خمس عليه إلا إذا كان المورث لا يخمس وجب إخراج الخمس قبل التقسيم لأنه من الديون الشرعية وإن حصل من شخص غير معروف فعليه فيه الخمس ويقال له (إرث من غير المحتسب).

15(ق): رأس المال الذي يشتغل به التاجر أو المصنع الذي يصنع به الملاك أو السيارات التي يؤجرها الملاك أو الدور والعقارات التي اتخذها للتجارة بها أو تأجيرها إذا كانت كثيرة وجب تخميسها وأما راس المال القليل الذي لا يعد صاحبه غنياً فلا خمس فيه كما لا خمس في الدار والسيارة والأثاث المتخذ لنفس الشخص وعائلته لا للتجارة كما قلنا.

16(ق): المال الذي ادُّخر يجوز التصرف به قبل رأس السنة ولا يجوز التصرف به بعد رأس السنة إلا بتخميسه.

17(ق): المسرف الذي يصرف المال بغير اللوازم أو أغلى من أثمانها أو يشتري آلات محرمة هذا يجب عليه تخميس الزيادة الشرعية حتى في مؤنته الشرعية.