تقسيم الأمور الإسلامية:

8(ق): سار العلماء في الرسائل العملية بتقسيم الدورة الفقهية إلى عبادات ومعاملات والمعاملات إما بالمعنى الأعم وهي العقود والإيقاعات والأحكام التي هي غيرهما ويقصد بالمعنى الأخص العقود دون الأمور الاجتماعية من زواج وتوابعه من الإيقاعات مما ليس به ثمن ومثمن.

9(ق): المعاملات قصدوا بها ما ليس فيه نية القربة وهي العقود وهي ما يتم بطرفين وإيجاب وقبول وهي البيع والإيجار والرهن والشفعة والصلح والوكالة والكفالة والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والضمان والحوالة والهبة والمصالحة والزواج والخلع والمباراة، وقصدوا بالإيقاعات ما يتم بطرف واحد ولا يحتاج للقبول وذلك مثل الجعالة والحجر والطلاق وتوابعه من ظهار وإيلاء والوقف على قول والوصية على وجه وإما الأحكام فهي التي بلا حاجة إلى إيجاب وقبول أي هي ممارسة عملية مثل الشركة القهرية ورعاية الحيوان والصيد والذباحة والعدة والميراث والقضاء والغصب والحدود والديات والقصاص واللقطة وهكذا.

10(ق): من المعاملات ما يسمى جائزاً ويعنون به ما يجوز فسخه وذلك مثل العارية والوديعة والوكالة والوصية، ومنها ما يقال لها لا زمة يعني لا يجوز فسخه مطلقاً كالزواج والطلاق واللعان.

أو لا يجوز إلا بإقالة الطرف المقابل كالبيع والإيجار والرهن والقسمة في حصص الشركاء وغير ذلك.

الفرع الثاني من فروع الدين الاقتصاد الإسلامي وهو: