الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ).

عن النبي (صلى الله عليه وآله): (لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليولى عليكم شراركم يسومونكم سوء العذاب ثم تدعون فلا يستجاب لكم).

25(ق): إذا امتلأت الدنيا بالفساد لا يسقط النهي عن بعض المنكرات فلا يجوز للشخص ترك النهي بحجة كثرته ما دام يستطيع التأثير بتركه وإن كان قليلاً ولا يجوز للمنهي أن يصر عليه بحجة وجود من هو أشد منه جرماً وأشد من فعله حرمة.

26(ق): يجب الأمر بالواجبات ويستحب في المستحبات ويكره بالمكروهات ويحرم الأمر بالمحرمات أو النهي عن الواجبات أو الأمر الموجب للضرر أكثر من تركه إذا كان ضرراً بالدين أو الشرف وأما إذا كان ضرراً في النفس والمال فيجوز لصاحبه أن يتحمله ما لم يصل حد القتل.

27(ق): الأمر بالمعروف أمر دل على وجوبه العقل لإطاعة المولى والخلاص من عقابه في الدنيا والآخرة وأكدت ذلك الشريعة فهو من ضروريات الإسلام من أنكر وجوبه فقد كفر وخرج عن ذمة الإسلام ولعنه الله.

28(ق): يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط:

1- أن يعرف الآمر والناهي أن هذا معروف وهذا منكر.

2- احتمال التأثير بالمنهي عن المنكر وأنه يرتدع ولو بالتكرار عليه وكثرة الأفراد فإذا لم يؤثر كل ذلك لم يجب.

3- أن يكون فاعل المنكر مصراً حتى يردعه فإذا كان نادماً ناوياً أن يفعل المعروف في المستقبل لم يجب أمره ونهيه وربما يحرم إذا سبب تذكيره بالجرم الإصرار عليه.

4- أن لا يلزم ضرراً على الآمر والناهي أكثر من نفس الذنب.

5- أن لا يكون الفاعل مضطراً لفعل المنكر وترك المعروف وإلا لم يجب ردعه بل قد يحرم لأنه أذى للمؤمن بلا حق.

29(ق): إذا كان الإسلام في خطر في حكم هذا الحاكم مثلاً يجب قلعه والخلاص منه وبذل النفوس والأعراض والأموال في نصرة الإسلام هذا إذا وجد البديل الأهون منه ظلماً وإلا فلا يجوز بذل شيء لمقاومته.

30(ق): يجب على الآمر بالمعروف أن يتعطف فاعل المنكر ويأتيه باللين فإذا لم ينفع اللين تدرج معه بما هو أشد حتى يضربه أو يصل إلى حد القتل إذا أمر الحاكم الشرعي.