الحج:

(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ)(137).

13(ق): يجب على البالغ العاقل المستطيع أداء الحج وتاركه يعد كافراً ويحشر يهودياً أو نصرانياً.

14(ق): الحج ثلاثة أقسام:

التمتع والإفراد والقِران.

1- التمتع: وهو أن يقدم العمرة، وأعمالها خمسة وهي:

الإحرام من المواقيت وهو أن ينزع لباسه ويلف على نفسه إزاراً غير مخيط من وسطه ويرتدي بآخر وينوي قائلاً: أحرم لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى ويلبي (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك).

2- الطواف سبعة أشواط حول الكعبة مع طهر البدن واللباس ومع التوضوء وستر العورة وكون الطواف من خلف حجر إسماعيل والبدأة بالحجر الأسود والانتهاء به.

3- صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) بدون آذان ولا إقامة بل يقول: الصلاة الصلاة الصلاة ويكبر للإحرام ويقرأ الحمد وسورة وهكذا.

4- السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي الأشواط بالمروة والصفا على يمين القادم من الطواف ومنها إلى المروة شوط ثم إلى الصفا الثاني وإلى المروة الثالث وهكذا.

5- التقصير من الشعر بنية الإحلال من الإحرام فتنتهي العمرة ويلبس ملابسه المخيطة ويحل عليه ما حرم عليه في حال الإحرام وهذا التحلل قبل الحج وبعد العمرة وهو المسمى متعة الحج الذي حرّمه الخليفة عمر.

أعمال الحج:

15(ق): وفي أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم إحراماً آخر للحج من مكة ويعمل 13 عملاً.

1- الإحرام من مكة.

2- وقوف عرفة من ظهر التاسع إلى ليلة العيد.

3- وقوف المشعر ليلة العيد إلى ما بعد الفجر قبل طلوع الشمس، بمعنى الكون فيه هذا الوقت.

4- رمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات صغيرة غير مرمية قبلاً.

5- ذبح الهدي للحج وهو من الغنم أو المعز أو البقر أو الإبل عن كل حاج واحداً من الأنعام سالماً صحيحاً.

6- حلق الرأس أو التقصير بنية الإحلال من إحرام حج التمتع واجباً قربة إلى الله تعالى.

7- الطواف بالكعبة سبعة أشواط طواف الحج ويسمى طواف الزيارة.

8- صلاة ركعتي الطواف.

9- السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.

10- طواف النساء بالكعبة.

11- صلاة ركعتين.

12- الرجوع إلى مني للمبيت فيها ليلة 11 و12 وإذا بقي ليلة 13.

13- رمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى كل واحدة بسبع حصيات يوم 11 و12 وإن بقي يوم 13.

16(ق): وقت عمرة التمتع وهو كونها قبل الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة وفي نفس عام الحج وبالنسبة للنوايا يستحب لفظها في أعمال الحج والعمرة وذلك بأن يفصل العمل ويتقرب به إلى الله كقوله: (أحرم لعمرة التمتع من فرض حج الإسلام واجباً قربة إلى الله تعالى، أو أطوف بالبيت الحرام سبعة أشواط لعمرة.. أو أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط.. لحج التمتع واجباً.. وهكذا الرمي والذبح والمبيت في منى وغيرها.

محرمات الإحرام:

17(ق): الذي يحرم عليه في حال الإحرام هي:

1- صيد الحيوان البري.

2- مباشرة النساء مطلقاً.

3- عقد النكاح له أو لغيره أو الشهادة على ذلك.

4- استعمال الطيب وشمه.

5- النظر في المرآة للزينة.

6- لبس الخف والجورب إلا أن يشق ظهرها.

7- الفسوق وهو السب والمفاخرة والكذب والكفر.

8- الجدال وهو لا والله وأي والله.

9- قتل هوام البدن من قمل وبرغوث وما شابه.

10- التختم للزينة ولبس مطلق الحلي إلا ما اعتادت المرأة لبسه.

11- التدهين للزينة.

12- إزالة وقص شعر البدن.

13- إخراج الدم.

14- قلع الضرس.

15- تقليم الأظفار.

16- قطع الشجر والزرع.

17- حمل السلاح.

18- الاكتحال بالأسود للزينة، هذا عام للرجل والمرأة.

19- ويحرم على الرجل فقط: الاستمناء وهو إخراج المني متعمداً مختاراً.

20- تغطية الرأس.

21- التظليل بظل يسير معه لا ساكن، في النهار دون الليل.

22- لبس المخيط والمربوط بالإزار.

23- ويحرم على المرأة فقط: تغطية وجهها.

18(ق): في بعض المحرمات خلاف بين الفقهاء وبعضها يفسد الحج وبعضها يوجب ذبح جمل أو بقرة أو شاة أو إطعام كفارة ونعوذ بالله من العصيان.

19(ق): هذا هو حج التمتع وهو فرض البعيد عن مكة 90كم = 16 فرسخاً = 48 ميلاً وقيل إن التمتع فرض من يبعد 12 ميلاً وهي 4 فراسخ = 22500م.

20(ق): والقسم الثاني من الحج الإفراد وهو لا يشترط عليه تقدم العمرة ولا كونها في أشهر الحج ولا يذبح في منى يوم العيد حيواناً وهو فرض القريب من مكة والقسم الثالث وهو حج القِران وهو نفس الإفراد ويزيده عقد حيوان في إحرامه يذبحه في منى ويكون عملية تقليد الحيوان بدل التلبية ويجوز معه التلبية.

وعمرة القِران أيضاً لا يشترط كونها متصلة بالحج ولا في أشهره ويقرن في إحرامها حيواناً يذبحه في مكة المكرمة بعد أعمال العمرة.