العبادة الثانية: الصوم

الصوم أحاديث وآيات: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(135).

وعن النبي (صلى الله عليه وآله): (صوموا تصحوا).

1(ق): الصوم واجب على المكلفين أي البالغ العاقل وهو من الرجال من أكمل الخمسة عشر عاماً أو أنبت الشعر الخشن على العانة أو احتلم.

وفي النساء متى ما دخلت في العشر سنين أو أنبتت أو أحست بالأنوثة، ودم الحيض وكذا الحمل علامة على فوات البلوغ.

2(ق): يسقط الصوم عن المغمى عليه وأما المريض والمسافر فيسقط عنهما الأداء ويجب القضاء حين يرتفع المرض ويصل إلى الحضر أو محل الإقامة.

3(ق): ويشترط في الصوم المستحب عدم وجوب صوم عليه وإذن الزوج والوالدين ويصح المستحب من المسافر كما يصح نذره في السفر.

المفطرات التي يجب اجتنابها للصائم

4(ق): هي عشرة على المشهور:

1- الأكل ولو بقدر رأس إبرة.

2- الشرب ولو قطرة.

3- الجماع مع المرأة بالدخول بمقدار الحشفة.

4- الاستمناء أي إخراج المني للرجل.

5- البقاء على الجنابة في شهر رمضان.

6- الحقنة بالمائع في الدبر ولا بأس بالتحميلة الجامدة.

7- الغبار الغليظ أو الدخان في الفم.

8- التقيؤ المتعمد والأقرب أنه حرام وليس بمفطر.

9- الكذب على الشرع الإسلامي هو حرام وليس بمبطل.

10- الارتماس في الماء بإدخال الرأس كله هو حرام وليس بمبطل.

5(ق): إذا نسي فأكل أو جامع فصومه صحيح بشرط الترك بمجرد التذكر وكذا إذا استعمل مفطراً مع جهله بكونه مفطراً.

6(ق): زرق الإبرة أو مداواة العين والأنف لا بأس بها إلا الإبر المغذية فإنها مفطرة احتياطاً لأنها تغنيه عن الطعام والشراب.

أقسام الصوم

7(ق): أقسام الصوم أربعة: الواجب والحرام والمكروه والمستحب:

1- الواجب: وهو صوم شهر رمضان وقضاؤه والنذر والاستئجار والكفارة والعشرة أيام بدل هدي الحج.

2- الحرام: صوم العيدين وصوم الوصال بان ينوي أكثر من النهار.

وصوم الصمت بأن ينوي الصوم ساكتاً لا يتكلم كما فعلت مريم (عليها السلام) وكان مستحباً في شريعتها.

3- والمستحب كصوم عيد الغدير وثلاثة أيام من كل شهر أو كل خميس واثنين من كل أسبوع وستة أيام بعد عيد الفطر ومبعث النبي (صلى الله عليه وآله) ورجب وشعبان أو بعضاً منهما وأول يوم من محرم صوم زكريا لحمل شبيه الحسين يحيى.

4- المكروه: صوم يوم عاشوراء من محرم لأن بين أمية صامته فرحاً بقتل الحسين (عليه السلام) وحتى الآن يصومه أتباعهم ويجعلونه يوم بركة.

8(ق): اليوم المشكوك كونه من شعبان أو رمضان لا يجوز صومه بنية رمضان ويجوز بنية شعبان أو مردداً بينهما فإن صادف من رمضان صح عنه.

9(ق): إذا أفطر بالحقنة فليس عليه إلا القضاء ولو أفطر بالبقية فعليه قضاء يوم مع كفارة وهي صوم ستين يوماً أو إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم ويضرب بأمر الحاكم أسواطاً ولو جامع زوجته بدون رضاها فعليه خمسة وعشرون سوطاً عنه ومثلها عنها وليس عليها كفارة وإنما عليه كفّارته وعليها القضاء فقط.

10(ق): أ) إذا أفطر الشهر لعذر وجب عليه القضاء.

ب) فلو لم يتمكن لبقاء مرضه حتى جاء رمضان الآخر سقط عنه الصوم ووجب عليه عن كل يوم أن يتصدق بثلاثة أرباع الكيلو من الطعام والأفضل كيلو ونصف أي عن كل الشهر 45 كيلو.

ج) وإن تمكن من القضاء ولم يقض وجب عليه الفدية مع القضاء.

د) ولو مات بمرضه قبل رمضان الآخر فليس عليه قضاء ولا فدية.

11(ق): يثبت هلال شهر رمضان وهلال العيد وغيرهما:

1- برؤية الهلال فمن رآه وجب عليه حتى لو لم يثبت عند الناس.

2- بشهادة رجلين عادلين.

3- بمضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان أو رمضان فيثبت الذي بعده.

4- الشياع بين المتدينين برؤيته والاستفاضة منهم.

5- الحاكم الشرعي المستند إلى الرؤية أو الشهادة.

6- بالمراصد المتيقنة وإخبار الرصدة الثقاة.

ملاحظة هامة: أخّرنا أحكام الفطرة إلى مبحث الاقتصاد الإسلامي كما فعلنا في الموسوعة.