صلاة القضاء:

230(ق): يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات الفرائض في حال بلوغه وعقله وعدم الحيض والنفاس للمرأة وفي غير حالة الإغماء ولا الكفر الأصلي فلا يجب قضاء ما فات في حال الصبي أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي وعلى المرتد عن الإسلام أن يقضي ما فاته حال ردته.

231(ق): إذا شك بعدد الركعات فعليه بصلاة الاحتياط بعد الصلاة كما قلنا في مبحث الشكوك فإن نسيها حتى أكل أو شرب أو تكلم مع الآخرين ثم تذكر فعليه أداؤها ما لم يفت الوقت أو الموالاة أو حصل الانحراف عن القبلة أو الحدث.

فإذا حدثت تلك المبطلات فعليه بأداء أو قضاء الصلاة الأصلية لاحتمال كونها ناقصة.

232(ق): إذا فات المرأة صلاة عدة سنين وجب عليها قضاء صلاة ما فاتها من السنين، ينقص منها 84 يوماً لكل عام وهي أيام الحيض الاعتيادي وهو في كل شهر سبعة أيام فإذا كانت كذلك فالباقي 281 يوم إذا لم يكن يصيبها الجنون ولا النفاس ولا الإغماء وإلا أنقصتها من أيام السنة أيضاً وصلّت الباقي وإن كانت لم تحض ولم يصبها تلك الأحداث فعليها بقضاء السنة كلها وبالنسبة للصوم تقضي الشهور كلها سواء صادف فيها حيض أو لم يصادف.

233(ق): إذا نسي في صلاته تشهداً أو سجدةً وجب أداؤهما بعد الصلاة فإن نسي أداءهما أدّاهما حين التذكر ما لم يفت الوقت أو ينحرف عن القبلة أو يحدث فيسقط عنه قضاؤهما.

234(ق): المخالف إذا تشيع لا يجب عليه قضاء ما صلاه أو أي عبادة أداها وفق مذهبه أو على وفق مذهب الحق إذا كان معتقداً بصحته.

235(ق): إذا فاتت الصلاة مرتبة وجب عليه قضاؤها كذلك مرتبة ظهراً وعصراً ومغرباً وعشاء وصباحاً وهكذا وإن فاتت متقطعة جاز قضاؤها غير مرتبة فيصلي أربعاً مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ويصلي مغرباً ثلاثاً ويصلي اثنين مرددة بين الصبح وبين رباعيّات السفر إذا احتمل فوات صلوات في السفر.