صلاة المسافر:

(وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ)(133).

208(ق): يجب في السفر قصر الصلاة الفريضة الرباعية إلى ركعتين ركعتين بهذه الشروط.

أ) المسافة وهي ثمانية فراسخ تعادل حوالي خمسة وأربعين كيلو متر طولية أو ملفّقة أربعة أو أكثر ذهاباً وأربعة أو أكثر إياباً إلا إذا أقام في المقصد عشرة أيام فلا تكفي الملفّقة.

209(ق): مبدأ حساب المسافة حدود القرية، أو المدينة إن كان صغيرةً فيبدأ الحساب من آخر البيوت أو من السور وإن كانت المدينة كبيرةً فعند تباعد البيوت عن بعضها وعند حكم العرف عليه بكونه غريباً غير منسوب لتلك المنطقة فيبدأ بحساب المسافة وإن بقي اتصال البيوت فيبدأ بالحساب عندما لا يسمع آذان أهل محلته ولا يرى شخصهم هذا في الذهاب وأما في الرجوع فلا يرجع للتمام حتى يرى محلّته.

ب) قصد قطع المسافة فلو قصد أقل من المسافة وعند قطع الطريق قصد قطع أقل من مسافة، بدأ بالحساب من القصد الثاني مع طريق الإياب فإن كان مسافة قصر ولا يعد ما مضى من الطريق وكذا لا يعد المسافة إذا كان يسير بدون قصد لمكان معين حتى بلغ المسافة فإنه لا يعد ما مضى ويعد المستقبل مع العود فإن كل مسافة قصر وإلا فلا.

210(ق): لا يضر في المسافة الطويلة أو الملفقة مبيت بعض الأيام في الطريق إلا أن يبيت عشرة أيام في مكان واحد فهذا يقطع حساب المسافة وكذا إذا انقطع سفره كثيراً بحيث لا يعد مسافراً.

ج) كون السفر لعمل محلَّلٍ شرعاً ولا يمنع القصر حصول بعض المعاصي بالطريق أو بالمقصود، ما لم يكن السفر من أجلها.

211(ق): الجندي المطوّع أو الشرطي أو الموظف الذي يسافر في مهمات رسمية لحكومة جائرة إن كانت المهمة محرمة وقد توظف مضطراً أو مقهوراً وجب عليه قصر الصلاة وإن توظف مختاراً وكان باستطاعته الخروج من الوظيفة وسافر وحده أو صحب الظالم أتمَّ إذا كان السفر من شؤون ظلمه.

212(ق): السفر للصيد اللهوي حرام من حيث أن فيه إزهاق أرواح الحيوانات بغير نفع وكذا كل سفرٍ حرام يتم فه وإن كان للأكل بالتذكية الشرعية أو التجارة بتلك الحيوانات فحلال يقصر في سفره.

د) أن لا يكون كثير السفر من أجل رزقه فلو أعتاد السفر في كل أربعة أيام أو اقل إلى مسافة أو أكثر فهذا يتم في سفره حتى لو كان كثرة السفر في موسم معين من السنة كمتعهد الحجاج والزوار الذي يسافر على طول السنة سفرات عديدة وكل سفرة في اكثر من شهر فهذا في سفرته الأولى يقصّر وفي البقية يتم، نعم إن كان سفره في مواسم الحج فقط فهذا ليس بكثير السفر.

213(ق): من كان شغله بالسفر ولكن سافر سفراً ليس لأجل عمله ولا يأخذ فيه أجرة إنما للنزهة أو الزيارة أو الحج وما شابه حتى لو كان بسيارته فهو يقصر إلا إذا أخذ الأجرة كما هو عمله، وإذا صادف له السفر المستمر أو المكرر لعمل ما فعليه بالتقصير وليس هذا ممَّن عمله في السفر.

214(ق): من لا وطن له وإنما يقيم في مكان بعد آخر كالسياح وأصحاب السفن، ومن خيامهم معهم يرحلون ويحطون ملاحقين الماء والكلاء فهؤلاء يتمون.

215(ق): استمرار القصد، فلو خرج بعنوان السفر وفي الطريق اعرض عن قصد السفر بطلت المسافة الماضية وأتم الصلاة وما صلاّه قصراً في الطريق قبل الإعراض صح ولا يعيده، وأما إذا كان الإعراض بعد بلوغ أربعة فراسخ بقي على القصر.

216(ق): أن لا يقصد المرور على وطنه أو الإقامة في مكان عشرة أيام أو ثلاثين يوماً مترددة قبل بلوغ الثمانية فراسخ وإلا فعليه بالتمام.

و) أن يصل حد الترخيص في الذهاب، بأن لا يسمع أذان منطقته ولا يرى أهل بلده ولا يرونه بما يعد غروباً عنهم وأما في الرجوع فيبقى على القصر حتى يصل محلته أو قريته.

217(ق): قواطع السفر: ثلاثة:

الأول: الوطن وهو المكان الذي اتخذه مسكناً دائماً أو لمدة طويلة ولا يشترط أن يكون مسقط رأسه ولا أن يكون له فيه مسكن نعم يشترط أن يسكنه مقدار ستة أشهر وما زاد منوياً ولا مانع أن يكون في خلال هذه الستة أشهر قد سافر مدداً قصيراً.

218(ق): إذا انتقل عن الوطن الأصلي أو المستجد فإن أعرض عنه بحيث نوى عدم الرجوع للسكن فيه أبداً خرج عن حكم الوطنية بحيث يصلي فيه قصراً إذا مر عليه، وأما إن لم يعرض بأن قصد أن يرجع للسكنى فيه ولو بعد سنين أو تردد بالرجوع وعدمه فلا يخرج عن حكم الوطنية.

219(ق): لا فرق في أحكام الوطن والسفر والأقامة بين كون المكلف تابعاً كالزوجة لزوجها والموظف لرئيس دائرته والجندي لرئيسه وبين أن يكون مستقلاً.

الثاني: من قواطع السفر إقامة عشرة أيام منوية.

220(ق): حساب العشرة من الساعة التي وصل فيها للمنطقة فلو وصل في الساعة الثانية بعد الظهر ففي اليوم الحادي عشر إن خرج قبل الثانية عصراً فهو لم يتم عشرة أيام والليلة الأولى وما بعد العاشر لا تحسب فلو جاء في أول الليل فعليه عشرة نهارات كما لو جاء في آخر الليل.

221(ق): يشترط وحدة محل الإقامة فلو قصد الإقامة في منطقة السيدة زينب والشام فلا يتم وكذلك لو نوى الإقامة في كل بغداد أو في كل طهران بدون أن يعين محله أو جهة معينة فإنه يقصر.

222(ق): إذا قصد الإقامة في محل معين ثم خرج إلى ما دون المسافة فلا تبطل إقامته حتى لو بات خارجاً ما دام اكثر أوقاته ومبيته في محل الإقامة نعم لو لم يصل صلاة واحدة تماماً في محل الإقامة يشكل مبيته خارجاً ما دون المسافة لأن استقرار الإقامة بإتمام صلاة واحدة.

223(ق): إذا كان متردداً في إكمال عشرة أيام فلا يتم وإذا قصد الاتمام ولكن شك أو أعرض عن نية الإقامة بعد أن صلى صلاة واحدة تماماً بقي على التمام حتى يخرج وإن أعرض قبل أن يتم فليصل قصراً.

224(ق): إذا خرج من السيدة زينب (عليه السلام) إلى دمشق لا يقصر لأنها تابعة لدمشق وقريبة عليها وإن خرج من السيدة زينب بقصد السفر مسافة لحمص مثلاً قصر الصلاة في دمشق لأنها طريق للسفر.

225(ق): إذا فاتته الصلاة فإن كان في آخر الوقت حاضراً قضاها تماماً حتى لو كان في السفر وإن كان مسافراً قضاهاً قصرا ًولو كان حين القضاء في الحضر فالمدار على الحال في آخر الوقت.

الثالث: من القواطع البقاء في مكان واحد ثلاثين يوماً يترد فيها بالإقامة وعدمها أو كان قاصداً لعدم البقاء عشرة أيام وبقي ثلاثين بغير نيته واختياره.

والمدار هو الثلاثين يوماً وليس الشهر الهلالي ولو كان ناقصاً وهو كما قلنا في العشرة أنها لا تحسب الليلة الأولى ولا ما بعد الثلاثين.

بقية الأحكام:

226(ق): يسقط في السفر نوافل صلاة الظهر ونوافل العصر وتبقى نوافل المغرب والعشاء والصبح على ما هي وصلاة الليل أيضاً.

227(ق): إذا صلى غير المسافر قصراً بطلت صلاته وإن صلى المسافر تماماً نسياناً لوجوب القصر أو نسي كونه مسافراً فعليه بالإعادة ويمكن أن ينوي التي صلاها قضاء عما في ذمته وإن ترك القصر جهلاً بالحكم أو بكونه مسافراً كما لو جهل مقدار المسافة الشرعية فلم يقصر مع أنه سائر مسافة شرعية فصلاته صحيحة ولا تجب الإعادة.

228(ق): بالنسبة للصوم في السفر:

أ) إن سافر قبل الظهر وجب عليه الإفطار إن كان الصوم واجباً.

ب) ويجوز إبطاله إن كان مستحباً كما يجوز الاستمرار فيه.

ج) وإن سافر بعد الظهر فعليه إكمال صوم اليوم.

د) وإن رجع إلى أهله بعد الظهر بحيث حصل له الظهر في حال السفر فلا صوم له سواء أكل أم لم يأكل نعم يستحب له الإمساك.

هـ) وإن رجع إلى وطنه أو محل إقامته قبل الظهر في شهر رمضان فإن كان قد أكل بالطريق فلا صوم له.

و) وإن لم يأكل في الطريق وجب عليه الصوم.

ز) وأحكام الجهل للمسافر الصائم نفس ما مضى في صلاة المسافر لو جهلها.

ح) وإن نوى الإقامة قبل الظهر وجب الصيام.

ط) وإن كان قبل الظهر ناوياً لعدم الإقامة أو متردداً فلا صوم له حتى لو كان بعد الظهر نوى الإقامة.

ي) وإن نوى الإقامة ثم تردد قبل الظهر أفطر.

ك) وإن تردد بعد الظهر صح صومه.

ل) وإن نوى الإقامة وصلى العشاء تماماً وبعدها عدل عن الإقامة أو تردد فلا يصوم ولكن يصلي بالتمام.

229(ق): يتخير المسافر بين القصر والإتمام في مكة المكرمة والمدينة المنورة كلها وفي مسجد الكوفة وحرم أمير المؤمنين (عليه السلام) وحرم الحسين (عليه السلام)، وقال بعضهم: في كل أضرحة الأئمة (عليهم السلام)، لكنه مشكل.