صلاة الجمعة:

قدمتها في بحث الفرائض لأنها متعلقة بالجماعة، ولأنها في عصر حضور الإمام (عليه السلام) واجبة ولشهرة العمل به في كل عصر ومصر واستجابتها مؤكدة.

200(ق): حكم صلاة الجمعة: في عصر حضور الإمام واجبة عيناً، وكذا في الغيبة إذا توقف عليها هداية المسلمين، وبدون التوقف فهي مستحبة مؤكدة ومجزئة عن صلاة الظهر، وذلك لأنها جامعة المسلمين وفيها خطبتان مركزة لهداية الناس.

وقد تباح إذا تساوت فيها جهات السلب والإيجاب وقد تكره إذا كان فيها شبهة ميل للظالمين أو سببت بعض المكروه للمؤمنين.

وقد تحرم إذا كان فيها ركون للظالم أو سببت المنكرات وضرر المؤمنين.

201(ق): كيفيتها: إنها ركعتان يستحب في الأولى القنوت قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع ويستحب فيهما الجهر وقراءة الجمعة في الأولى، والمنافقين في الثانية، وقبل الركعتين خطبتان بدل الركعتين.

شروطها:

202(ق): آ- الخطبة الأولى تشتمل على حمد الله والصلاة على محمد وآله، والوصية بتقوى الله تعالى والعمل الإسلامي، وفي الثانية ذكر أئمة المسلمين والثناء عليهم وذم أعدائهم والاستغفار للمؤمنين والاحتياط لا يترك بقراءة شيء من القرآن آية أو سورة في الأولى والثانية والأفضل فيهما.

ب - كون الصلاة في جماعة وأقل عدد لهم خمسة.

ج - أن لا تعقد جماعة بصلاة جمعة أخرى في مسافة أقل من فرسخ، أي ثلاثة أميال وهي 5625م.

203(ق): جميع ما اشترطناه في صحة الصلاة من دخول الوقت والقبلة وطهارة وحلية وشروط اللباس يشترط أيضاً هنا، نعم يصح أداء الخطبتين قبل الزوال ووقت الصلاة مضيق، فلا يزيد عن مقدار فضيلة الظهر، وهو زيادة الظل بمثل الشاخص، وفيه إشكال وكلام بين الفقهاء.

204(ق): لو وجبت صلاة الجمعة فلا تجب على النساء والأطفال والمجانين والشيوخ والعجزة والمسافر، وإن كانت تصح منهم وخصوصاً المسافر، فإنه يصح أن يؤم الناس بالجمعة والخطبتين.

205(ق): الآذان الأول يوم الجمعة بدعة محرمة وهو الذي أحدثه عثمان وسماه آذان خروج الخليفة وهو قبل الوقت بساعة تقريباً والثاني وهو بعد دخول الوقت، وهو علامة شرعية على الدخول، والثالث الذي هو بعد صلاة الظهر لصلاة العصر شرعي أيضاً، واحتاط المشهور بتحريمه ما لم يفرق بين الظهر والعصر.