الشكوك في الصلاة

الرابع: الشك في الصلاة

149(ق): الاحتمالات للإنسان على مراتب فإنه:

أ) إما احتمال مرجوح ويسمى الوهم وهو من واحد بالمائة إلى ما قبل الخمسين بالمائة.

ب) وإما لا راجح ولا مرجوح وهو (50) خمسون بالمائة ويسمى الشك.

ج) وإما راجح ضعيف وهو من واحد وخمسين إلى أكثر من ستين ويسمى الظن العادي وغير الموجب للاطمئنان ولا يؤيد شرعاً في العقيدة بل عليه صريح الذم في القرآن وكذا الحال في الأحكام الفرعية إلا في مورد الشك بين الركعات فإنه إذا حصل له هذا الظن اعتمد عليه وصحت منه وكذا في تعيين القبلة.

د) الظن الاطمئناني الحاصل من الحجج الشرعية كالبينة والشياع والتواتر وأخبار الثقات والمعتمدين وقول ذي اليد وسوق المسلمين وما شابه وهذا الظن حجة في الأحكام الشرعية بل والعقيدة غير الضرورية منها أيضاً.

هـ) العلم ويسمى القطع وهو إما عرفي فهو من التسعين إلى تسع وتسعين بالمائة وإما عقلي وهو اليقين التحقيقي الذي لا يعتريه أي شك وهو فقط المائة بالمائة وهو حجة في كل شيء وكذا القطع العرفي ويسمى الظن المتاخم للعلم وهو حجة حتى في العقيدة والضروري منها كتوحيد الله وعدله والأنبياء والأئمة والقيامة وهكذا.

والخلاصة أن الشك في ركعات الصلاة هو فقط الخمسون بالمائة.

150(ق): الشك: إما في الصلاة أو في أجزائها وشروطها أو في ركعاتها:

الأول: في أصل الصلاة

151(ق): إذا شك بأنه صلى فإن كان داخل الوقت فيصلي وإن كان خارجه حكم بأنه صلى.

152(ق): إذا شك بأنه توضأ لصلاته أم لا؟ فإن كان قبلها فعليه الوضوء، وإن كان بأثناء الصلاة قطعها وتوضأ واستأنف، وإن كان بعدها حكم بصحة صلاته ويتوضأ للصلوات الأخرى وهكذا بالنسبة للغسل.

153(ق): الظن الضعيف في أداء الصلاة والوضوء بحكم الشك، وإذا شك بأداء صلاتي الظهر والعصر وكان الوقت لا يسع لأدائهما صلى العصر فقط وإن كان في وقت لا يسع العصر أيضاً حكم بأدائهما، وإذا شك ببقاء الوقت حكم ببقائه.

154(ق): إذا شك أن التي يؤديها فعلاً هي صلاة مغرب أو عشاء فإن لم يقم للرابعة حكم بكونها المغرب وسلم وإن كان الشك بعد القيام للرابعة صحت عشاء وحكم بأن المغرب قد أداها ولكن الاحتياط أن يهدم القيامة ويتمها مغرباً ما لم يدخل في ركوع الرابعة، وإذا شك بأداء الظهر وهو في العصر فالأحوط استحباباً العدول بها للظهر وأداء العصر بعدها إلا إذا كان في الوقت المختص بالعصر فلا يصح العدول عن العصر.

الثاني: في أجزاء الصلاة

155 (ق): من شك في جزء من أجزاء الصلاة قبل الدخول بغيره فعليه أن يؤديه. وإن شك بعد الدخول بغيره كما إذا شك بالحمد عند قراءة السورة بعدها أو شك بالقراءة وهو في حال الركوع أو شك بالركوع وهو في السجود أو شك بالسجود وقد قام للقراءة أو قد بدأ بالتشهد وهكذا لو شك بوسط السورة وهو في آخرها حكم بصحتها ولا يرجع إلى المشكوك.

ومثله ما لو شك بتمامية الوضوء وقد انتقل من محل الوضوء نعم لو شك بجزء من الوضوء وقد دخل في آخر عاد إلى المشكوك لأن الوضوء فعل واحد.

وأما الغسل فهو مثل الصلاة كلما انتقل إلى عضو وشك بغسل الذي قبله حكم بصحته لأنه يعتبر أجزاء وليس شيئاً واحد.

156(ق): لو شك بصحة الجزء بعد تمامه حكم بصحته كما لو كبر ثم شك بصحة أداء التكبير أو قرأ الآية ثم شك بصحتها أو سبح ثم شك بصحة كلمات التسبيح وهكذا حكم بصحة أدائه ولا يعيد ما شك فيه وإن كان أفضل وأحوط إلا إذا كان ركناً مثل تكبيرة الإحرام فلا يجوز أن يعيدها.

157(ق): لو شك في صحة صلاته أو نقصان جزء منها سواء كان الجزء المشكوك من أولها كالقراءة أو آخرها كالتسليم وكان الشك بعد انتهاء الصلاة عند التعقيب فإنه يحكم بالتمام ولا يعود لشيء منها وإذا شك بأنه شك في شيء أم لا فلا يهتم وإنما يحكم بعدم حصول الشك وصحة صلاته.

الثالث: الشك في ركعات الصلاة

وهو على ثلاثة أقسام: منه ما لا أهمية له، ومنه ما يبطل الصلاة، ومنه ما يحتاج إلى صلاة ركعة أو ركعتين لترقيع الناقص المحتمل والمجموع يكون: 8 + 8 + 12= 28 شكاً.

158(ق): الشكوك التي لا اعتبار بها وتصح الصلاة بدون فعل شيء وهي ثمانية:

1- الشك بالجزء بعد تجاوز المحل كما مر مثل ما لو شك بالحمد وقد قرأ السورة بعدها أو بالركوع وهو في السجود ومن ذلك ما لو شك بنقصان ركعات بعد التسليم للصلاة لأن محل الشك بالركعات قبل التشهد والتسليم.

2- الشك بصحة الجزء بعد انتهائه والفراغ منه كمن شك بالصحة في الوضوء أو الغسل بعد الفراغ منه أو بصحة الركوع بعد القيام منه أو بتمامية الصلاة وعدمها عند الفراغ منها.

3- الشك بعد الصلاة بأنه توضأ لها أم لا أو أتمها أو لا فإنه يبني على صحتها وتمامها ويتوضأ للآتية.

4- الشك بعد الوقت بأداء الصلاة فإنه يبني على أدائها ولا يقضي.

5- شك كثير الشك في جزء أو في ركعة معينة فإنه كلما كثر شكه في شيء لا يهتم لشكه ويبني على صحته وتمامه.

6-شك الإمام في فعل أو ركعة فإنه يرجع إلى حفظ المأموم.

7- شك المأموم فإنه يتبع الإمام بما يتذكره.

8- الشك في ركعات وأفعال الصلوات المستحبة.

ب - الشكوك المبطلة للصلاة

159(ق): الشكوك المبطلة يمكن ترقيعها بالعدول بها للنافلة إذا كانت في الركعتين الأوليتين أو لنيه القضاء عما فاته على ما في علم الله فيقول اللهم إن كانت ثلاثية فهي المغرب وإن كانت رباعية فهي إما ظهر أو عصر أو عشاء وهكذا.

160(ق): الشكوك المبطلة هي:

1- بين ركعات الصلاة الثلاثية كالمغرب أو الثنائية كالصبح والمقصورة في السفر فإن الشك يبطلها نعم له أن يعدل بها لنية القضاء لصلاة غير معينة.

2- الشك في الركعات بين الأولى والثانية في الصلاة الرباعية وله أن يعدل بها لنية النافلة.

3- إذا شك بين كل الركعات فلم يدر أي عدد صلى يعدل لنية القضاء المردد ويسلم.

4- إذا شك بين الست وما زاد في حال القيام أو شك بين الخمس وما زاد وهو في حال الجلوس فإنه تبطل الصلاة.

5- إذا شك بين الاثنين والخمس أو بين الثلاث و الست أو بين الأربع والسبع في أي حال يكون فإنه يبطل الصلاة وله أيضاً أن يعدل بها للقضاء المجهول بانياً على إمكان عدم زيادة العدد.

6- إذا شك بالطهارة أي الوضوء أو الغسل وهو في الصلاة.

7- إذا شك بأداء ركن قبل الدخول بغيره ثم دخل بغيره كمن شك في حال القيم أنه ركع أم لا فلم يهتم ولم يركع سهواً أو عمداً وسجد السجدتين بطلت صلاته إلا أن يعدل بها للنافلة إن أمكن.

8- إذا أعرض عن نية الصلاة أو كفر بأثناء الصلاة واستمر في صلاته مع عدم النية أو فاتت الموالاة فإنها تبطل الصلاة.

161(ق): الشكوك التي تصح معها الصلاة:

الشكوك التي تحتاج إلى ركعات احتياط، وهي مخصوصة في الصلاة الرباعية وخلاصتها أنه يشك بنقيصة ركعة أو ركعتين بعد البناء على سلامة الركعة الأولى والثانية فإنه يؤدي المقدار المشكوك بعد الصلاة الأصيلة بركعات احتياطية.

162(ق): هذه الشكوك هي:

1- الشك بين الثانية والثالثة بعد الدخول بالركعة الثانية أي في حال القراءة أو الركوع أو السجود والمشهور من الفقهاء يشترطون في صحة هذا الشك كونه بعد انتهاء السجدتين في الركعة الثانية وأنا لا أراه شرطاً.

فإنه ينوي أنها ثالثة ويقوم للرابعة ويسلم ويأتي بركعة من قيام وسيأتي كيفيتها أو ركعتين من جلوس بدل الركعة المشكوكة.

2- الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان يبني على الأربع ويسلم ويأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

3- الشك بين الاثنين والأربع في أي موضع كان يبني عل الأربع ويصلي ركعتين من قيام.

4- بين الاثنتين والثلاث والأربع أيضاً في أي موضع كان بد الدخول بالقراءة ينوي أنها أربع ويأتي بعد الصلاة بركعتين من قيام ويسلم ويأتي بركعتين من جلوس.

5- الشك بين الأربع والخمس وهو في الجلوس بعد السجدتين ويشكل صحة هذا الشك في حال الركوع أو السجود وإن كنا نحتمل الصحة وعلى كل حال يسلم ويأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو للزيادة المحتملة.

6- الشك بين الأربع والخمس في حال القيام يجلس ويرجع شكه بين الثلاث والأربع ويعمل كما قلنا في الشك الثاني.

7- بين الثلاث والخمس في حال القيام يجلس ويرجع شكه بين الاثنتين والأربع.

8- بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام يجلس ويرجع شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع فيعمل كما في الشك الرابع.

9- أحد الشكوك الثلاثة الأخيرة في حال الجلوس توجب عليه الإتيان بركعة بعد الصلاة والأحوط سجدتا السهو بعدها والأحوط أيضاً أن يعدل بالشكوك 9 و10 و11 و12 إلى القضاء المعلوم عند الله لأن المشهور يحكمون ببطلان هذه الشكوك.

10- بين الخمس والست حال القيام يجلس ويرجع شكه كالخامس فيسجد سجدتي سهو.

11- بين الأربع والست في حال القيام يجلس ويرجع شكه بين الثلاث والخمس فيؤدي ركعة بعد السلام للركعة المشكوكة ولا يلتفت لاحتمال الزيادة والقول المشهور فيه بطلان الصلاة فالاحتياط يجب بإعادة الصلاة.

12- الشك بين الأربع والخمس والست في حال القيام يجلس ويرجع شكه إلى كونه بين الثلاث والأربع والخمس فيؤدي ركعة قيام بعد السلام والمشهور أيضاً البطلان.

لواحق هامة:

163(ق): إذا عرض له الشك يجوز له إتمام الصلاة على احتماله ويسأل بعد الصلاة وما تحتاج أو لا تحتاج، ويجوز له قطعها وإعادتها من جديد كما أنه يجوز أن يقلب نيتها إلى نافلة إن كان الشك في الركعتين الأوليتين أو يعدل بها إلى قضاء احتياطي مرددة بين الثنائية والرباعية على ما في علم الله تعالى من عدد التي بيده كما مر.

164(ق): ركعات الاحتياط يجب أن يكون بعد التسليم للصلاة الأصلية بلا فصل بكلام وغيره ولا بمهلة وقتية يفوت بها الموالاة فإن تكلم سهواً وما شابه جاز أداء الاحتياطية إلا إذا انحرف عن القبلة أو فاتت الموالاة فقد فات محل الاحتياطية ووجب إعادة الأصلية وكذا إذا أحدث فأبطل الوضوء.

165(ق): صلاة الاحتياط لا يلفظ فيها النية فلا يقول بلسانه أصلي ركعة الاحتياطية قربة إلى الله تعالى لأنه كلام خارجي يبطل الصلاة والاحتياطية تعتبر جزءً من الأصلية فتبطل بالكلام العمدي وعليه فينوي بقلبه بدون كلام.

166(ق): الصلاة الاحتياطية يكبر فيها مرة واحدة للإحرام ويقرأ الحمد فقط ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم وإذا كانت ركعتين فلا يصح فيها القنوت لأنها بدل الركعتين الأخيرتين وهي لم يشرع فيها القنوت.

167(ق): إذا ظن بعدد من الركعات بنى على الظن ولا حاجة للركعات بعد الصلاة وإن كان أحوط وأفضل لتحصيل اليقين بتمامية الصلاة كما إذا ظن بأنه صلى أربع ركعات فسلم صحت صلاته وإن أراد أن يأتي بركعة احتياط لإذهاب احتمال النقيصة فلا إشكال بل هو راجح لتحصيل اليقين.

168(ق): لو تغير شكه أثناء الصلاة فالعمل بالمتأخر وكذا لو تغير بعد الصلاة قبل أداء الاحتياطية كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وحين أراد أداء الصلاة تعين لديه أن الشك بين الثلاث والأربع مثلاً فيكتفي بركعة قيام أو ركعتي جلوس.

169(ق): من عجز عن القيام تعينت ركعتا القيام بالنية فما نواهما عن القيام أجزأت عن القيام وما نواهما عن الجلوس أجزأت عنه ويلزم عليه بدل الركعة أن يأتي بركعتي جلوس.

170(ق): إذا تبين قبل التسليم نقصان الصلاة قام وأتمها ولا يجوز أن يسلم وإن تبين بعد أن سلم قام وأتم بدون تكبيرة إحرام لأن التسليم زائد سهواً وإن تبين بعد أن كبر لإحرام الاحتياطية أتم ما نقص ولا يضر زيادة التسليم والتكبير سهواً وإن تبين الاحتياج لصلاة الاحتياط بعد أن أكملها وقعت في محلها وإن تبين تمامية الصلاة وعدم الاحتياج للصلاة الاحتياطية حسبت الاحتياطية نافلة للمصلي.

171(ق): إذا شك بتمامية صلاة المغرب أو في صلاة ثنائية بعد أن دخل في التشهد والتسليم صحت صلاته ولكن لو قام وجاء بركعة لأجل الشك فلا مانع ليتأكد من أداء الوقع.

172(ق): يجب في ركعات الاحتياط الإخفات لأنها بدل أخيرتي الرباعية وإذا زاد ركناً أو نقصه في الاحتياطية بحيث بطلت وجب إعادة الأصلية وكذا إذا شك بين الركعات فيها بطلت ويجبرها بأن ينويها نافلة ويسلم ويقوم لإعادة الأصلية.

173(ق): لو كان عليه ركعتا قيام وركعتا جلوس قالوا يجب تقديم القيامية وإذا صلى الاحتياط ثم علم نقصان الأصلية أيضاً قام وأكمل الناقص كما إذا شك بين الثلاث والأربع فصلى ركعة قيام احتياط ثم علم أن صلاته كانت ركعتين قام لركعة أخرى.

174(ق): وإذا صلى ركعتي جلوس ثم علم بالنقصان بمقدار ركعة اكتفى وإن علم النقصان أكثر أعرض عن ركعتي الجلوس وقام وأكمل الناقص وتكون الاحتياطية نافلة في وسط الفريضة.

الأجزاء المنسية:

175(ق): لو كان المنسي السجدة للركعة غير الأخيرة أو تشهد الوسط في الصلاة فعليه بقضاء المنسي بعد الصلاة قبل فعل المنافي.

ولو كان المنسي سجدة من الركعة الأخيرة أو التشهد الأخير حتى سلم وقبل فعل المنافي أعرض عن التسليم ورجع للسجود الناقص وتشهد بعدها وسلم أو رجع إلى التشهد الناقص وسلم بعده.

176(ق): ولو فعل المنافي عمداً بعد التسليم بدون أن يتدارك المنسي بطلت صلاته.

ولو فعل المنافي سهواً صحت صلاته ولا حاجة لقضاء المنسي إذا كان المنافي من قبيل الحدث والانحراف عن القبلة وفوات الموالاة.

ولو كان المنافي من قبيل الضحك والبكاء والكلام والأكل سهواً فلا يضر ويأتي بقضاء الجزء المنسي وصحت الصلاة.

177(ق): السهو هو أن يترك الشخص فعلاً أو شرطاً أو يزيده في موضعه أي يكرره من غير حاجة للتكرار وكل ذلك بغير عمد أي سهواً وغفلة ونسياناً للحال التي هو فيه ثم يتذكر تلك المخالفة أما في محله فيتداركه إن أمكن أو بعد محله.

سجدتا السهو:

178(ق): قال المشهور من الفقهاء أنه يجب سجود السهو لكل زيادة من أجزاء الصلاة أو نقيصة لم يتداركها كما مثلنا مراراً والأقرب أن سجود السهو مستحب نعم تجبان للشك بين الأربع والخمس في حال الجلوس وبين الخمس والست في حال القيام إذ يهدم القيام ويرجع شكه بين الأربع والخمس وللتشهد الأوسط إذا نسيه ولم يتداركه ولم يتذكر نسيانه حتى ركع حيث لا يجوز له الرجوع عن الركعة حين يركع لها فإنه يتم الصلاة ويسجد سجدتي السهو وفي ضمنها التشهد ينوي به قضاء التشهد المنسي.

179(ق): مقدار السجدات بمقدار السهو لا بمقدار الأجزاء المسهوة فلو سهى وترك حمداً وسورة وركوعاً حتى سجد سجدة واحدة فإنه يرجع للقراء والركوع ثم يسجد سجدتين وعليه سجود سهو واحد وكذا لو سهى سجدة وتشهداً وذكر السجود الآخر في حال واحدة فإن عليه سجدتي سهو واحدة.

180(ق): لا يجب قراء شيء في سجدتي السهو وإنما يسجد مرتين ولا يجب شيء من شروط سجود الصلاة فلا يجب الوضوء ولا استواء محل السجود مع بقية الأعضاء ولا وضع الأعضاء كلها وإنما هو السجود كيف ما كان والأولى أن يسبح فيه تسبيح الصلاة ويتشهد تشهد الصلاة ثم يسلم وأحوط وأفضل منه أن يقول في سجوده (بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)، أو يقول (بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد) ثم يجلس ويسجد ثانياً كذلك ويجلس ويتشهد ويسلم.

181(ق): قانون مكروهات الصلاة ومستحباتها: إن أسباب الكراهة في الصلاة كثيرة بعضها نفسية وبعضها بدنية ثم بعضها في وقت الأداء وآخر في كيفية ووضع الأداء من الطول والقصر وبعضها في كل الصلاة وبعضها في الأجزاء وبعضها في الشروط والمقدمة.