المخالفات في الصلاة

134(ق): المخالفات في الصلاة:

تحصل من الشك أو السهو، أو الجهل وهي إما في الشروط أو في أجزاء الركعات أو في الركعات.

أولاً: الجهل

135(ق): الشروط أو الأفعال وجوبها إما واقعي وإما علمي والواقعي هي التي إذا تبين عمل المكلف خلاف الواقع وجب عليه الإعادة والتصحيح لتبين بطلان الفعل وذلك كما قلنا بالنسبة لأركان الصلاة الثمانية فإنه لو صلى قبل الوقت أو بدون وضوء أو عكس القبلة أو بدون ركوع أو بركوعين أو بدون نية أو بلا تكبير أو بدون سجود أو بأربع سجدات في الركعة فإن وجوب هذه الأفعال والشروط الثمانية كما في مجموعة من الأحاديث واقعي يعني لو زادها المكلف أو نقصها سهواً أو عمداً أو جهلاً فإن صلاته باطلة بخلاف الأفعال والشروط الأخرى مثل طهارة البدن واللباس وعدم كونه من جلد غير المأكول والقراءة وذكر الركوع والسجود والسبحانيات والجهر والتشهد والتسليم وما شابه فإن وجوبها علمي يعني لو زاده أو نقصها جهلاً أو سهواً صحت صلاته ولو تعمد ذلك بطلت صلاته.

136(ق): الجهل إما مركب وهو أنه يجهل الشيء ويرى نفسه عالماً به فيعمل به مقتنعاً بصحته فيجهل بأنه يجهل.

وإما بسيط يعني يجهل ويعلم من نفسه أنه يجهل وحكم الجهل بالنسبة للأفعال والشروط واحد فيصح عمله في الشروط العلمية ويبطل في الواقعية.

137(ق): قد ورد النص والفتوى على صحة الصلاة مع مخالفة الجهر والإخفات في الصلاة وكذل القصر والتمام جهلاً والظاهر أنها من باب المثال وإلا فكل الأفعال غير الركنية تصح من الجاهل كالساهي لو خالفها.

138(ق): الجهل: إما بالحكم أو بالموضوع:

والأول كما لو لم يعلم حكم الشيء الفلاني أنه حرام أو حلال أو واجب أم لا أو مستحب أو مكروه.

والثاني كما إذا علم أن الخمر حرام ولكن لم يعلم أن هذا خمر وأن الصلاة الواجبة هذه أو هذه.

139(ق): الجهل: إما عن تقصير أو قصور والأول: هو الذي قد علم بجهله ويستطيع أن يتعلم وقد ورد فيه الحديث الشريف حديث الحجة البالغة الذي مضمونه: (أن لله الحجة البالغة يوم القيامة يسأل العبد العاصي لم لم تعمل؟ فيجيب لم أعلم فيقول له هلا تعلمت؟ فيؤخذ به إلى النار).

وبالنسبة لهذا يشكل العفو عن المخالفات في الأحكام الشرعية فقد عد جماعة من العلماء عمله كعمل المتعمد العالم بالخطأ إلا ما خرج بالدليل فيعفى في مورد المخالفة بين القصر والتمام وكذا بين الجهر والإخفات ولا يصح عمله في بقية المخالفات والأمر بحاجة إلى تفصيل.

الثاني: هو الذي لم يتوجه إلى كونه خاطئاً أو توجه لخطئه ولكن لم يوجد من يستطيع الاتصال به والتعلم منه وهذا معذور فيما يعمل.

الثاني: السهو

140(ق): الفارق بين الشك والسهو:

إن الشك: هو فيما إذا لم يعلم أنه قد خالف الأمر اللازم أم لا ولم يترجح له الاحتمال حتى يعمل عليه والسهو هو فيما إذا علم بعد فوات محل المنسي بأنه زاد أو نقص وهو إما يمكن تداركه أو لا يمكن والممكن هو ما لم يصل إلى ركن كما إذا نسي سجدة أو تشهداً وتذكر قبل أن يركع فإنه يرجع فيكمل الناقص ثم يقوم وكذا إذا نسي الحمد وانحنى وقبل أن يصل حد الركوع تذكر فيقوم ويتم ثم يركع، وهكذا كل من ترك جزءاً ركنياً كتكبيرة الإحرام أو الركوع أو السجود أو غير ركني كمن ترك القراءة أو سجدة واحدة أو تشهداً وتذكر قبل الدخول في ركن آخر فإنه يرجع ويصحح صلاته.

والثاني: الذي لا يمكن تداركه: وهو إذا وصل إلى ركن آخر فإن كان قد ترك ركناً كما إذا ترك الركوع حتى سجد السجدتين أو ترك السجدتين حتى ركع بطلت صلاته وكذا إذا كبر للإحرام بدون نية الصلاة فإن تكبيره باطل.

141(ق): إذا ترك جزء ليس بركن سهواً حتى دخل بركن فلا تبطل صلاته كما:

أ) إذا ترك القراءة حتى ركع سهواً أتم الصلاة ولاشيء عليه.

ب) أو ترك سجدة واحدة حتى ركع أتم وقضى السجدة المنسية بعد السلام.

ج) أو ترك ذكر الركوع أو السجود حتى قام صحت صلاته ولا شيء عليه نعم يستحب له أن يسجد سجدتي السهو بعد الصلاة كما سيأتي والمشهور وجوب سجدتي السهو.

د) أو ترك تشهداً حتى ركع أتم الصلاة وقضى التشهد بعد الصلاة.

142(ق): من نسي الركوع حتى سجد سجدة واحدة قام وركع ثم سجد سجدتين ولا يكتفي بواحدة بانياً على السجدة المؤداة قبل الركوع، فإنها كانت في غير محلها.

143(ق): من نسي قراء الحمد جاز أن يستعين بكتاب قريب منه أو بالتلقين من الشخص وإلا أكمل ما تذكر منها وصحت صلاته ويجوز قطع الصلاة لأجلها ولا يجب، وإذا نسي إكمال السورة بعد الحمد اكتفى بما تذكر منها والأحوط قراءة غيرها استحباباً.

الثالث: الخطأ العمدي

145(ق): إذا خالف كيفية الصلاة عمداً فالمخالفة تكون:

1- إما بركن بان لا يكبر للإحرام أو لا ينوي أو لا يركع أو يركع مرتين أو لا يسجد حتى يأتي بما بعده فصلاته باطلة.

2- وإما بترك الأجزاء غير الركنية كمن يترك القراءة أو ذكر الركوع أو السجود أو السبحانيات أو التشهد حتى يأتي بما بعده فصلاته باطلة.

3- وإما بزيادة الأجزاء غير الركنية كمن يزيد تشهدات غير التشهد الوسط والأخير فإن قصد به تشهد الصلاة بطلت لأنه بدعة وإن قصد الذكر المطلق فلا باس.

4- وكذا إذا زاد قنوتات في عدة مواضع في الصلاة فإن قصد الدعاء المطلق وإن كان برفع اليدين فلا بأس وإن قصد القنوت الصلاتي فمبطل لأنه بدعة ولا يخلو من أشكال.

146(ق): لو زاد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في غير موضعه فلا بأس به بنية الذكر المطلق.

ولو زاد تسليماً في غير موضعه يعني قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بطلت صلاته مطلقاً لأنه لفظ يخرج به من الصلاة ولا يصح اعتباره ذكراً.

ولو زاد على السبحانيات الثلاث في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا باس، ولو نقص عن 12 تسبيحة فلا بأس ولو نقص عن ثلاث فمشكل.

147(ق): إذا قال سبحان ربي الأعلى وبحمده في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود فإن كرر ثلاثاً صحت صلاته لأنه يعد من التسبيحات الصغيرة وإلا فلو قالها مرة أشكل صحتها لأن الكبرى التي تجزئ واحدة منها غير التي ذكرها.

148(ق): إذا أتى بذكر الركوع أو السجود في غير حال الاستقرار فإن كان بمقدار الواجب منه مستقراً صحت صلاته مثلاً لو كرر سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاً ولكن واحدة كانت قبل الانحناء التام والثانية في حال الاستقرار بالركوع والثالثة في حال الحركة للقيام صحت صلاته وإذا كانت كلها في حال الاضطراب والحركة بطلت صلاته إن تعمد.