المبطلات في الصلاة

128(ق): المبطلات للصلاة بعضها مبطلات بواسطة وبعضها بغير واسطة وبعضها متفق على إبطاله وبعضها مختلف فيه.

المجمل: إن المتفق عليه مبطلاً للصلاة هو الحدث الأصغر والأكبر وهما بواسطة بطلان الطهارة وليس إبطالها للصلاة مباشرة والانحراف عن القبلة والكلام والضحك والبكاء والفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة وبعض الشكوك والتفصيل هو:

129(ق): 1- الحدث يبطل الصلاة سواء كان صغيراً وهو ما يبطل الوضوء مثل خروج الريح والتبول والتغوط والنوم والسكر والاستحاضة، أو كبيراً وهو ما يبطل الغسل أي الجنابة ومس الميت والاستحاضة الكبرى والوسطى والحيض والنفاس.

2- عدم تمامية الأجزاء الركنية للصلاة زيادة أو نقيصة كما مر وهي: النية وتكبيرة الإحرام والقيام في أثنائها والركوع والسجدتان.

3- عدم تمامية شروط الصلاة الركنية مثل عدم دخول الوقت كما مر أو عدم الوضوء أو خلاف القبلة ومر التفصيل.

4- ترك بعض الشروط أو نقيصة بعض الأجزاء الواجبة عامداً عالماً أو الزيادة كذلك.

كعدم القيام في القراءة وعدم الانحناء في الركوع وعدم وضع المساجد السبعة في السجود وزيادة سجدة ونقيصتها ونقيصة تشهد أو التسليم في غير محله وعدم القيام بعد الركوع وعدم الجلوس بين السجدتين كل ذلك عامداً عالماً وبغير اضطرار.

5- الضحك بصوت متعمداً وإذا أصابه حالة الضحك فابتسم وحبس ضحكه لم تبطل الصلاة حتى لو احمر وجهه من شدة حبس الضحك.

6- البكاء لأمر دنيوي وبصوت، ولا بأس بالبكاء من خشية الله أو على ذنوبه أو على مصائب المعصومين (عليه السلام) قربة إلى الله تعالى مما لا يطول بحيث يذهب صورة الصلاة.

7- الأكل والشرب المانعان عن أداء القراءة والذكر أو الماحيان لصورة الصلاة، ولا بأس ببلع شيء لا يمنع من أداء الحروف ولا يذهب بصورة الصلاة وكذا الشرب القليل.

8- كل فعل ماحٍ لصورة الصلاة كالرقص والركض والطفرة وما شابه ولا بأس بالمشي إلى أية جهة كانت مع قطع الذكر والقراءة الواجبة حالة الحركة وعدم الانحراف عن القبلة.

9- الانحراف عن القبلة المعلومة عمداً أو المظنونة كذلك أو التغيُّر إلى عدة جهات في صلاة واحدة مع بقاء الشك بالقبلة، نعم تكرار الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أو أربع هو احتياط وليس بواجب.

130(ق): الكلام:

ولو بحرف واحد وإن كان لا معنى له والحرف الواحد الذي له معنى يكون حسب المقصود ومن المعلوم أن كل حرف من الحروف العربية يمكن أن يعتبر فعلاً له معنى فلاحظ فعل الأمر المقدر فيا يلي:

إ) بالكسر من وأى يئي أي اجتمع وتوسع أو وعد وتقال جواباً بمعنى نعم.

ب) بالكسر من أبى يأبى

ت) أتى يأتي ولكنه شاذ.

ث) من وثى بمعنى تكسر وأوجع.

ج) من جاء يجيء أو من وجأ يجيء يمعنى وطأ.

ح) من أوحى يوحي.

د ) من أودى من الدية أو الاهلاك، يقال: أودى به للهلاك.

ذ ) أذى يؤذي.

ر ) من رأى يرائي أو أورى النار يوري أو من رأى يرى.

ز ) من وز يوز بمعنى التحريك مع إزعاج قليل أو اضطراب وصوت المرق المتفوّر.

س) من واسى يواسي مواساة.

ش ) من وشى يشي أو وش يوش بمعنى الصوت الضعيف.

ص) من أوصى يوصي.

ض) من وضأ يوضئ والوضوء النظافة.

ط) من أوطأ يوطئ.

ظ) فعل أمر من ظيء أو ظوء بمعنى حمق أو أظ بمعنى كتب حرف الظاء.

ع) من وعى يعي ومن وعّ يوعُّ وعوعة أي عوى ابن آوى.

غ) بالكسر من الغي بمعنى الفساد.

ف) من الوفاء.

ق) من الوقاية.

ك) من التوكئ.

ل) من الولاية.

م) من أومئ إيماء.

ن) من التأني أو بمعنى جعل اللحم نيأً.

هـ) أوهى يوهي بمعنى أضعف الرأي أو ضعف.

و) من أوى يأوي وهي اسم فعل بمعنى التأسف.

ي) بمعنى اكتب الياء أو هي اسم فعل بمعنى التعجب والتقزز.

131(ق): إذا عطس شخص مؤمن جاز أن يدعو له مخاطباً ربه قائلاً: (اللهم ارحمه) وهكذا كل دعاء لأحد من الناس يستثنى من الكلام المبطل للصلاة.

132(ق): وكذا لا بأس بذكر النبي وأهل بيته بأسمائهم أو بصفاتهم والصلاة والسلام عليهم وعلى الأنبياء والمرسلين.

133(ق): مطلق مخاطبة غير الله عمداً للصلاة إلا جواب السلام الإسلامي إذا قصده شخص بالسلام فيجيب بمثل سلامه أي إذا قال سلام عليكم يجيبه سلام عليكم وإن قال السلام عليكم يجيبه السلام عليكم وهكذا ورد السلام وهو مخصوص بما إذا أمكن إسماعه وإلا اكتفى بالإشارة كما أنه مخصوص بكلمة سلام عليكم فلا يرده لو قال صباح الخير مثلاً نعم يصح جوابه: اللهم صبحه بالخير أي بالدعاء إلى الله تعالى.

11- من المبطلات الشكوك المبطلة الآتية بين الركعات.

12- قالوا من المبطلات التكفير وهو وضع اليد على الأخرى في قيامه في الصلاة وهو حرام وبدعة حدثت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبلا إذن شرعي ولكنه لم يثبت كونه مبطلاً للصلاة وإن كان حراماً.

13- قالوا من المبطلات قول آمين بعد الحمد والكلام فيه نفس حكم التكفير ولا باس بجعل اليد على الأخرى لغير نية العبادة كالحك أو لوجع البطن وما شابه كما لا باس بقول آمين بعد الأدعية إذا لم تتخذ سنة دائمة ، وكذا لا مانع في غير الصلاة.

14- من المبطلات ترك النية مع الاستمرار بالقراءة والأفعال أو مع فوات الموالاة أو مع العدول إلى صلوات قد قلنا بعدم صحة العدول إليها كالعدول من السابقة إلى اللاحقة أو مع الترديد بين صلاتين أو أكثر بدون تعيين واحدة نعم يصح نية ما في الذمة إذا كانت مرددة مجهولة لديه.

يجوز قطع الفريضة لضرورة ويكره بدون ضرورة.