كيفية الصلاة اليومية إجمالاً:

34(ق): هو أن يصلي صلاة الصبح ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع هكذا: أن يكون خاشعاً متذللاً مخلصاً لله سبحانه وتعالى ويقصد بها صلاة الوداع أي أنها آخر صلاة في حياته لعدم علمه ببقائه بعد ذلك.

35(ق): الأذان

أولاً: يؤذن أذان الصلاة: الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشهد أن علياً أمير المؤمنين ولي الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله كل كلمة مرتين.

ثانياً: يقيم الصلاة والإقامة هي: الله أكبر مرتين والشهادات والحيعلات مرتين مرتين وبعد خير العمل مرتين يقول قد قامت الصلاة الله أكبر مرتين لا إله إلا الله مرة واحدة.

ثالثاً: النية ينوي في قلبه بما معناه: (أصلي صلاة الصبح ركعتين وجوباً قربة إلى الله تعالى).

رابعاً: تكبيرة الإحرام: يرفع يديه إلى حيال نحره أو أذنه قائلاً مرة واحدة (الله أكبر).

خامساً: القراءة: يسبل يديه لجنبيه ويقف مستقيماً ويقرأ سورة الحمد جيداً ويقرأ بعدها سورة صغيرة ويركع.

سادساً: الركوع: ينحني ويقول: (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثم يقوم من الركوع قائماً مطمئناً ثم يسجد.

سابعاً: السجود أن يسجد على الأرض ويقول: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) أو يسبح أو يهلل أو يكبر أو يحمد الله ثلاثاً كما قلنا في الركوع ويصلي على محمد (صلى الله عليه وآله) ثم يجلس مطمئناً ثم يسجد ثانياً وكذلك ثم يجلس ثانياً ثم يقوم للركعة الثانية ويقرأ سورة الحمد وسورة صغيرة ثم يقنت.

ثامناً: القنوت: أن يرفع يديه إلى السماء ويدعو لله ما يشاء ثم يركع ويقوم ويسجد السجدتين ويجلس للتشهد.

تاسعاً: التشهد: أن يجلس ويشهد لله ولرسوله ويصلي على محمد وآل محمد وعند انتهاء التشهد تفترق الصلوات فإن كانت الصلاة ثنائية كصلاة الصبح فعليه بالتسليم وإن كانت ثلاثية أو رباعية فبعد التشهد يقوم للركعة الثالثة ويقرأ السبحانيات.

عاشراً: السبحانيات أن يقوم ويقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مرة واحدة أو ثلاث مرات. ثم يركع ويسجد سجدتين ويجلس فإن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب فعليه بالتشهد والتسليم وإن كانت رباعية كالظهر والعصر والعشاء فيقوم للرابعة ويقرأ السبحانيات أيضاً فيركع ويسجد ويتشهد ويسلم.

الحادي عشر: التسليم بعد التشهد يقول: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

36(ق): فصول الآذان عشرين فصلاً مع الشهادة الثالثة وفصول الإقامة 19 فصلاً كما مر.

37(ق): الشهادة الثالثة (أشهد أن علياً ولي الله) جزء من الآذان والإقامة إذ أن الروايات المثبتة للمستحبات ليست بأكثر عدداً ولا سنداً مما ورد في هذا السبيل ولا يدفع ذلك تهجمات الشيخ الصدوق  ومن الروايات ما رواه الشيخ عبد العظيم في كتابه (السياسة الحسينية) عن مخطوط يسمى بـ(السلافة في أمر الخلافة) تأليف الشيخ عبد الله المراغي من علماء القرن السابع الهجري يقول: (وفيه روايتاه مضمون إحداهما أنه أذن سلمان الفارسي فرفع الصحابة للرسول(صلى الله عليه وآله) أنه زاد في الآذان (أشهد أن علياً ولي الله) فوبخهم النبي قائلاً: ففيم كنا؟! وأقرّ لسلمان هذه الزيادة.

والأخرى أنهم سمعوا أبا ذر الغفاري بعد بيعة الغدير ويهتف بها في الآذان فرفعوا ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: أما وعيتم خطبتي يوم الغدير لعلي بالولاية أما سمعتم قولي في أبي ذر ما أضلت الخضراء وما أقلت الغبراء أصدق ذي لهجة من أبي ذر الغفاري إنكم لمنقلبون من بعدي على أعقابكم).

وعن الكافي كتاب الحجة مولد النبي ج8 ح1 ص439 عن الصادق (عليه السلام): (إنا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا انه لما خلق السماوات والأرض أمر منادياً فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثاً أشهد أن محمداً رسول الله ثلاثاً أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً ثلاثاً).

وعن الوسائل ب15 ح12 الوضوء: (وإن قال في أول وضوئه بسم الله الرحمن الرحيم طهرت أعضاؤه.. وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك، وأشهد أن علياً وليك بعد نبيك وإن أولياءه خلفاؤك، وأوصياؤه تحاتت عنه ذنوبه).

وهكذا الحديث في الوسائل: ب15 ح25 الآذان والإقامة: (إن علياً ولي الله وآل محمد خير البرية) وحديث ما نقش على خاتم آدم أنه الشهادات الثلاث بالإضافة إلى أحاديث تلقين الميت وإن ولاية علي مكتوبة على باب الجنة وعلى لواء الحمد وغيرها من الأحاديث قال السيد السبزواري (دام ظله) لعدم ذكر الولاية الثالثة في أحاديث فصول الآذان قال إن: (الظاهر أنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي ويكفي في أصل الرجحان جملة من الأخبار)(96) ويعني بالمقتضي هو أهلية الشهادة الثالثة لذكرها وهي الولاية بعد ذكر الرسالة وإنما لم يذكر لوجود المانع وهو التقية من كثرة المخالفين وسوء أخلاقهم.

وقال السيد الحكيم في المستمسك بعد ذكر منع المانعين: لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح أي أن الفقهاء يتسامحون في إثبات استحباب المستحبات وليس مثل إثبات الواجبات والمحرمات ومجرد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية، كما أنه لا بأس بالإتيان بها بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج: (إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين) بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز إلى التشيع فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً.

وفي مستند الشيعة نفى المحدث المجلسي في البحار البعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للآذان واستحسنه بعض من تأخر عنه.. فعلى هذا فلا بعد في القول باستحبابها فيه للتسامح في أدلته. والحدايق استدل بقول المجلسي وقال هو جيد وقال السيد بحر العلوم: (واكمل الشهادتين بالتي قد أكمل الدين بها في الملة وإنها مثل الصلاة خارجة عن العموم في الخصوص والجة).

أي أنها مثل الصلاة على النبي وآله في الآذان والإقامة أنها لم تذكر في الأحاديث العامة الحاكية للآذان والإقامة وداخلة في الأحاديث الخاصة والأدلة فلعله يعني الجزئية بالإضافة إلى الاستحباب وعلى هذا فأنا مطمئن بجزئيتها من الآذان والإقامة وإنما سقطت من الأحاديث الحاكية للكيفية لشدة التقية وشراسة الأعداء عند سماع ذكر الولاية في ضمن أعظم عبادة إسلامية.

والخلاصة: إنه قد أجمع الشيعة على ذكرها في الآذان والإقامة، وإنما منع الصدوق القول بالجزئية ولم يمنع رجحان ذكر الشهادة لعلي وإنما هي كالصلاة على محمد وآله.

157(ق): الأذان والإقامة مستحبان استحباباً مؤكداً قبل الفرائض اليومية وخصوصاً للرجال وخصوصاً في الجهرية الصبح والمغربين والجمعة.

38(ق): يسقط الآذان والإقامة عن الإمام بفعل المأموم وبالعكس والداخل في المكان الذي فيه جماعة قد أذنت وأقامت تاماً قبل أن تتفرق.

39(ق): أفعال الصلاة الواجبة هي 12 فعلاً سنعبر عنها باسم الحدود وهذه الأفعال منها ركن ومنها واجب ليس بركن.