20- مسجد الجبهة:

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

29(ق): يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون طاهراً ومستقراً وغير مرتفع عن موضع الركبة أزيد من أربع أصابع دفعة ولا منخفض كذلك ويصح الارتفاع والانخفاض الانحداري وأن يكون من الأرض وما نبتت غير المأكول والملبوس، كما في الأحاديث الكثيرة.

30(ق): ويصح على المحروقات من الأرض كالقير والإسمنت والآجر وغيرها إلا إذا خرجت عن اسم الأرض أو خرجت عن اسم النبات كالرماد والفحم فلا يصح السجود عليها.

31(ق): ولا يصح على كل ما اعتاد البشر أكله أو لبسه كالقطن والكتان والخس والفجل والشاي ويصح على الخشب والقرطاس وأوراق الأشجار التي لا تؤكل والصخر والمرمر والبلاط غير المصبوغ بالبويا.

32(ق): أفضل السجود على تربة متخذة من مجاور قبور المعصومين (عليهم السلام) وخصوصاً قبر الحسين (عليه السلام) إذ ورد توقيرها وإن السجود عليها يخترق الحجب السبع.

6- يلزم في محل السجود أن يكون جامداً تتمكن عليه الجبهة فلا يصح على الطين غير اليابس.

فضل المساجد:

33(ق): يستحب أداء الصلوات خصوصاً الفرائض في المساجد استحباباً مؤكداً وهجرانها حرام خصوصاً لجار المسجد ففي الحديث: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)، وأفضلها المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) والأقصى والكوفة والسهلة والجامع لأهل البلد ثم القبيلة والسوق والزقاق.

وكذا المشاهد للمعصومين وبقية أولياء الله وخواصهم قال الله تعالى: (نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ... رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ )(95).