18- الحجاب الإسلامي في الصلاة وخارجها

21(ق): يجب على المرأة الحجاب في الصلاة مطلقاً لجميع بدنها ما عدا الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً وبما بين الإبهام والوسطى عرضاً والكف والقدمين.

22(ق): يجوز في غير الصلاة التكشف أما المحارم دون العورتين وهم الآباء والأبناء والأخوة وأبناء الأخوة والأخوات والأعمام والأخوال وآباء الأزواج وأبناؤهم وأزواج البنات والأمهات ولا يجوز التكشف أمام غير هؤلاء من الأجانب.

23(ق): إذا كان الرجل من المحارم فاسقاً ينظر محارمه بشهوة وجب على المرأة الحجاب والابتعاد عن ذلك المحرم أيضاً.

24(ق): يجب على الرجل ستر العورتين في الصلاة وغيرها والأفضل ستر ما بين السرة والركبة والأفضل اللباس التام.

في لباس المصلي:

25(ق): يشترط:

أ) في القطعة الكبيرة من القماش التي يصحبها المصلي أن تكون طاهرة ولا يضر التنجس في القطع الصغيرة كالقلنسوة والساعة والحزام ولا مانع في الدم الأقل من مقدار راحة اليد وهكذا في دم الجروح والقروح في البدن واللباس.

ب) وأن يكون مباحاً.

ج) ولا يكون من جلود وشعر غير مأكول اللحم.

د) ولا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص حتى خارج الصلاة.

هـ) ولا من الذهب للرجال حتى في خارج الصلاة أيضاً ولا بأس بحمله مستوراً.