12- الأغسال:

89(ق): إن الأغسال الواجبة من سبعة أسباب:

الجنابة ومس الميت والحيض والنفاس والاستحاضة وغسل الميت وما وجب بسبب النذر أو العهد أو اليمين أو معاملة لازمة وهذا الأخير نعده أولاً: كما إذا اشترطت المرأة في عقد نفسها الغسل فقالت له زوجتك نفسي بشرط أن تغتسل غسل الجمعة فيقول قبلت مع الشرط فيكون واجباً عليه.

90(ق): الثاني - الجنابة:

الجنابة سببها من الرجل إما بدخول الحشفة أو بمقدارها إذا كان مقطوع الحشفة.

وأما بخروج المني وهو الدافق الذي يخرج بشهوة وبعده فتور الجسد. وإذا تحرك المني وحصل القيام ولم يقذف فلا تحصل الجنابة وكذا لو لاعب المرأة وشك في حصول الدخول فلا يحكم بالجنابة.

91(ق): ينزل من ذكر الرجل خمسة سوائل:

1- البول: وهو نجس ويوجب نقض الوضوء.

2- المني: وهو نجس ويوجب نقض الغسل.

3- الودي: وهو الذي ينزل بعد التبول والاستبراء من البول وهو طاهر ولا يوجب وضوء وأما لو نزل بدون الاستبراء من البول فيحكم عليه بأنه بول.

4- المذي: بالميم والذال المنقطة، وهو الذي ينزل عند الشهوة والقيام قبل قذف المني وهو طاهر ويستحب معه إعادة الوضوء.

5- الوذي: هو السائل الذي يأتي بعد خروج المني إذا خرج المني فعلى الشخص أن يستبرء منه بأن يتبول ولو قليلاً ثم يستبرء من البول بالخرطات فإن تبول ولم يستبرء بالخرطات ثم خرج سائل مشتبه حكم بكونه بولاً وإن لم يتبول بعد المني وخرج سائل مشتبه حكم بكونه منياً سواء عمل بالخرطات أم لا ولو تبول وخرط وخرج المشتبه حكم بكونه وذياً وهو طاهر ولا يوجب غسلاً ولا وضوء.

93(ق): وينزل من المرأة:

1- البول: وهو نجس ويبطل الوضوء.

2- الحيض: وهو نجس ويبطل الغسل ويحرم مقاربتها ويحرم العبادات من صلاة وصوم وطواف ويبطل الطلاق.

3- النفاس: هو مثل الحيض.

4- الاستحاضة: يوجب غسلاً أو وضوء كما سيأتي.

5- نزول منيها عند حصول الشهوة والأحوط استحباباً الغسل وهو لا يجزي عن الوضوء والأقرب كونه طاهراً.

6- مني زوجها حين يقذف ويخرج عنها وهو لا يبطل لها غسلاً ولا وضوء إلا لدخول الذكر والأحوط التطهير منه وجوباً.

7- بقية رطوبات الفرج طاهرة ولا توجب وضوءً ولا غسلاً.

8- دم البكارة: هو نجس كدم الجروح ولكن لا يبطل لها غسلاً ولا وضوءاً إلا إذا كان بسبب دخول الذكر بها فإن الدخول موجب لغسل الجنابة.

94(ق): يحرم على الجنب ولا يصح منه الصلاة ولا صيام شهر رمضان ولا قضاؤه ولا يحرم صوم واجب آخر بالبقاء على حدث الجنابة وأما الجنابة بالنهار فيبطل كل أنواع الصوم كما يحرم عليه مس القرآن واسم الله ودخول المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) والمكث في بقية المساجد ويجوز المرور في بقية المساجد بدون مكث.

95(ق): يحرم قراءة آيات العزائم وهي أربع: وهي آخر آية في سورتي النجم والعلق وآية 15 من سورة السجدة عند قوله تعالى: (لا يَسْتَكْبِرُونَ) وآية 37 من فصلت عند قوله تعالى: (إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ).

96(ق): يكره للجنب: الأكل والشرب حتى يتوضأ والنوم حتى يتيمم وقراءة ما زاد على سبع آيات والخضاب بالحناء.

كيفية الغسل:

97(ق): هو إما ترتيبي أو ارتماسي.

والارتماسي هو أن يدخل الماء حتى يشتمل على جميع بدنه فينوي الغسل ورفع الحدث ثم يخرج.

والترتيبي هو أفضل وهو أن يغسل الرأس والرقبة بعد النية ثم الجانب الأيمن من أعلى البدن إلى أسفل القدم ثم الجانب الأيسر كذلك.

واجب الغسل.

98(ق): يجب في الغسل أولاً النية؛ فيقول أغتسل من حدث الجنابة أو مس الميت أو أي حدث كان عليه قربة إلى الله تعالى.

وثانياً الترتيب فلا يقدم البدن على الرأس ولا اليسار على اليمين.

ولا يجب الموالاة فيجوز أن يغسل رأسه صبحاً وجزء عصراً وهكذا ولو اجتمع عليه أغسال عديدة كفاه غسل واحدا، وكل الأغسال العبادية الواجبة والمستحبة الثابتة تجزئ عن الوضوء فلا يحتاج معها إلى وضوء ولكن الوضوء معها أحوط وأفضل.

الثالث - غسل الحيض: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ..).

99(ق): الحيض: هو دم تراه المرأة بعد بلوغها التسع سنين وقبل اليأس وهو أحمر طري له دفع وحرقة وحرارة.

100(ق): البلوغ هو: بإكمال تسع سنين أو نبات الشعر على العانة أو بالآثار الجنسية كالأحلام والتحسس بالرغبة للرجل ونتوء الثديين من مقارناته والحيض علامة على فوات البلوغ.

101(ق): واليأس: مناطه انتهاء الحيض وانقطاعه بعد الخمسين أو الستين، نعم هما الغالب فمتى ما انقطع الحمل والحيض بعد هذا العمر فهي يائس وإن لم ينقطع بقيت على حكم الحيض وإن انقطع قبل ذلك فهي مسترابة أي أنها لا تحيض في سن من تحيض، والحيض يجتمع مع الرضاع إذا كانت كثيرة الدم وكذا مع الحمل والعادة الشهرية إما متفقة بالوقت والعدد في كل مرة أو بالوقت فقط أو العدد فقط أو لا بالوقت ولا بالعدد، وأقل مدة بين حيضتين عشرة أيام فإن جاءت بصفات الحيض أمكن جعله حيضاً لو تفرقت الثلاثة على عشرة أيام والنقاء بينها يحسب طهراً تصلي فيه وتصوم حتى ترجع للحيض. ومعنى النقاء هو انقطاع الدم ولم يكن أصفراً ولا حمرة خارجة من الفرج ولا في داخله فلو خفّ الدم إلى الصفرة في الداخل فهي باقية على حكم الحيض قطعاً.

102(ق): إذا زاد على العشرة فتحسب مقدار عادتها وهي السبعة أو الأقل أو الأكثر كما هي في كل شهر والزائد عليه إلى ما بعد العشرة استحاضة وسيأتي حكمها وإن جاء خفيفاً وليس بوصف الحيض فلا تحكم بحيضيته حتى يستمر ثلاثة أيام مجتمعة أو تعلم باستمراره واستمر فعلاً ويكفي استمراره في داخل الفرج.

103(ق): إذا خرج من الفرج دم القرحة أو البكارة فهي طاهرة ولا يبطل وضوؤها ولا غسلها ولا تحرم على زوجها وتصح منها العبادات.

104(ق): وإذا شكت بأنه من الحيض أو البكارة أو القرحة اختبرت بالاستلقاء على ظهرها وإدخال قطنة فإن خرجت مطوقة أو من جانب القرحة صلّت وإن خرجت من جانب آخر وتحس به من الرحم فهو حيض.

أحكام الحيض:

105(ق): لا يجوز لزوجها دخولها في موضع الدم وهو الفرج ويكره إذا أذنت كراهة شديدة دخول الدبر وإذا لم تأذن فحرام ولا يصح طلاقها إلا إذا تعذر معرفة حالها بالتغرب عنها أو كانت حاملاً أو كانت غير مدخول بها.

106(ق): تحرم ولا تصح منها الصلاة والصوم والطواف بالكعبة ويحرّم لها مس كتابة القرآن واسم الله تعالى والمكث في المساجد أو دخول المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله).

107(ق): إذا دخلها الزوج في أول الحيض استحب عليه الكفارة بدينار ذهبي أي 3.45 غرام ذهب وإن كان في وسط الحيض فنصف دينار وهو 1.725 غرام ذهب وإن كان في آخره فربع دينار وهو 86% من الغرام الذهبي، وفعله مطلقاً من كبائر الذنوب يعزر عليه ويجب عليها قضاء الصوم الواجب عند الطهر ولا تقضي الصلاة.

الرابع - غسل النفساء

108(ق): النفاس: هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو بعدها قبل انتهاء العشرة أيام سواء كان المولود حياً أو ميتاً تاماً أو ناقصاً، أي ولو كان قطعة دم إذا علم مبدأ نشوء الإنسان.

109(ق): قد لا ترى نفاساً فتعد طاهرة وأقله قطرة واحدة وأكثره عشرة أيام، وإذا لم ينقطع على العشرة احتاطت إلى العشرين وما زاد عليه إلى ما بعد الثلاثين استحاضة حتى يأتي وقت حيضها فما صادف وقت حيضها فهو حيض فإن لم يزد على عشرة من ذلك الوقت فكله حيض وإن زاد فمقدار العادة حيض وما زاد استحاضة وهكذا ترجع لعادتها الشهرية.

- وأحكام النفساء نفس أحكام الحيض المذكورة آنفاً.

الخامس - الاستحاضة

110(ق): كل دم يأتي قبل بلوغ البنت أو ما يزيد على العادة الشهرية إلى ما بعد العشرة أو كان أقل من ثلاثة أو قبل مضي عشرة أيام طهر من الحيض الماضي فهو استحاضة، وفي الأغلب يكون خفيفاً وبارداً.

111(ق): الاستحاضة قد تكون كثيرة أي تبلل القطنة الداخلة ويسيل منها فعليها تبديل القطنة في كل وقت صلاة وتجمع الظهر والعصر بغسل ولا تحتاج إلى وضوء معه وكذا غسل للمغرب والعشاء وغسل للصبح وإن كانت متوسطة أي أن الدم يبلل القطنة الداخلية ولا يسيل منها فعليها غسل للصبح ولا تحتاج للوضوء ثم تتوضأ لغير الصبح لكل صلاة وضوء.

112(ق): وإذا كانت قليلة بأن تتلوث القطنة بدون التبلل فعليها لكل صلاة وضوء ولا غسل عليها والتي يجب عليها الغسل يصح منها التيمم إن تعسر عليها الغسل.

113(ق): أحكام الاستحاضة أنها يجب عليها الصلاة بالأغسال والوضوء التي قلنا بها ويجوز لزوجها إذا كانت قليلة أو متوسطة الدخول بها والأحوط للكثيرة عدم الدخول بها إلا اضطراراً وبعد الاغتسال ويجب احتياطاً في الصوم في شهر رمضان منهن للكثيرة غسل الصبح لأجل الصوم ويصح طلاقهن.

السادس - غسل مس الميت

114(ق): من مسّ ميتاً بعد برده من حرارة الحياة وقبل تغسيله وجب عليه الاغتسال وكذا من مسّ قطعة مبانة من الميت سواء كانت لحماً أم عظماً أم هما معاً وكذا المبانة من الحي إذا اشتملت على عظم ولحم دون أحدهما مفرداً، والشهيد لا يغتسل من يمسه لأنه لا غسل عليه ويحرم على ماس الميت ولا يصح إقامة الصلاة حتى يغتسل وغسله يجزي عن الوضوء ويصحّ منه الصوم ودخول المساجد.

السابع - غسل الميت وتجهيزاته

115(ق): يجب للميت المسلم أولاً: توجيهه عند احتضاره وقبل نزع الروح إلى القبلة بجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة.

وثانياً: تغسيله ثلاثة أغسال: بالسدر ثم الكافور ثم بالماء الصافي القراح.

116(ق): والتغسيل لكل مسلم مؤمناً كان أو مخالفاً إلا الناصبي والخارجي فلا يغسل.

ويغسل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر والأقل يلف بخرقة فقط ويدفن والشهيد الذي يقتل في حال المعركة لا يغسل ويصلى عليه ويدفن بثيابه.

117(ق): والقطعة من الميت من العظم واللحم تغسل ولا يغسل أحدهما مفرداً والصدر مع القلب يُغسل ويكفَّن ويصلى عليه ويدفن.

118(ق): الميت إذا كان عمره أكثر من ثلاث سنين يغسله مماثله فالأنثى يغسلها أنثى والذكر ذكر إلا الزوج والزوجة، نعم إذا كان المغسّل لا يرى الميت ولا يمسه كما لو كان بواسطة الآلة الكهربائية جاز المخالفة في الجنس.

ولو فقد المماثل المسلم غسله الكافر وينوي ويغتسل قبل أن يغسله أو المحارم من وراء الثياب كالابن والبنت وزوج الأم والبنت وأبو الزوج وأم الزوجة وبنتها لصهرها والمشتبه بالجنس يغسله أحدهما وإن لم يوجد للمرأة مماثل ولا محارم تيمم وتكفّن فوق الثياب وتدفن.

119(ق): ولو عراها الأجنبي وغسلها وكفنها صح العمل ولكنه آثم كما لو عمل ذلك المجرمون الذين يزنون ثم يقتلون المزني بها ثم يجهزون جنازتها بجميع الأحكام ويدفنونها فإن التجهيز صحيح وهم آثمون ملعونون.

120(ق): التحنيط شرعاً هو جعل الكافور في مواضع سجوده أي في الجبهة والكفين وعيني الركبتين ورأس إبهامي الرجلين وإن زاد فعلى الصدر وتحت الإبط.

ورابعاً: تكفينه بثلاث قطع: وهي إزار من السرّة إلى الركبة وقميص من الرقبة إلى ما تحت الركبة ومئزر يستر جميع البدن ويستحب تحشية الدبر والفرج وسد الفكين ولفافة لثديي المرأة وعصابة للمرأة وعمامة للرجل وشد الفخدين وكتيبة من الأدعية على الصدر.

وخامساً: الصلاة عليه

121(ق): وكيفيتها أن يجعله على ظهره رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى اليسار واستقبال المصلي والتكبير عليه بخمس تكبيرات والأفضل جعل الأذكار بعدهن فبعد الأولى الشهادات الثلاث والاعتراف بالموت والحساب والثواب والعقاب والميزان وكل ما جاء به الحق.

وبعد الثانية الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والأنبياء.

وبعد الثالثة الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات.

وبعد الرابعة الدعاء للميت والاستغفار له والترحم.

وبعد الخامسة قراءة الفاتحة ومن أراد التفصيل فعليه برسالتنا القوانين أو بكتابنا في تجهيز الميت.

وسادساً: دفنه، بإنزاله بالتراب حتى يتوارى جسده وتكف رائحته عن الناس وجعل وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة مطروحاً على يمينه ورأسه إلى يمين المصلي ورجليه إلى اليسار.

122(ق): ويستحب تشييعه استحباباً مؤكداً ونقله إلى الأماكن المقدسة مجاوراً لبدن نبي أو إمام معصوم أو ولي صالح.

كما يستحب التعزية والتسلية لأهل بيته وأقربائه وقراءة مجلس القرآن الكريم على روحه والإطعام في اليوم الثالث والسابع والأربعين ورأس السنة.

كما يستحب البكاء والتباكي على الميت المؤمن وإنه من برّ الأقرباء وصلة للرحم ويحرم نتف الشعور وشق الجيوب على غير الأب والأم.

13- الشعائر الحسينية المقدسة

123(ق): يستحب إقامة الشعائر الحسينية استحباباً مؤكداً باتفاق مراجع الدين على ما صرح به الشيخ النائيني  أستاذ أساتذتنا ومراجعنا من اللطم على مصائب الإمام الحسين(عليه السلام) ومصائب المعصومين جميعاً وضرب السلاسل والتمثيل من إحراق الخيام ونصب ميادين القتال، بل اللازم على المسلمين وخصوصاً المؤمنين المتمكنين والفنانين أن يعملوا فيلماً مفصلاً ليعرض في دور التلفزة والسينما في العالم عن مصيبة الإمام الحسين (عليه السلام) وباقي المعصومين والمظلومين، والحوادث الإسلامية الفاضلة كيوم الغدير ليضاهي فيلم محمد رسول الله والرسالة والمختار والسيد جمال الدين حتى لا تنسى سيرتهم الحميدة، والله الغالب على أمره وهو الناصر المعين.

تشريح الميت:

124(ق): لا يجوز شرعاً قطع أعضاء الإنسان الميت كما يحرم تقطيع أعضاء الحي وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً).

وإن في قطعها الديات المذكورة في باب الديات.

125(ق): إذا أريد تشريح بدن الميت لأجل العلم أو لإثبات جريمة بحقه أو بحق غيره وجب أولاً أخذ الإذن من وليه والمشرف الشرعي على تجهيز جنازته.

وثانياً: لا يجوز تشريحه إلا بعد غسله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ثم خلع الكفن ويشرّح حتى لا يتنجس الكفن.

126(ق): يجب إرجاع جميع الأعضاء إلى البدن إلا ما أخذ منه بإذن ويغسل وينشف كاملاً ثم يكفن وإذا خيف من تنجس الكفن يلف بالنايلون ثم يكفن.

14- التيمم: (يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)(87).

127(ق): أسباب ترك الطهارة المائية إلى الترابية أمور:

1- عدم وجدان ماء كاف للطهارة من غسل أو وضوء.

2- خوف الضرر من الماء بسبب ورم أو رمد أو جرح مما يتعسر معه وضوء وغسل الجبيرة.

3- احتياج الماء للطعام والشراب أو احتياجه للتطهير به من الخبث.

4- الذل والإهانة في تحصيل الماء.

5- الخوف على النفس أو العيال من عدو أو حيوان.

6- ضيق وقت الصلاة عن تحصيله.

7- بحاجة إلى صرف مال لا يقدر على بذله ويجب الفحص لو احتمل وجدانه قريباً بلا مشقة بالغة.

128(ق): كيفية التيمم:

أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ناوياً رفع الحدث الأكبر أو الأصغر أي أنه بدل الوضوء أو الغسل ثم ينفض يديه من التراب استحباباً ثم يمسح بهما من أعلى الجبين إلى الحاجبين وطرف الأنف الأعلى ومع الحاجبين ثم يمسح ظاهر الكف اليمنى من الزند أي أول الذراع إلى رؤوس الأصابع بباطن الكف اليسرى ثم ظاهر اليسرى بباطن اليمنى.

والأفضل احتياطاً الضرب ثانياً ومسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى.

129(ق): ويصح التيمم بما يصح السجود عليه من الأرض من تراب وجبصين وحصى بل والآجر والنورة المحروقة وغيرها مما هو من الأرض ما لم يستحل إلى شيء آخر.

130(ق): لا يصح التيمم قبل الوقت إلا إذا علم بعدم وجدانه داخل الوقت ولا أول الوقت إذا علم الحصول على الماء قبل آخر الوقت.