المطهرات

ق(53): وهي قسمان منها ثابت ومنها بنائي وغير متفق عليه.

1- الماء: وهو يطهر كل شيء مرتين؛ مرة لإزالة عين النجاسة إن كانت موجودة وأخرى للتنقية.

2- الشمس: وهي تطهر ما كان ثابتاً إذا يبست رطوبته بأشعتها ولم تكن عين النجاسة موجودة.

3- الأرض: تطهّر باطن القدم وكل ما يمشي عليها به إذا تنجس بواسطة الأرض أيضاً.

4- والاستحالة: كما إذا استحال الغائط رماداً أو الحيوان مات في أرض مملحة فصار ملحاً فإنه يطهر.

5- والتراب الذي يعفر به الإناء فإنه مطهر من ولوغ الكلب وهو جزء مطهر إجماعاً.

6- التبخر.

54(ق): إذا تبخر البول أو أي نجس أو متنجس فإنه يطهر إذا اجتمع بعد تفرّقه في الجو وأما مع عدم تفرقه كما إذا كان في أنبوب ثم اجتمع في إناء آخر فيشكل الحكم بتطهيره.

7- والانتقال: كما إذا انتقل دم الإنسان إلى باطن البق فإنه يطهر.

8- وزوال عين النجاسة عن بدن الحيوان وباطن الإنسان.

9- وأحجار وخرق الاستجمار في تطهير الدبر بعد التغوط.

10- الاستشهاد في سبيل الله فإن المستشهد لا يتنجس بدنه بالموت فالاستشهاد دافع لنجاسة الموت.

11- وتذكية الحيوان مانعة عن نجاسة الموت المسبب للنجاسة والحرمة.

12- بعث الروح في الجنين فإنه مطهر أيضاً من كونه بحكم الميت النجس.

13- وخروج الدم السائل من الذبيحة يحكم بواسطته بطهارة الدم المتخلف المتجمد على اللحم.

14- ونزح المقادير المعينة من ماء البئر المتنجس ولكن عدّه مطهراً ولوحده توسع وذلك من تنقية الماء بتوفر الماء الطاهر وكذلك إزالة المتغير من كل ماء كثير.

15- وتيمم الميت بدل الأغسال مطهّر لبدنه من الحدث والخبث إذا لم يمكن تغسيله.

16- غسل الميت وهو مطهر شاذ إذ من المعروف أن الماء يطهر المتنجس وهنا قد طهر الماء الميت الذي هو عين النجس ولذا خصصناه بالذكر.

17- وخرطات الاستبراء بعد التبول بالنسبة للرجال موجبة للحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة بعد ذلك.

18- غيبة المسلم موجبة للحكم بأنه طهر ما كان يصحبه متنجساً بدون التحقيق منه فيما إذا غاب أو غيب عنه مدّة كافية لتطهير ذلك المتنجس.

55(ق): ثلاثون شيئاً من الميتة تبقى طاهرة وهي:

1- الوبر. 2- الصوف. 3- الشعر. 4- الأظافر. 5- الظلف. 6- القرن. 7- الريش. 8- المنقار. 9- أصابع الديك. 10- السن. 11- البيضة إذا اكتسبت القشر الصلب. 12- العظم. 13- الأنفحة وهي اللبن المتجمد في معدة الجدي. 14- اللبن في الضرع. 15- فأرة المسك التي تتجمد في صرة الغزال حية أو ميتة وما يتيبس على الجلد. 16- كالفألول. 17- والبثور. 18- وقشر الجرب. 19- والدم المتيبس على الجلد بحيث يستحيل جبيرة طاهرة متماسكة. 20- الروث. 21- والدود الحي أو الميت المخرج من بدن الميت من أنفه أو غيره. 22- والنوى الخارج مع الروث. 23- زعانف السمك. 24- وقشوره - الفلس -. 25- البصاق. 26- البلغم. 27- المخاط. 28- القيح. 29- الدمع. 30- الريح.

56(ق): البصاق والبلغم والمخاط من الإنسان والحيوان غير النجس طاهر إلا إذا اصطحبت الدم وكذا القيح الخارج من الجرح والعرق والريح الخارج من الدبر نعم هو المبطل للوضوء.

57(ق): ما علم بطهارته فهو طاهر حتى يستيقن بتنجسه وما علم بنجاسته فهو نجس حتى يستيقن بتطهيره وما شك به فهو طاهر حتى يعلم بتنجسه.

58(ق): الماء المصبوب من الوضوء أو الغسل طاهر ويجوز الغسل به ثانياً وغسالة النجاسات المتغيرة بها نجسة.

المطهرات البنائية:

59(ق): المطهرات القسم الثاني هي غير المتفق على مطهريتها أو غير المتفق على نجاسة الذات المنسوبة إليه فمن الأولى ما يلي:

19- النار: فإنها عندنا مطهرة للعجين المتنجس إذا احمرّ وصار خبزاً إذا لم يكن فيه عين النجاسة ولكن الأحوط أن لا يطعم إلاّ للأطفال أو الحيوان.

20- إكمال الماء المتنجس كرّاً إذا ذهب التغير منه عند الإكمال أو كان غير متغير.

21- زوال التغير الحاصل بالكر الذي تغير بعضه فارتفع عندما ضرب بعضه بعضاً.

22- نزح المقدار المتغير من الكر إذا بقي أكثر من كر بعد النزح وكذا النزح المتغير من البئر والعيون.

23- الغسل بالمضاف:

60(ق): نقل عن السيد المرتضى  بتطهير الدم بالبصاق أو بالمضاف وحكم جماعة بتطهير الجسم الصقيل بمسحهِ والصحيح أن هذا جزءُ مطهر فإن عملية التطهير هي إزالة العين ثم تنقية المحل بالماء وهذا المطهر قد أحرز المرحلة الأولى وهي الإزالة.

24- (اضمحلال نقطة الدم من المضاف إذا تفور فاضمحلت طهر المضاف).

61(ق): ومن الثانية أي التي لم يثبت نجاسة المنسوب إليه فهي:

25- إزالة نقطة الدم من البيضة بناء على نجاسة هذا الدم وبناء على إمكان طهارة البيضة حين زوال الدم منها وأنا مسلم الثانية وشاك بنجاسة هذا الدم.

26- اغتسال الجنب من الحرام فإنه رافع لحدثه ومطهر لعرقه الحاصل بعد الغسل بناء على نجاسته قبل الغسل والأصح أنه ليس بنجس وإنما لا يصح معه الصلاة حتى يزال أو يغتسل.

27- تيمم الجنب من الحرام وهو كالكلام في غسل الجنب.

28- الانقلاب: فهو يمكن أن يعتبر الانقلاب من نوع الاستحالة ويقرب له المثال بانقلاب الدم قيحاً في بدن الإنسان والحيوان ومعلوم أن القيح طاهر وأن أصله الدم النجس ولكن المثل الذي يضربونه للانقلاب وهو انقلاب الخمر خلاً بناء على نجاسة الخمر وهو غير مسلّم لدينا كما مر ولذا جعلنا الانقلاب في المطهرات البنائية.

29- الإسلام: إنه مطهر لبدن الكافر بناء على نجاسته الذاتية والأصح أن نجاسته عرضية وليست ذاتية كما مر.

30- ذهاب ثلثي العصير العنبي مطهر له بناء على نجاسته عند النشيش أو الغليان وهو غير مسلم.

31- التبعية: كتبعية طهارة أولاد الكافر حين يسلم أبوهم وأمهم وقد شككنا بنجاسة الكافر فالتبعية ساقطة أيضاً.

32- استبراء الحيوان الجلال: وذلك بحبسه عن أكل الغائط فالجمل يحبس لمدة أربعين يوماً والبقر ثلاثين وعشرين والغنم عشرة والبط خمسة والدجاج ثلاثة فيطهر بدنهن بناء على نجاسة عرق الإبل الجلالة ونجاسة ما يخرج منه والأصح أن استبراءها محلل وليس يطهرها إنما يطهّر روثه فقط.

62(ق): إذا مسخ الشخص إلى كلب أو خنزير نجس كالأصليين.

63(ق): كل حيوان ميت لم يذك تذكية شرعية وله دم سائل فهو نجس وإن شك بتذكيته كاللحوم الواردة من بلاد الكفار فهي حرام الأكل وفي نجاستها إشكال وكذا الشحوم والجلود وما جلب من بلاد إسلامية فطاهر.

64(ق): كل المعلبات غير اللحوم وسمن الحيوان طاهر وحلال سواء من مسلم أو كافر.

وحبوب دهن السمك المشتراة من سوق المسلمين طاهرة وحلال بلعها وكذا دهن السمك ولا تسأل عن مصدره.

65(ق): يعفى في الصلاة عن دم الجروح والقروح ما دامت تجري به وكذا يعفى عن الدم في البدن واللباس بمقدار أنملة الإبهام.

وكذا يصح الصلاة بالقطعة الصغيرة المتنجسة كالساعة والحزام والقلنسوة والمنديل الصغير في الجيب وما شابه ولا يعفى عن عين النجاسة.

وكذا تعفى مربية الطفل إذا تبول الرضيع على ثيابها ولم تستطع تطهيره أو تبديله بغيره لفقرها واضطرارها إلى أن تستطيع ذلك.

66(ق): عين النجس لا ينجس إلا مع الرطوبة المؤثرة والماء المتنجس القليل لا ينجس إلا إذا كان متغيراً بالنجاسة.

67(ق): عصير العنب المشترى من سوق المسلمين طاهر وحلال سواء غلى أو لم يغل إلا إذا علم بالغليان وعدم ذهاب ثلثيه فهو حرام حتى يذهب ثلثاه.

68(ق): السبيرتو والديتول وغيرهما من المعقمات طاهرة سواء كانت مسكرة أو غير مسكرة.

69(ق): يمكن تطهير الماء المتنجس بوصله بماء كثير ولو بخيط رفيع من الحنفية إلا إذا كان متغيراً بالنجاسة فلا يطهر حتى يذهب تغيره بعد الوصل بالكثير.

70(ق): عملية التطهير هي إزالة عين النجاسة ثم تنقية المحل بالماء الطاهر ولا فرق بين التطهير من البول أو غيره.