كمال الزوجين وتحريم الدخول بالصغيرة

حكم- يجوز ملاعبة الزوج ولو كان طفلاً رضيعاً بكل ما تلاعب الزوجة زوجها ويجوز ملاعبة الزوجة ولو كانت طفلة رضيعة ولا يجوز الدخول بها الا بعد اكمالها تسع سنين سواء كانت معقودة دواماً او مؤقتاً (متعة) وسواء اذنت واشتهت الدخول ام لا ففي الحديث اذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين(1).
حكم- حساب السنين القمرية الاسلامية وليس الشمسية الميلادية وهي كمال التسع سنين والدخول باول يوم العاشرة فيكون مقدارها = 3552 يوم و 12 ساعة على اعتبار ان السنة 355 – يوم وربع وهو 6 ساعات × 10 سنين = 3552.5 يوم.
حكم- اذا تزوج صغيرة ودخل بها قبل التسع سنين وجب ان لا يكرر الدخول لتحريمه وان كرر فعليه الاثم والتعزير, واذا دخل بها قبل التسع سنين فافضاها يعني جعل مسلك الدبر والمهبل واحداً او مزق المهبل ولو لم يصل الى الدبر, فعليه خياطتها ولا شيء عليه يترك مجامعتها حتى تلتحم وتكمل البلوغ, وان طلقها وجب ان يخيطها حتى لا يمتنع الرجال من زواجها وعليه دية ان لم تصلح واما اذا صلحت فعليه مهرها ومقدار ما يرضيها بسبب جرمه فيها, لخبر بريد عن ابي جعفر (ع) في رجل افضى جارية يعني امرأته فافضاها؟ قال عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين قال وان امسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه وان كان ان شاء امسك وان شاء طلق)(2).
حكم- اذا مزق المهبل ولم يفضها الى الدبر فعليه الارش بتقدير الحاكم الشرعي وان افضاها الى الدبر فعليه ديتها كاملة وهي نصف دية الرجل وهي 500 دينار شرعي وهي 3.45 غرام ذهب = 1725 غرام ذهب او خمسة الاف درهم والدرهم = 2.415 غرام فضة = 2075 غرام فضة واذا اصلحها ولم يطلقها فلا شيء عليه.
حكم- اذا دخل بالكبيرة البالغة فافضاها فعليه اصلاحها وخياطتها ولا دية عليه, واذا لم تكن زوجة وهي صغيرة وقد زنا بها وهي صغيرة فان افضاها الى الدبر فعليه ديتها ان لم تصلح وبذل المصالحة ان صلحت وان مزق المهبل بدون الافضاء فعليه الارش ان لم تصلح وعليه المصالحة ان صلحت, وان زنا بها وهي كبيرة فان اجبرها فعليه اصلاحها وعليه الدية كمل كما قلنا وان كانت مطاوعة فعليه اصلاحها ولا دية لها.
حكم-  لا فرق باحكام وتفريغ الدخول بها سواء كان الدخول بذكره او باصبعه او باي عضو او بشيء خارج, نعم ان الفرق هو لو كان الدخول بذكره حكم باحكام الدخول من تمام المهر وتحريم البنت ووجوب العدة اذا فرقها سواء كان الدخول بالدبر او القبل ولو كان بالزنا حرمت الام والبنت بينما لو كان الافضاء والدخول بغير الذكر فلا تحرم الام ولا البنت اذا كان بلا عقد واما مع العقد فتحرم امها ولا تحرم بنتها فيستطيع ان يطلقها ويتزوج ابنتها لعدم دخول الذكر بها.
حكم- توهم بعض الفقهاء رحمهم الله في امر المفضاة توهمات بعيدة من خلال بعض الروايات منها عن حمران عن ابي عبد الله (ع) قال انه سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تدرك فلما دخل بها افتضها فافضاها؟ فقال: (ان كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه وان كانت لم تبلغ تسع سنين او كان لها اقل من ذلك بقليل حين افتضها فانه قد افسدها وعطلها على الازواج فعلى الامام ان يغرمه ديتها وان امسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه)(3) فهموا منها حرمتها الشرعية على كل الرجال وقد افسدها عليه فحرمت عليه ايضاً مؤبداً ويكادون ان يقولوا بوجوب شنقها وقتلها وقتل زوجها؟ سبحان الله بل الذي افهمه انه اخبار عن الموضوع وليس حكاية للحكم التكليفي مثل قول الامام اذا بلغت المرأة الستين فلا يأتيها الحيض قط وقد فهموا منه هناك ايضاً ان حكمها الشرعي عدم التحيض حتى لو انتظم الحيض وهذا لا وجه له جداً واستعانوا على فهمهم من الصحيحة برواية ضعيفة عنه (ع) (اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابداً)(4).
فاي جريمة للبنت المسكينة واي مصيبة للزوج واي ذنب للناس حتى يحرم على زوجها وعلى الناس اجمعين وتكون اكثر عفة من يوسف الصديق (ع) لانه تزوج بعد ذلك ومن ايوب (ع) لانه فرج عنه بعد ذلك, ورواية الحلبي عنه (ع) قال سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فافضاها؟ قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية(5), فهموا منها انه ينفق عليها حتى لو طلقها بل حتى لو زوجت وهذا شطط الكلام, والاقرب انه لو طلقها وتعطلت عن الازواج وافتقرت كلف هو بالنفقة حتى تستغني لانه المسبب نقول هذا لمناسبة الحكم والموضوع.


(1) الوسائل ب45 ح1 و7 مقدمات النكاح.

(2) الوسائل ب34 ح3 ما يحرم بالمصاهرة.

(3) الوسائل ب34 ح1 ما يحرم بالمصاهرة.

(4) الوسائل ب34.

(5) الوسائل ب34.