حرمة النكاح في الشبهات

حكم- ورد عن شعيب الحداد قال قلت لابي عبد الله (ع) رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد اراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته واعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة وقد كره ان يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون انت تأمره؟ فقال ابو عبد الله (ع) : (هو الفرج وامر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها)(1), وعنه عن آبائه (ع) ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة) يقول (اذا بلغك انك قدر رضعت من لبنها وانها لك محرم وما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة)(2).


(1) الوسائل ب157 ح1 مقدمات النكاح.

(2) الوسائل ب157 ح1 مقدمات النكاح.