خلاصة النظر بين الزوجين والمقاربة

حكم- نظر الزوج لبدن زوجته والزوجة لزوجها لا يحرم في اي حال من الاحوال, وقد قلنا في احكام الحج انه يجوز له ويجوز لها النظر لبدن بعضهما في حال الاحرام ما لم يمس او يجامع فانه حرام فيجوز لهما النظر لبعضهما بشهوة وبدونها وباطن العورتين وظاهرهما.
حكم- يجوز ولم يثبت الكراهة لادخال اي عضو منه باي عضو منها وبالعكس نعم يكره عمل القذارات كادخال اللسان في العورات ويكره كراهة شديدة وقد يحرم أدخال الذكر في دبرها اذا وقبه اذا كانت غير مجيزة او كان يؤذيها واما مع عدم الايقاب فلا مانع منه.
حكم- لا يكره نظر الرجل الى عورتيها ظاهراً ويكره النظر الى باطن عورتيها(1) كما يكره الى ظاهرهما في حال الجماع اي حالة الدخول ولا يكره لها نظرها لعورتيه مطلقاً حسب الظاهر وعدم الكراهة لنظرها له ونظره لها في اي هيئة كانت بالانطراح على الظهر او على البطن او القيام او الانحناء او منطرحة جانباً نعم يكره ان تمشي عارية امامه, ولا يكره قيامها او قعودها وباي حال من الاحوال.
حكم- يحرم عليها شرب المني او المذي او الودي او الوذي من الزوج كما يحرم عليه شرب رطوبات الفرج او غيره من القذارات والنجاسات من زوجته ويجوز بلا كراهة شرب لعابه او هو يشرب لعابها ويكره وقد يحرم شرب البلغم وقذارات الصدر منه وشربه ذلك منها وكذا شربها قذارات الانف وشربه ذلك منها وكذا دموع العين.
حكم- يستحب بعد الجواز له مساورتها اذا كانت مؤمنة نظيفة بالطعام والشراب والاغتسال ومساورتها له اذا كان مؤمناً نظيفاً.
حكم- يحرم اذيتها وتحمير بدنها بالقرص او العض او المص او الاحتضان أو الغمز بالاصابع او التخميش او المساج او العصر او الدغدغة او الضغط الا بمقدار ترضى به ويسرها وعدم الاذى وكذا حرمة فعلها به الا بمقدار رضاه وسروره وعدم اذاه.
حكم- يكره ان تستنجيه بعد البول والغائط ويكره ان يستنجيها من البول والغائط والدم ولا يكره ان تغسل عورته حين الاستحمام ولا يكره ان يغسل عورتها كذلك باطناً وخارجاً.
حكم- يكره للرجل ان يتعرى في حال الجماع فانه يسبب ضعف الجنس واني أشك بكراهة ان يعريها عند جماعها وملاعبته لها عند الجماع افضل من ملاعبتها له عنده فقد وردت التأكيدات له ان يكثر من ملاعبته لها قبل الدخول بها حتى يجتمع في الرحم ماؤها ويبين ذلك في عينيها.
حكم- يحرم الكلام الفاحش بين الناس وهو ذكر اسماء عورات المرأة أو عورات الرجل الصريحة وبعبارة عامية غير مؤدبة من اسم العضو او الفعل به الا بين الزوجين وخصوصاً عند الجماع ومقدماته فيلتذ بها وتلتذ به بالكلام قبل لذة الفعل بالعورة وما قارب العورة ويسمى (الفشار) بلهجة العراقيين وهذا ما اشار اليه القرآن الكريم [أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ...](2) والرفث هو الكلام الفاحش من اسم العورات والفعل بها الصريحين وقال تعالى [فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ...](3) وهو المسمى المفاكهة, قال الامام الصادق (ع) عن غير الزوجين: (من فاكه امرأة لا تحل له حبس على شفير جهنم بكل كلمة الف عام).
حكم- اذا دخل في الفرج ثم خرج ولم يقذف فليس لها ان تجبره على القذف واما لو دخل ثم اعتزل وقذف خارجاً فقد حرم في بعض الفتاوى الا برضاها والا ظهر الكراهة واذا اراد ان يقذف داخلها فلا يجوز ان تخرجه منها الا اذا كان فيه الضرر, واذا طلبت منه الجماع استجابه لها ويعتبر كالصدقة عليها وعلى نفسه الا اذا كان معطلاً لها اكثر من الحق الشرعي فيجب عليه الاستجابة واذا طلب هو منها فلا يجوز الامتناع منه الا اذا كان فيه ضرر لها او له بسبب الكثرة والالحاح او بغير ذلك.
حكم- اذا طلبت منه الجماع او طلب منها بصورة محرمة كحالة الحيض والنفاس او امام ناظر محترم او في المساجد والاماكن العامة او في حال الصيام او الاحرام يجب على المطلوب منه ان يمتنع سواء هي او هو واذا لم يمتنع شاركه بالاثم والكفارات.
حكم- اذا طلب الجماع منها بحال مكروهة كطلبه الدخول في بالدبر خصوصاً في حال الحيض فلها ان تمتنع او طلب منها او طلبت منه بحال مكروه مثل امام ناظر صغير غير مميز او باحتمال وجود ناظر او متحسس او كونهما في ضيافة رجال او نساء او عندهم ضيوف كذلك يخجلان منهم.
حكم- اذا اراد التقبيل او الاحتضان او القرص او العصر لبعض اعضائها او المس وما شابه من حالة الشهوة ومقدمات الجماع بلا ضرر عليها ولا في حال وجود متحسس يخجلان منه فليس لها منعه, وكذلك اذا ارادت هي تقبيله او ما شابه فليس له منعها.
حكم- اذا اراد كيفية معينة لجماعها جاز له ذلك اذا لم تكن ضارة لها وكذلك اذا ارادت هي منه ذلك بلا ضرر عليه وبعض الكيفيات مكروهة كما روينا قريباً مثل القيام وذكر الاطباء بعض الاضرار في الادخال وهي جالسة فوقه او مقبلة او مدبرة.
حكم- الرائحة العطرة في الرجل والمرأة يزيد في الشهوة وتقرب ما بين الزوجين وبعكسها الرائحة الكريهة فانها تقطع الشهوة والافضل للرجل ان يكون العطر غير ملون الا الحناء والافضل للمرأة ان يكون العطر ملوناً سواء بالوجه او باليدين والبدن ومنه الحناء باليد والرجل والاصباغ للشعر فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه)(4), وانما منه ظهور ريحة العطر للنساء لانها معرضة للظهور للاجانب والا فعند زوجها قد تزيده عطراً.
حكم- يجب ان يمنعها من وضع الاصباغ المانعة من وصول الماء الى البشرة فيبطل غسلها ووضوئها وصومها الا بايام العادة حيث يسقط عنها الوجوب.
حكم- يستحب استحباباً مؤكداً حلق شعر البدن كله فقد روي عن الامام الكاظم (ع): (وشعر الجسد اذا طال قطع ماء الصلب وارخى المفاصل وورث الضعف والسل وان النورة تزيد في ماء الصلب وتقوي البدن وتزيد في شحم الكليتين وتسمن البدن)(5), والنورة هي دواء ازالة الشعر بدل في العصر الحالي ببعض العصارات ويستحب الخضاب بالحناء بعد النورة لكل البدن, فعنه (ع) قال: (من اخذ الحناء بعد فراغه عن اطلاء النورة من قرنه الى قدمه امن من الادواء الثلاثة: الجنون والجذام والبرص)(6).
وفي بعض الاحاديث (حلق شعر القفى يذهب بالغم)(7), (حلق شعر البدن يذهب بوجع المفاصل), (حلق شعر الانف يجمل ويحسن الوجه), والتأكيد في حلق شعر جسد المرأة اشد من الرجل.
حكم- يكره كراهة شديدة ابقاء شعر العانة فعن ابي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق اربعين يوماً ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً)(8).


(1) الكراهة مطلقاً اذا فج الفرج باصابعه ونظر الى داخل فضاء الفرج فانه ربما رأى الرطوبات فيتقزز كما في الحديث عن علي (ع): (لا ينظر احدكم الى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره ويورث العمى) كما انه يجوله ان ينظر الى باطنها بالناظور فيرى معدتها ورحمها وبويضها وغيرها من بواطنها وهي ترى منه ذلك بالناظور الطبي.

(2) سورة البقرة 187.

(3) سورة البقرة 197.

(4) الوسائل ب93 آداب الحمام.

(5) الوسائل ب28 ح4 آداب الحمام.

(6) الوسائل ب36 ح1 آداب الحمام.

(7) الوسائل ب61 آداب الحمام.

(8) وسائل الشيعة ب86 ح1 آداب الحمام.