الجماع بالدبر

حكم- الاتيان في دبر المرأة مكروه كراهة شديدة سواء كان ذلك من خلفها او من امامها, نعم اذا لم تأذن بدخول الدبر فالاحوط التحريم, فاذا اجازت كره بمقدار الحشفة واما اذا ادخله كثيراً فمثله مثل الذي اراد ان يبول فدخل في الكنيف وتلطخ بالنجاسة وفيه اضرار خطيرة منها رخوة الدبر بحيث تصبح المرأة لا تمسك الغائط ولا الريح لتوسعه, ومنها انه هلاك للرجل ومضعف لجنسه, ومنها اذا دخل الدبر كثيراً ثم دخل القبل فلعله يحدث فيها التهاب الفرج ويضر الجنين, ومنها انه فعل السفلة وضعفاء الدين.
حكم- اذا لم يدخل وانما مسح ذكره وحصل بعض الدفع بحيث لم يوقب بمقدار الحشفة لاجل القيام فهذا لا يعتبر دخولاً ظاهراً فلا يشمله الكراهة او الحرمة على القول بها.
حكم- ان الكراهة الشديدة في الدخول فقط واما لو قذف في داخل الدبر فكراهة اخرى وقد يحرم لحصول الضرر غالباً سواء كان في حال القذف هو في كامل الدخول او بمقدار الحشفة فقط, نعم لا بأس بالقذف على ظاهر الدبر او ظاهر الفرج سواء مع الدفع او بدونه.
حكم- اذا كانت حائضاً حرم دخول الفرج وكره دخول الدبر اشد الكراهة مما ان تكون طاهراً فعن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله (ع) في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض قال: (لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع)(1), وعن عبد الملك عنه (ع): قال سألت ابا عبد الله (ع) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال كل شيء غير الفرج؟ قال ثم قال انما المرأة لعبة الرجل)(2).
حكم- مما استدل على كراهة دخول الدبر الآيات والروايات عن الحسين بن علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن (ع) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها قال: (احلتها آية في كتاب الله قول لوط: [هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ...](3) وقد علم انهم ليس الفرج يريدون)(4), وعنه (ع) انه سئل عن اتيان النساء في ادبارهن فقال: (ما ذكر الله ذلك في الكتاب الا في موضع واحد وهو قوله تعالى [أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ165 وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ166](5) فاحل النساء مطلقاً ولم يخص الفرج وهم يريدون الدبر ولذا قال امير المؤمنين (ع) لو حرم منها شيء لحرم كلها)(6) هذا دليل الحلية واما دليل الكراهة, فقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): (محاش النساء على امتي حرام)(7) يعني مكروه, وعن زيد بن ثابت قال سأل امير المؤمنين (ع) رجل فقال اتؤتى النساء في ادبارهن؟ فقال: سفلت سفل الله بك اما سمعت بقول الله [أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ80] يعني انها عمل السفلة من الناس فهو مكروه.
حكم- اختلف في قوله تعالى [نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ...](8) فقوله انى شئتم في معاني اللغة ان (أنّى) تشمل الزمان والمكان والحال فمعناها إتوا النساء في اي وقت شئتم ما عدى وقت الحيض وفي اي مكان شئتم ما عدى المساجد كما في الآية [وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ...](9) وفي اي عضو منها شئتم فان الرجل يلاعب المرأة من رأسها وشعرها الى اسفل قدميها وكل عضو منها موجب للشهوة وفي اي حال شئتم من احوالكم واحوالهن ما عدى حال الصيام والاحرام والاعتكاف وبين الناس الناظرين.
والحرث هو موضع الحراثة التي منها الثمرة صحيح ان الحراثة لاخراج الثمرة ولكن ليس كل حراثة لارادة الثمرة لان بعض الحراثة لاجل ظهور الزينة في نفس الزرع او الارض ولذا لم تعين هذه اللفظة الجماع بالفرج الذي هو موضع التوليد وقوله [وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ] يتخرج على معنيين الاولى ان تتعجل وتكثر مقاربة النساء فتهلك نفسك, وانما قاربهن عند اشتداد الشهوة, والثانية قاربهن بما تفيد لك الولد الذي يفيدك في المستقبل وينفعك في الدنيا والآخرة, هذا من ظاهر اللغة, اما في الروايات ففي تفسير القمي قال: قال الصادق (ع) في قوله تعالى [فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ] اي متى شئتم في الفرج والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى [نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ] فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد(10), وعن ابي يعفور قال: سألت ابا عبد الله (ع) في الرجل يأتي المرأة في دبرها, قال: لا بأس اذا رضيت, قلت: فاين قول الله عز وجل [فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ]؟ قال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عز وجل يقول: [نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ](11), وعن الراوي قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل يأتي اهله من خلفها؟ قال: (هو احد المأتيين فيه الغسل)(12).
حكم- للشخص ان يمارس الملاعبة مع زوجته في اي عضو منها سواء كانت طاهرة او حاتفة وانما حرم الفرج في حال الحيض, فعن عبد الله بن حنظلة قلت لابي عبد الله (ع) ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين)(13), وعن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله (ع) ما للرجل من الحائض؟ قال ما بين إليتيها ولا يوقب(14).
حكم- والكلام ان ليس للانسان استعمال شهوته مع غير زوجته ويتخرج على هذا اولاً: حرمة العادة السرية (الاستمناء) ففي الرواية: سئل الصادق (ع) عن الخضخضة؟ فقال اثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه وفاعله كناكح نفسه ولو علمت بما يفعله ما اكلت معه, فقال السائل فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه, فقال قول الله: [فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ7](15) وهو مما وراء ذلك, فقال الرجل ايما اكبر؟ الزنا؟ او هي؟ فقال: هو ذنب عظيم قد قال القائل بعض الذنب اهون من بعض والذنوب كلها عظيم عند الله لانها معاصي وان الله لا يحب من العباد العصيان وقد نهانا الله عن ذلك لانها من عمل الشيطان وقد قال: [إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ6](16)(17).
حكم- الاستمناء سواء بيده او بالحائط او بأي آلة الا بيد زوجته او بسائر جسدها, وكان الاضرار الشديدة كما يقرر الاطباء في عدد الامراض والخمول الجنسي الذي يحصل بالعادة السرية كانها لا تحصل لو كان الاستمناء بيد وجسد الزوجة لذلك يجوز العزل عن المرأة بان يجامع ثم يخرجه ويقذف على فخذها ولم نعلم سر ذلك.
ثانياً: اتيان الميتة
حكم- الفرق بين ان يدخل زوجته بعد علمه بموتها فان عليه التعزير وهو من المحرمات الكبائر ايضاً, واما الزنا بالغريبة وهي ميتة فهذا اعظم الجرم, عن ابي جعفر في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها؟ قال: ان حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا ان احصن رجم وان لم يكن احصن ماءة)(18)
حكم- يكره الجماع وفي يده خاتم فيه اسم الله تعالى وكذلك في قربه قرآن كريم او اي شيء فيه آيات القرآن او اسم الله.
حكم- اذا جامع زوجته وخرج منها قبل القذف فخضخض ذكره بيده حتى قذف فعل حراماً من الكبائر وقد قلنا ان بيد زوجته حلال وجائز, وكذلك المرأة اذا مسح وعصر فرجها حتى سال ماؤها فهو حلال وقد قلنا بانها لا تكون بذلك مجنبة واذا مرضت فرجها بيدها او بآلة معها حتى سال ماؤها فهو حرام احتياطاً وايضاً لا تكون مجنبة.
حكم- يكره كراهة شديدة ان ينكح الرجل امرأته بفكر امرأة اخرى او المرأة يجامعها زوجها وهي بشهوة لرجل آخر وكذلك ما ذكرناه آنفاً من عدم مقاربة القرآن في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (يا علي لا تجامع امراتك بشهوة امرأة اخرى غيرك فاني اخشى ان قضي بينكما ولد ان يكون مخنثاً (مؤنثاً) اي مفعول, يا علي من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما)(19).
حكم- يكره ان يشترك مع زوجته يمسحان المني بخرقة واحدة ففي تتمة الوصية للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الآنفة الذكر: يا علي لا تجامع امرأتك الا ومعك خرقة ومع اهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فنقع الشهوة على الشهوة فان ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما الى الفرقة والطلاق يا علي لا تجامع امرأتك من قيام فان ذلك من فعل الحمير فان قضى بينكما ولد كان بوالاً في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان)(20).
حكم- يكره نكاح الحامل بدون وضوء وامور ذكرناها فيما سبق في تتمة الوصية من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) (يا علي اذا حملت امرأتك فلا تجامعها الا وانت على وضوء فانه ان قضى بينكما ولد يكون اعمى القلب بخيل اليد يا علي لا تجامع امراتك على سقوف البنيان فانه ان قضى بينكما ولد يكون منافقاً مرائياً مبتدعاً, يعني لا يكون فوقه سقف آخر, يا علي اذا خرجت في سفر فلا تجامع اهلك في تلك الليلة فانه ان قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق وقرأ (ع) [إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ...27](21)  يا علي لا تجامع اهلك اذا خرجت الى سفر مسيره ثلاثة ايام ولياليهن فانه ان قضى بينكما ولد يكون عوناً لكل ظالم)(22).
حكم- يكره الجماع في اول الليل في وصية النبي الآنفة: يا علي لا تجامع اهلك اول ساعة من الليل فانه ان قضى بينكما ولد لا يؤمن ان يكون ساحراً مؤثراً للدنيا على الآخرة يا علي احفظ وصيتي كما حفظتها عن جبرائيل (ع))(23).
حكم- يكره الجماع في الليلة يريد السفر فيها عن ابي جعفر (ع) قال علي (ع): كره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفراً وقال ان رزق ولداً كان جوالة)(24).
حكم- يكره وقد يحرم تأخير الزوجة مضاجعة زوجها لها عن ابي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للنساء: لا تطولن صلاتكن لتمنعن ازواجكن)(25), وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن المسوفات قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس زوجها فينام فتلك التي لا تزال الملائكة يلعنّها حتى يستيقظ زوجها)(26).


(1) الوسائل ب25 ح6 و4 الحيض.

(2) الوسائل ب25 ح6 و4 الحيض.

(3) سورة هود 11/87.

(3) مستدرك ب54 ح3 و3 مقدمات النكاح.

(5) سورة الشعراء 26/165 – 166.

(6) مستدرك ب54 ح3 و3 مقدمات النكاح.

(7) الوسائل ب72 ح2 و11 مقدمات النكاح.

(8) سورة البقرة 223.

(9) سورة البقرة 187.

(10) الوسائل ب74 ح7 و2 مقدمات النكاح.

(11) الوسائل ب74 ح7 و2 مقدمات النكاح.

(12) الوسائل ب74 ح7 و2 مقدمات النكاح.

(13) الوسائل ب25 ح7و8 الحيض.

(14) الوسائل ب25 ح7و8 الحيض.

(15) سورة المؤمنون 23/7.

(16) سورة فاطر 35/6.

(17) الوسائل ب3 ح4 الحدود والتعزيرات نكاح البهائم.

(18) الوسائل ب2 ح1 نكاح البهائم والاموات في الحدود.

(19) الوسائل ب150 ح1 مقدمات النكاح.

(20) الوسائل ب150 ح1 مقدمات النكاح.

(21) سورة الاسراء 17/27.

(22) الوسائل ب150 ح1 مقدمات النكاح.

(23) الوسائل ب150 ح1و2 مقدمات النكاح.

(24) الوسائل ب150 ح1و2 مقدمات النكاح.

(25) الوسائل ب83 ح1و2 مقدمات النكاح.

(26) الوسائل ب83 ح1و2 مقدمات النكاح.