آداب الجماع

حكم- احكام كثيرة وآداب للجماع وهو مما يضمن سعادة الزوجين وقضاء وطرهما ببعضهما وسلامة وكمال الاولاد من العقل والصحة والايمان.
حكم- قال امير المؤمنين (ع) حين سئل عن الجماع فقال: حياء يرتفع وعورات تجتمع واشبه شيء بالجنون الاصرار عليه هرم والافاقة منه ندم ثمرة حلاله الولد ان عاش فتن وان مات فتن, وقال من اكثر المناكح غشيه الفضايح(1).
حكم- يستحب عند الجماع الوضوء والاستعاذة والتسمية وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالمأثور فليقل بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني, ويدعو بما مر أنفاً ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا هو بديع السماوات والارض اللهم ان قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ولا حظاً واجعله مؤمناً مخلصاً مصفى من الشيطان ورجزه جل ثناؤك(2).
حكم- اذا كان لا يولد له او يولد له بنات فقط وهو يريد اولاد فانا كتبت لائحة من قريب 30 بند نصايح لتحصيل الحمل ومنها:

حكم- يكره الجماع في وقت كسوف الشمس او خسوف القمر او الزلزلة والريح السوداء وكل حدث طبيعي مخيف وكذا يكره بين الطلوعين وعند الزوال وعند الغروب, وفي اول الشهر ووسطه وفي المحاق وهو آخر الشهر يومان او ثلاثة, وفي كل ليلة من الشهر الا شهر رمضان المبارك لقوله تعالى [أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ...187](3).
حكم- يكره الجماع في السفر وخصوصاً اذا لم يجد ماء ولبين الاذان والاقامة وهذا مما يدل على عدم وجوب الموالاة بين الاذان والاقامة بينما يؤكد الفقهاء في رسائلهم العملية على الموالاة بلا دليل.
حكم- يكره الجماع ليلة عيد الاضحى وليلة الفطر وفي السقيفة وفي مستقبل القبلة ومستدبرها وعلى ظهر الطريق اذا لم أحد والا فهو حرام من الكبائر.
حكم- اذا احتلم فقذف في المنام كره له الجماع الا ان يتبول ويغتسل لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فان فعل فخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلا نفسه).
حكم- يكره تعري الرجل عند الجماع ولا بد من تغطية ظهره ورأسه واما المرأة فلا بأس بتعريتها ولكن لا ينظر الى فرجها عند الممارسة وخصوصاً عند القذف فانه يورث العمى او ضعف النظر في الولد.
حكم- يكره الجماع وهو او هي مختضبة حتى يثبت اللون ويغسل عنه الحناء كما يكره عند الامتلاء وعند الجوع وعند التعب وعند الخوف والتشوش وعند عدم الشهوة, فعن ابي عبد الله (ع) ثلاثة يهزلن البدن وربما قتلن: (دخول الحمام على البطنة والغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز)(4).
حكم- يكره الجماع تحت الشجرة المثمرة وكذا في وجه الشمس ففي وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (ع) قال: (يا علي لا تجامع امرأتك بعد (قبل) الظهر فانه ان قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول والشيطان يفرح بالحول في الانسان... يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فانه ان قضى بينكما ولد لم يكن ذلك الولد الا كثير الشر فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولداً إلا على كبر السن.. يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فانه ان قضى بينكما ولد يكون له ست اصابع او اربع اصابع (يعني مشوه البدن) يا علي لا تجامع امرأتك تحت مثمرة فانه ان قضى بينكما ولد يكون جلاداً قتالا عريفاً.. يا علي لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلائلها الا ان ترخي ستراً فيستركما فانه ان قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت.. ياعلي لا تجامع امرأتك بين الاذان والاقامة فانه ان قضى بينكما ولد يكون حريصاً على اهراق الدماء.. يا علي لا تجامع اهلك في النصف من شعبان فانه ان قضى بينكما ولد يكون مشؤماً ذا شامة في وجهه)(5).
حكم- يكره الدخول بها قبل المداعبة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاثة من الجفاء ان يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته وان يدعي الرجل الى طعام فلا يجيب او يجيب فلا يأكل وموافقة الرجل اهله قبل الملاعبة(6).
حكم- كره اربع وعشرون خصلة ومنها النظر للفرج عند الجماع والكلام والمجامعة تحت السماء وفي وقت الحيض وهو حرام وبعد الاحتلام وانقله كله لكثرة فائدته, قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (ان الله تبارك وتعالى كره لكم ايتها الامة اربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها كره لكم العبث في الصلاة وكره المن في الصدقة وكره الضحك بين القبور وكره التطلع في الدور وكره النظر الى فروج النساء وقال يورث العمى وكره الكلام عند الجماع وقال يورث الخرس وكره النوم قبل العشاء الاخرة وكره الحديث بعد العشاء الاخره) لعله لانه وقت النوم لجماعة والعبادة لآخرين, (وكره الغسل تحت السماء بغير ميزر وكره المجامعة تحت السماء وكره دخول الانهار الا بميزر وقال في الانهار عمار وسكان من الملائكة وكره دخول الحمام الا بميزر وكره الكلام بين الاذان والاقامة في صلاة الغداة حتى تنقضي الصلاة وكره ركوب البحر في هيجانه وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر وقال من نام على سطح ليس بمحجر فقد برئت منه الذمة وكره ان ينام الرجل في بيت وحده وكره ان يغشى امرأته وهي حائض فان غشيها وخرج الولد مجذوماً او ابرص فلا يلومن الا نفسه), الجماع في الفرج في حال الحيض حرام من الكبائر وفي الدبر مكروه وملاعبتها مكروه الا من وراء الثياب بدون قذف, وكره ان يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فان فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومن الا نفسه وكره ان يكلم الرجل مجذوماً الا ان يكون بينه وبينه قدر ذراع وقال فر من المجذوم فرارك من الاسد وكره البول على شط نهر جار وكره ان يحدث الرجل (يتغوط) تحت شجرة مثمرة قد اينعت او نخلة قد اينعت يعني اثمرت, وكره ان ينتعل الرجل وهو قائم وكره ان يدخل الرجل البيت المظلم الا ان يكون بين يديه سراج او نار وكره النفخ في الصلاة)(7).
حكم- جواز تقبيل الرجل قبل زوجته وتقبيلها ذكره ومس اي عضو منها, عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد اعطى بها ثلاثين الف درهم وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول اجعل يدك كذا بين شفري فاني اجد لذلك لذة وكان يكره ان يفعل ذلك, لانه يحتمل الحرمة, فقال لزرارة سل ابا عبد الله (ع) عن هذا فسأله فقال: لا بأس ان يستعين بكل شيء من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها)(8).
حكم- انما منع الامام (ع) باستعانة الرجل بجسده على جماع المرأة وليس غير جسده على نحو الكراهة ولم يثبت الحرمة كادخاله في قبلها او دبرها شيئاً او يمس القبل بآلة التمريخ او يعصر الفرج او الاثداء من وراء الثياب او تمارس هي معه بغير مباشرة جسدها بجسده.
حكم- يحرم الجماع امام نظر انسان مدرك اي من الخمس سنين تقريباً وما زاد وهو ملتفت للمارسة الا الزوجة اما الزوجة فانه مكروه اذا لم تنظر الى فرج ضرتها والا فحرام أيضاً, ويكره اذا كان الطفل ينظر وهو غير مدرك كابن سنتين بل يكره اذا كان حيوان ينظر, فعن ابي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (والذي نفسي بيده لو ان رجلاً غشى امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما افلح ابداً ان كان غلاماً كان زانياً او جارية كانت زانية وكان علي بن الحسين (ع) اذا اراد ان يغشى اهله اغلق الباب وارض الستور واخرج الخدم)(9).
وعنه (ع): (تعلموا من الغراب ثلاث خصال استتاره بالسفار وبكوره في طلب الرزق وحذره)(10), وعن السكوني ان علياً (ع) مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فاعرض عنه بوجهه فقيل له لم فعلت ذلك يا امير المؤمنين؟ فقال: (انه لا ينبغي ان يصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر الا ان تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة).
حكم- يحرم ترك جماع المرأة الشابة اربعة اشهر وان لم يقصد الاضرار وحتى عند المصيبة والوجوب الدخول بالقبل دخولاً تاماً ولا يكفي مسماه كمقدار الحشفة, فعن ابي الحسن الرضا (ع) انه سأله صفوان عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثماً؟ قال اذا تركها اربعة اشهر يكون آثماً بعد ذلك)(11).


(1) مستدرك الوسائل ب117 ح17 مقدمات النكاح.

(2) الوسائل ب68 ح4 مقدمات النكاح.

(3) سورة البقرة 187.

(4) الوسائل ب152 ح1 مقدمات النكاح.

(5) الوسائل ب149.

(6) الوسائل ب101 العشرة.

(7) الوسائل ب49 ح17 جهاد النفس.

(8) الوسائل ب51 ح1 و2 مقدمات النكاح.

(9) الوسائل ب67 ح2 مقدمات النكاح.

(10) الوسائل ب67 ح2 مقدمات النكاح.

(11) الوسائل ب71 مقدمات النكاح.