حكم- يستحب في الزواج عند الزفاف او في العقد الوليمة يوماً او يومين فعن ابي جعفر (ع) قال: (الوليمة يوم ويومان مكرمة وثلاثة ايام رياء وسمعة)(1), وعن ابي الحسن (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا وليمة الا في خمس في عرس او خرس او عذار او وكار او ركاز فالعرس التزويج والخرس النفاس بالولد والعذار الختان والوكار الرجل يشتري الدار والركاز الرجل يقدم من مكة)(2).