الوليمة عند العقد او عند الزفاف

حكم- يستحب في الزواج عند الزفاف او في العقد الوليمة يوماً او يومين فعن ابي جعفر (ع) قال: (الوليمة يوم ويومان مكرمة وثلاثة ايام رياء وسمعة)(1), وعن ابي الحسن (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا وليمة الا في خمس في عرس او خرس او عذار او وكار او ركاز فالعرس التزويج والخرس النفاس بالولد والعذار الختان والوكار الرجل يشتري الدار والركاز الرجل يقدم من مكة)(2).


(1) الوسائل ب40 ح2 و5 مقدمات النكاح.

(2) الوسائل ب40 ح2 و5 مقدمات النكاح.