فصل عقد الفضولي

حكم- نكاح الفضولي سواء لنفسه او لغيره صحيح مع اجازة المخطوبة وكذا اذا زوج رجل او امرأة رجلاً فاجاز بعد عمل الفضولي صح سواء كانت الفضولية من الطرف الواحد, او من طرفين كما اذا عقد اسماء لعلي وهو لم يؤذن ولم يوكل من اسماء ولا من علي فان اجازا صح وان اجاز احدهما او لم يجز كلاهما بطل العقد هذا سواء كان الفضولي قريباً او غريباً او رجلاً او امرأة, حتى لو كان اباً او جداً للمعقود له لما قلنا ان لا ولاية على البالغ الرشيد, واما لو عقد ابو البنت او جدها بدون اذنها فقد قلنا ان لها ان لا ترضى فاذا رفضت الغي العقد واذا رضيت بعد الرفض لزم اعادة العقد.
حكم- اذا اجاز المعقود له او المعقودة للفضولي وهما كارهان فان كان الكره الى حد سلب الاختيار فالاجازة باطلة والعقد باطل لان الاجازة تصبح لقلقة لسان وغير مقصودة وان لم يسلب الاختيار فالاجازة والعقد صحيح.


حكم- لا يشترط في الفضولية ان يقصد الفضولية بل حتى لو توهم الولاية او الوكالة ولا يشترط معرفة الاحكام وجهلها, ولو قال في العقد زوجت موكلتي فلانة لفلان وهو غير وكيل فهو فضولي يصح بالاجازة, وكذا لو قال زوجت موكلتي ولم يسمها وانما قصدها صح العقد بالاجازة ايضاً.
حكم- اذا اوقع الفضولي العقد على مهر معين فاجيز النكاح دون اجازة المهر احتاج الى اجازة المجيب للعقد ايضاً بان يكرر القبول للعقد لان قبوله السابق كان بالمهر المعين.
حكم- اذا وقع العقد بعنوان الفضولية وهو كان وكيلاً او وصياً او ولياً صح بدون احتياج الى اجازة لاحقة, ولو كان وكيلاً مع ذلك انه عقد غير بات بوقوع العقد حتى يستأمر المعقود له أرجأ الى الاستئمار.
حكم- مر في خبر الكناسي انه اذا زوجها ابوها قبل البلوغ تخيرت اذا كبرت وعليه فلو عقد الولي او الفضولي الصغيرة فان كبرت خيرت فان اجازت صح وان ردت بطل وان زوج الولي او الفضولي الصغيرين فمات احدهما قبل البلوغ وبلغ الآخر سواء الزوج او الزوجة فان لم يكن للميت ارث وكان لم يملك فلا اثر لقبول الحي بالعقد الماضي وعدم قبوله من جهة المال وانما الاثر من جهة المصاهرة فان كان الباقي البنت فلا يتزوجها ابو الميت ولا ابنه وهكذا.
وعليه فتخير مطلقاً فان اختارت العقد صح العقد وأثر اثره والا بطل وان كان للميت مال فالحي الباقي يسأل اذا قبل هل انت قبلت طمعاً بالتركة والارث ام لا, فان قال طمعاً فلا اختيار له وبطل العقد وان قال ليس طمعاً بالمال صح قبوله وورث نصيبه من الارث بشرط ان يحلف على عدم الطمع.
حكم- اذا بلغ احدهما واختار رد العقد بطل العقد ولا يخير الآخر وان بلغ احدهما وخير فتخير صحة العقد صح فان مات القابل بعد القبول وقبل بلوغ الآخر, فحين يبلغ الآخر يحلف على عدم الطمع كما مر, والتفصيل في صحيح الحذاء قال سألت ابا جعفر (ع) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين؟ فقال (ع): (النكاح جائز ايهما ادرك كان له الخيار فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا) قلت فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية اترثهُ؟ قال (ع): (يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها الى أخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر) قلت فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت ايرثها الزوج المدرك؟ قال (ع): (لا لان لها الخيار اذا ادركت) قلت فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان يدرك؟ قال (ع): (لا يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الاب)(1).
حكم- اذا زوج المجنون بالمجنونة او بالعاقلة او المجنونة بالعاقل وليهما او ولي احدهما او زوجهما الفضولي فالتفصيل كما مر بالصغير او الصغيرين مع لزوم المصالحة إحتياطاً.
حكم- لو زوج الفضولي اصيلاً فلا يحرم الاصيل على عمودي الطرف الآخر حتى تصدر الاجازة منه, فاذا زوج مثلاً اخته لصديقه ثم استجاز الاخت فلم تجز ولم ترضى فلا مانع ان يعقد الصديق على ام المخطوبة او بنتها وهكذا سائر الامثال لعدم تمامية العقد.
حكم- لو زوج الولي او الفضولي الرجل على بنت وتزوج الرجل بنتها او امها صح عقد الرجل لانه اصيل وبطل عقد الاب او الفضولي وليس له التراجع عن عقده الا بطلاق الحالية اذا كانت اماً او اختاً ثم يقبل بعقد الفضولي او الوالد, واذا زوج الوالد لولده الام وتزوج الولد البنت صح عقد الولد وليس له اجازة الوالد او الفضولي لحرمة الام عليه بعد عقد بنتها مطلقاً.
حكم- اذا زوج الوالد او الفضولي البنت لاب وتزوجت البنت ابنه صح زواج البنت ولا يصح تزويج الاب او الفضولي وكذا العكس كما اذا تزوجت هي الاب وزوجها الفضولي الابن واذا تزوجت هي شخصاً زوجها الوالد او الفضولي غيره جاز ان تطلب الطلاق فاذا حصل الطلاق صح ان تجيز اختيار الوالد او الفضولي لها.
حكم- اذا زوجها كل من الوكيلين رجلاً فان سبق احدهما صح السابق وان اقترنا تخيرت بينهما لعدم سبق احدهما الآخر اذا تقينا المقارنة وان شك بالاقتران والسبق فمشكل احوطهما طلاق الاثنين ثم تتزوج باحدهما ان لم يكونا ابا وابناً والا فالاحوط عدم عقد أحدهما وان زوج الوكيلان موكلهما جاز له اجازتهما معاً او اختيار احدهما ان اقترن عقدهما ويلزم اجازة السابق ان سبق احدهما لسقوط المتأخر في قراره بحيث تعتبر وكالته لاغية وسالبة الموضوع, نعم اذا جاز له تزويجهما معاً جاز اجازة العاقدين السابق واللاحق وكذا اذا اقترنا.
حكم- اذا زوج الوكيل الرجل اماً وزوجه الوكيل الآخر بنتها وسبق احدهما صح السابق فان كانت الام جاز طلاقها ثم تزوج البنت وان كان عاقد السابق البنت بطل زواج الام ولا يجوز اجازة اللاحق وان اتحد وقتهما صح عقد البنت وبطل عقد الام, وان كانتا اختين صح السابق وبطل اللاحق وله ان يطلق ثم يجيز عقد الاخرى وان اتحد الوقت تحير الموكل احداهما وبطل عقد الاخرى.


(1) الوسائل ب11 ح1 ميراث الازواج.