فصل عقد النكاح

حكم- العقد هو كل مظهر لقبول المرأة بالزواج من الخاطب وقبول الرجل بالزواج بالمخطوبة فان كان بالمعاطات اي بالاشارات بدون اللفظ فان كان اخرساً قبل منه بالاجماع وان كانت هي خرساء قبل منها ايضاً بالحديث والاجماع, وان كانا متكلمين فالمشهور قد منعوا المعاطات منهما مع انهم اجمعوا على صحته في كل العقود وحجتهم هي:-
أولاً: قول الاجماع, وفيه انه لا اجماع واذا ثبت فهو مستند لبعض الوجوه.
ثانياً: الضرورة: وفيه لا ضرورة باللفظ وانما هو لاطمئنان القلوب بحصول النكاح الحلال ولدفع احتمال انكار الرجل المرأة بعد حصوله فلو لم يلفظ الرجل او المرأة او كلاهما وانما اشارا ثم شكك وانكر انه قصد العقد هو او هي او كلاهما فلا ثبوت شرعاً لحصوله لان الاشارة مبهمة وليست صريحة مثل اللفظ فلدفع هذا الاشكال يلزم اللفظ والا فبغظ النظر عن هذا يصح شرعاً المعاطاة.
ثالثاً: اصالة تحريم الفرج الى ان يثبت السبب المعلوم وهو اللفظ والفرج امره عظيم وان منه الولد, ورد – بان اطلاق النكاح يدفع الاصل.
رابعاً: ان اللفظ هو الفارق ظاهراً بين السفاح والنكاح, ورده في المستمسك: ان الفارق بين النكاح والسفاح لا يرتبط باللفظ اذ السفاح الوطي لا بعنوان الزوجية وفي النكاح الوطي بعنوان الزوجية وان لم يكن انشاؤها باللفظ كما في نكاح بعض اهل الشرائع الباطلة فانه نكاح وليس بسفاح وان كان بغير لفظ ولذا جعل العمدة في الاحتياط الى اللفظ الاجماع(1), اقول لا اجماع وسيأتي بعض التوجيه الداعم لصحة المعاطاة.
خامساً: قوله تعالى [وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا21](2) فان الميثاق لا يكون الا باللفظ, ورد: ان الميثاق من الوثوق فاذا حصل الوثوق باللفظ او بالاشارة حصل الميثاق.
سادساً: رواية العجلي حيث قال سألت ابا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل [وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا21] فقال: (الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح واما قوله غليظاً فهو ماء الرجل يفضيه اليها)(3), وفيه: ان الكلمة تطلق على اللفظ كما تطلق على الفعل فان عيسى (ع) [وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ...171](4), وايضاً فسر الامام جزء الميثاق كونه غليظاً وهو ماء الرجل فانه ظاهر بان الميثاق هو الفعل المصاحب للقصد والذي يحصل منه الثقة للمقابل مقارناً بالجماع المسبب لالقاء ماء الرجل, فلا دلالة في الرواية لمجرد القول, بل المجرد القول ليس هو ميثاق الا اذا صحب قرائن الجدية في القصد.
سابعاً: السيرة المتصلة بزمان المعصومين (ع) فانهم لفظوا عقودهم في روايات كثيرة وهذا ساري المفعول من كل المسلمين الى اليوم, وفيه ان فعلهم وفعل المسلمين لا يدل على انحصار الوقوع بذلك بل بعض العقلاء انما فعلوا ذلك خوفاً من الشبهة والتهمة من السامعين والعارفين باتصال الرجل بالمرأة وهو لم يلق عليها اللفظ فانهم يتهمونهما بالسفاح, فيجبر العاقل والمتدين لسلوك الطريق العرفي لعقد النكاح وضم المرأة الى نفسه.
ثامناً: ما دل على انه اذا لم يذكر المدة في عقد المتعة انقلب دائماً مما دل ان الذكر يعني القول انه ركن بالعقد وفيه: ان بعض انواع العقد وشروطه يحتاج الى نص اعم من كون اصل العقد مشروط باللفظ هذا مع النقاش في انقلاب المتعة الى دائم.
حكم- خلاصة ما مر أن عقد النكاح يصح بالمعاطاة ظاهراً, ولكن لاجل اطمئنان النفوس واذهاب الشكوك والاشكالات والعداوات بين الناس بسبب المغتنين لابد من لفظ من الرجل والمرأة, ولكن اذا حصل اللفظ من جانب واحد والاجابة من الجانب الآخر ذهب التشكيك وصح, فلو قالت المرأة زوجتك نفسي فاخذ بيدها وضمها الى نفسي مسروراً او قال هو اتزوجيني نفسك؟ فسلمته يدها وانضمت اليه كفى شرعاً وعرفاً, ولكن مع ذلك فالاحوط ان يكون اللفظ من الجانبين.
حكم- بعض الاعراب يأتي الخاطب ويتفق مع أب البنت او اخيها او الوصي عليها على طلبها فيقوم الولي ويلبسها العباء ويسلمها اياه بلا لفظ منها ولا منه معها فهذا العقد صحيح ولا يحتاج الاعادة وان كان احوط, وهكذا الكفار او المسلمون الفسقة المتعودون عادات الكفار انه يرافق البنت وقد يجامعها بنية الصداقة ثم ينوي الدوام والزوجية ولكنه لا يعرف ان يلفظ عنوان الزوجية او النكاح او التمتع الشرعي وما شابه باللفظ العربي ولا يفهم انه لازم ولو بلغة أخرى او تسامح بذلك فاكتفى بنيته معها وتسامح في اثبات شرعيته, الظاهر كفاية النية وهذا ما وقع لاحد الشباب انه عاش مع قرينته بنية شرعية ثم رأى شيخاً يعقد النكاح فسأله فافتى له بكفاية قصد الشرعية في النكاح ما دام جاهلاً وبعيداً عن العارفين بكيفية النكاح.
حكم- اللفظ الصريح والمتفق عليه بلفظ الماضي ان تقول المرأة انكحتك او تقول متعتك او تقول زوجتك.. فيقول قبلت النكاح... وفي لفظ مشهورة عند العشاير جوزت او ملكت او نقلت او سلمتك نفسي وما شابه فهي تصح ما دام يقصد بها النكاح.
حكم- منع العلماء النكاح بلفظ الهبة مستدلين باحاديث منع الهبة لغير النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثل ما عن الحلبي قال سألت ابا عبد الله (ع) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: (انما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فاما لغيره فلا يصح هذا حتى يعوضها شيئاً يقدم اليها قبل ان يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب او درهم وقال يجزي الدرهم)(5).
وفيه ان الاشكال بهذا العقد ليس من جهة اللفظ وانما بقصد الهبة والمرأة الحرة ليست مالاً حتى يوهب وكذا لا يوهب الرجل لزوجته, واما الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو مالك شرعاً لامته ولغير امته وانه اولى منهم بانفسهم ولذا قال لكفار مكة: (اذهبوا فانتم الطلقاء) وهذا المعنى باطل بالنسبة لاي امرأة مع اي رجل ولذا لما سأل عمن تهب نفسها منع الامام وفرض المهر ابعاداً لهم عن قصد الهبة ومنعاً لعنوان الهبة وليس للفظ وكيف كان فان قصد النكاح كاف شرعاً ويصح باي لفظ ان كان بهذا القصد.
حكم- لا يشترط لفظ العربية ولا الماضوية ولا سبق لفظ المرأة فيجوز العكس بان يقول الرجل زوجتك نفسي فتقول هي قبلت, او يقول اتزوجيني نفسك فتقول نعم صح العقد ولا حاجة لاعادة الرجل قبلت قبلت ولا دليل على هذا اللزوم, او يقول اتزوجك فتقول هي نعم او تقول قبلت او تقول افعل او تقول اتزوجك.
حكم- الاخرس له ان يكتب لفظ النكاح اي صيغة النكاح فيجاب ويجوز لغير الاخرس ايضاً ذلك ولا يلزم ان يتخذ وكيلاً ليؤدي اللفظ التام وكذلك يصح ان يلفظ خلاف القواعد العربية ففتح الفاعل والمبتدأ وضم المفعول وهكذا يكسر لفظ اخر ويفتح ثالث بكيفه وبخلاف القواعد بشرط ان يعرف قصده ولم يقصد العكس.
حكم- لا يشترط في العقد الموالاة بين الايجاب والقبول فلو قالت المرأة زوجتك نفسي او قال وكيلها زوجتك موكلتي والزوج قال بعد شهر قبلت النكاح او قال وكيله بعد شهر قبلت لموكلتي كما لا يشترط اتحاد المجلس فلو قالت المرأة من بغداد زوجتك نفسي وقال الزوج من امريكا قبلت بواسطة التلفون او الانترنت صح, او تحمل الوكيل وكالة المرأة له في مجلس وزوج الرجل في مجلس آخر فلا اشكال.
حكم- يشترط فيه التجيز فلو قال ان جاء ابي من من السفر فانت زوجتي فهذا مجرد وعد فان عقد في حين العزم وبدون الوعد فهذا هو العقد ويتم أيضاً اذا قالت المرأة ان جاء ابي فانا زوجتك او ازوجك نفسي او زوجتك نفسي ثم بعد ايام حضرت للعقد فقال الرجل قبلت بانياً على قبول الزوجة صح العقد وكذا لو كان الوعد من الرجل ذلك وبعد ايام حضر عندها بنية اتمام العقد واكفتى بقول المرأة بقبولها.
حكم- لو علقه على صفة لم يعلم بها كقوله لو كان اليوم يوم الجمعة فزوجتك نفسي, فان صادف انه يوم جمعة صح الايجاب والا فلم يحصل ايجاب فان الصحة متوقفة على الواقع ولا يشترط ظهور الواقع في حين الايجاب.
حكم- لو عقد عقداً فيه شبهة البطلان مثل عدم انتهاء عدة الوفاة او طلاق بائن وجب ان يعيد ثم يعقد من جديد عند توكيده انتهاء العدة, وان اراد ان يفارق فالاحتياط ان يطلق لاحتمال وقوع العقد صحيحاً وفراغها من عدة زوجها الاول كان تاماً حين عقدها هذا ثاني.
وكذا احتمل انها اخته من الرضاعة فالاحوط ان لايفارقها الا بطلاق لعدم اليقين باخوته نعم اذا استيقن بطلان العقد فارقها بدون طلاق كما اذا عقدها في زوجيتها من آخر او عدتها من آخر يقيناً فلا حاجة للطلاق لعدم وقوع العقد وستأتي اسباب  بطلان العقد النسبية والسببية.
حكم- وكد في العروة عدم كفاية الجواب من المرأة او وكليها بعد سؤال الخاطب منه او منها التزويج حتى يجيب السائل قبلت بينما عقد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للرجل الخاطب لم يأمره بلفظ القبول بعد السؤال, فعن سهل الساعدي قال: ان امرأة اتت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت يا رسول الله وهبت نفسي لك وقامت قياماً طويلاً فقام رجل وقال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك فيها حاجة فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هل عندك من شيء تصدقها اياه؟ فقال ما عندي الا ازاري هذا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ان أعطيتها ازارك جلست لا ازار لك اجلس التمس ولو خاتماً من حديد فلم يجد شيئاً فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (هل عندك من القرآن شيء؟) نعم سورة كذا وسورة كذا السور سماها فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (زوجتك بما معك من القرآن)(6) فصح العقد بدون ان يرد الخاطب بقوله قبلت او رضيت وكذلك في صحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال جاءت امرأة الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  فقالت زوجني فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (من لهذه؟ فقام رجل فقال انا يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) زوجنيها... زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها اياه)(7).
فلم يشترط عليه اعادة الارادة والقبول ولا وجه لقول بعضهم انها قضية في واقعة ولا يقاس عليها مع انها مكررة في حياة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ورويه أيضاً عن الائمة (ع), مثل رواية تزويج الامام الحسين (ع) لبنت اخته لابن عقيل وردع مروان الذي خطبها ليزيد بن معاوية لعنهم الله تعالى.
حكم- لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول, فيصح ان تقول: زوجتك نفسي فيقول قبلت نكاحك او نكاحي لك او متعتي بك, او تقول بمهر كذا ويقول هو قبلت بالصداق او الاجر او النقد او المال او المقدار المذكور, ويكفي في الجواب قول نعم او جيري او حياك الله او صبهل وغيرها.
حكم- اذا قصد بسؤال التزويج السؤال او التنبيه على لزوم الزواج ولم يقصد انشاء التزويج فلا يقع العقد ولا يفيد جواب الآخر بنعم حتى ينشئ ويقصد انشاء العقد, ولا يشترط حين العقد التوجه لنفس المخطوبة بل المهم انه قصد المخطوبة فاذا قصد تزوج ليلى ولكن بسبب الخجل او خوف عدم القبول او خوف من بعض اهل بيتها بالمعارضة فتوجه الى اخته او امه او ابيه او بعض قرابتها وقال اتزوجك مخاطباً نفس ليلى ولكنه متوجه لغيرها من قرابتها او قرابته صح الايجاب فاذا حصل القبول من ليلى او وكيلها او الفضولي مع قبولها النفسي تم العقد.
حكم- لا يشترط في حجري الصيغة الايمان ولا الاسلام ولا البلوغ ولا العدالة ولا الرشد, والمهم قصد الزواج والزوجة ولو بتلقين مسجل وآلة جامدة ويشترط في الزوج والزوجة او وليهما ان كان هو متصدي للعقد عنهما ان يكون قاصداً لمعنى النكاح وادراك ما يقول فلا يصح من النائم والسكران والسكرى والطفل غير المميز, وقد روي في صحيح ابن بزيغ قال سألت ابا الحسن (ع) عن امرأة ابتلت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلاً في سكرها ثم افاقت فانكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فاقامت الرجل على ذلك التزويج؟ احلال هو ام التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال (ع): (اذا اقامت بعدما افاقت فهو رضا منها) قلت ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال (ع): (نعم)(8).
حكم- المشهور وجوب تعيين الزوج والزوجة هذا صحيح ولكن اذا يعينا عند العقد كان الطرف المعين مخيراً حين معرفة المجهول ولا يتم العقد الا بالرضا بعد التعيين فاذا قال زوجتك احدى بناتي وقال قبلت صح ولكنه لا يلزم بكل بنت تدخل عليه حتى لو كان يعرفهم كلهن, فاذا ادخل عليه كلهن وقال الولي تخير فلا بد له ان يتخير لانه قد قبل, واذا ادخل عليه واحدة ولم يخير فلا يلزمه القبول ولم يتم العقد فالقبول الاول كان مرجتاً ليس باتاً, وكذا لو قال ابو الاولاد زوجت بنتك احد ابنائي.
حكم- اذا عين ابو البنت فقال زوجتك فلانة او ابنتي الكبيرة فقال الخاطب قبلت ثم العقد ولا حق له ان يقول ظننتها فلانة ولو قال الاب زوجتك ابنتي فلانة او الكبيرة ثم نسي التي عينها والخاطب لم يعلم او علم ونسي ايضاً, فالاحوط الطلاق للزوجة الواقعية والاحوط ان لا يغرم المهر لان النسيان من طرف ولي الزوجة, والقول بالتعيين بالقرعة وجيه.
حكم- اذا زوج الاب او الوكيل فسماها ليلى مثلاً ويقصد خديجة فان علم الخاطب الخطأ باللفظ مع ذلك قال قبلت صح عقد المقصودة وهي خديجة ولم يضر الغلط, واما اذا كان المسماة موجودة ومتحضرة للزواج وقال الخاطب قبلت قاصداً المسماة صح عقد المسماة وان قصد المتكلم غيرها فان المهم قصد الخاطب وقصد اللافظ كان طريقاً الى العقد الصحيح, نعم صحت عقد المقصودة وهي ليلى في المنال متوقفة على اجازتها حتى لو علمت قصد العاقد غيرها.
حكم- اذا قال زوجتك ابنتي الكبيرة فاطمة والكبيرة هي خديجة صح العقد على خديجة ان لم يقصد المجيب غيرها, وان قصد المجيب فاطمة صح عقد فاطمة ان رضيت فاطمة العقد ولا يضر ان العاقد قصد خديجة فان قصده ملغى اذ لم يقصده المجيب الذي هو مالك البضع.
حكم- لو اختلف الزوج والزوجة في تعيين الزوج والزوجة مما يدل على صحة العقد, وعدمه مما يدل على البطلان ففيه تفصيل ان كان العقد كما قلنا انه غير بات وانما هو مرجأ للتعيين ثم اختلفا في التعيين فالقول قول عدم الثبوت, واما اذا حصل العقد البات المبني عليه الحياة الزوجية فالقول يقدم المدعي الصحة وعدم الاختلاف, وهذا الخلاف سواء كان مع الزوجة او مع وليها او وكيلها او بين الوليين او الوكيلين.
حكم- اذا اتفق الوليان او الوكيلان على التعيين واختلفا فيمن عيناها زوجة او عيناه زوجاً فهذا يقول فلانه والآخر يقول فلانه وهذا يقول فلان والآخر آخر فالمرجع التحالف او القرعة او الشهود والقرينة.
حكم- اذا كان رجل له عدة بنات فزوج احداهن ولم يسمها ولا عينها ببعض اوصافها, فان لم يقصد واحدة معينة فالاختيار بيد الخاطب ولا يجبر وليها عليه بمن ان يجب ان يقدمها نعم له ان ينصح ويقدم برغبته من يقدم واما اذا قصد معينة ففي صحيحة الحذاء سأل ابا جعفر (ع) عن رجل كن له ثلاث بنات ابكار فزوج احداهن رجلاً ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقاً فلما بلغ ادخالها على الزوج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة؟ فقال الزوج لابيها انها تزوجت منك الصغيرة من بناتك, قال فقال ابو جعفر (ع): (ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب وعلى الاب فيما بينه وبين الله تعالى ان يدفع الى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها اياه عند عقدة النكاح وان كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند النكاح فالنكاح باطل)(9).
هذا الحديث يحكي حجة طبيعية والسؤال فيما يجيب نفسه فان هذا الخاطب حين ادعى ان الاب عين له الصغرى فللاب ان يحتج عليه انك لم تعرف ولم تر الصغرى ولا الكبرى فكيف تزعم اني عينت الصغرى وما فائدة تعييني؟؟ وحتى لو وعدتك فانما هو وعد لانك لم تر ولم تعرف احداهن نعم للخاطب ان يقول بانك لم تعين فلي اراهن وانا اقرر, ولكن يدفع ذلك ان الاب يدعي انه قصد المعينة الا ان هذا التعيين تدخل في حق الغير فالبطلان المقول بالصحيح اقرب وان كان رآهن فان الاب مصدق وقوله اقرب.
وقول العروة بالتحالف مستنداً على المشهور واعراضه عن الصحيح لا وجه له لان المشهور مما نستدل له وليس له اهلية ان نستدل به.
حكم- اذا تزوج شخص وكان لم ير المخطوبة مكتفياً ببعض الاوصاف ثم رآها عرف انه مغرور بالتزويج او بمقدار ما قدم من المهر او بغير ذلك فلا خيار له لفسخ النكاح ولا يسقط عنه المهر لو طلق.
حكم- لا يصح اشتراط الخيار في فسخ النكاح ولو شرط بطل الشرط الا اذا لم يكن يقصد العقد الشرعي وانما قصد عقداً جديداً غير مرتبط بالقيود الشرعية فهو باطل من اصله, واما اذا اشترط في الخيار بالزيادة او النقيصة او الكيفية او تبديل المواد فلا بأس به في العقد الدائم حيث عدم ركنيته ولا يحكم ببطلان العقد الدائم تبعاً للمهر اذ بطل حتى لو اشترط عدم المهر ولا يلزم مهر المثل.
حكم- اذا اشترط في العقد بالموقت زيادة المهر او نقيصته او تبديله بعد حين صح الشرط والعقد, واما اذا اشترط بطلان المهر وعدم تعويضه فبقاء العقد مشكل.
حكم- حيث ان الشيعة يفتون تبعاً للقرآن وسنة المعصومين (ع) بعدم اشراط الشهود في صحة عقد النكاح, فلو ادعى رجل زوجية امرأة فارغة عن التعلق بالازواج فصدقته حكم له بالزوجية في ظاهر الشرع, وكذا لو ادعت امرأة غير مرتبطة بزواج ولا عدة زوجية رجل فصدمها حكم لها بالزوجية في ظاهر الشرع, وباقرارهما يحكمان بالارث ان مات احدهما, نعم اذا صدر الادعاء بعد موت احدهما وجاء الطرف الحي يشاجر الورثة على زوجية الميت فلا يثبت الا ببينة او قرينة ثابتة مثل رؤيته معها بالفراش, وعلة طلب البينة هو عدم تصديق الآخر بزعمه.
حكم- اذا ادعى زوجية امرأة وانكرت الزوجية منه او ادعت هي وانكر هو فالقول يقدم قول المنكر وعلى المدعي البينة او القرينة, والا فيحلف المنكر وتسقط الزوجية او يرد الحلف الى المدعي فاذا حلف ثبتت الزوجية وان نكل سقطت الزوجية ويجب على كل منهما العمل على الواقع الذي اخفاه ولا يرتبط بحكم الحاكم لما روي في صحيح هشام عن ابي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (انما اقضي بينكم بالبينات والايمان ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئاً فانما قطعت له قطعة من نار)(10).
حكم- اذا ادعى شخص او امرأة الزوجية اخذ باقراره فلا يتزوج باخت او ام او بنت المدعي عقدها ولا الخامسة ان كان عنده اربع ويجب عليه النفقة واداء الحقوق ان لم تكن هي ناشزاً, واذا ادعت المرأة فلا تتزوج برجل آخر ولا تأتي بمنافي الزوجية والا فقد اكذبت نفسها ثبت قول المنكر.
حكم- اذا أدعى زوجية المرأة وانكرت الزواج منه فقال هي حامل مني وقالت انا حامل ليس منك لزم عرضها على الطب الشرعي حتى يقرر ان الحمل منه او من غيره وكذا اذا ادعت هي قالت انها حامل منه وانكر العقد وانكر الولد وجب عرضها حتى يقرر الطب انه منه ام لا.
حكم- لو ادعى الزوجية وانكر فقال هي طالق ان كانت زوجتي صح الطلاق ان جمع شروط الطلاق, وكذا لو ادعت الزوجية وانكر هو فطلبت منه الطلاق البنائي يعني قالت مع انكارك قل انت طالق ان كنت زوجتي فقال ذلك صح ان كان بحضور شهود وتمام شروط الطلاق, وان قال زوجتي فلانة طالق ولم يقل ان كانت زوجتي, فقد اقر بالزوجية واكذب انكاره, وان كانت هي المنكرة فلا مهر لها وان كان هو المنكر فظاهراً ليس عليه المهر ويلزم بالمهر واقعاً ان وقع الزواج واقعاً.
حكم- لو ادعى احدهما الزواج وانكر الآخر ثم رجع عن الانكار صح الزواج وان رجع المدعي فصدق المنكر صدق ولم يكن يحكم بالزواج الا اذا علمنا ان رجوع  الراجع بسبب التهديد والتخويف فلا يصدق واذا حلف المنكر او المدعي او اقام بنية على انكاره او على ادعائه ثم كذب نفسه والبينة اكذبت نفسها بعذر او بغير عذر صح التكذيب واخذ به وبطل الحلف والبينة وينعدم مورد الحلف او البينة.
حكم- اذا خطب امرأة ادعت خلوها من الزوج وقبل العقد ادعى شخص زوجيتها فلا يصح ان يعقدها حتى يثبت صدقها وكذب المدعي عليها واذا عقدها ثم ادعى رجل زوجيتها فان جاء ببينة بطل نكاح الثاني وثبت عقد المدعي, وان لا بينة له وجه الحلف على المرأة وان كان الذي تزوجها يدعي علمه بعدم زوجيتها من غيره حلف معها ايضاً, وان نكل الزوج فلا يثبت ادعاء الآخر وان نكلت هي ثبوت زوجية الآخر وبطل العقد الحالي, وان ردت اليمين على المدعي فحلف ثبت زوجيته ايضاً وبطل الحالي وان نكل ثبت العقد الحالي وبطل ادعاء الخارج.
وفي الاحاديث ما يوضح ما قلناه فعن المهتدي قال سألت الرضا (ع) قلت جعلت فداك ان اخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى انه كان تزوجها سراً فسألتها عن ذلك فانكرت اشد الانكار وقالت ما كان بيني وبينه شيء قط؟ فقال يلزمك اقرارها ويلزمه انكارها(11), وصحيح سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية او تمتع بها فحدثه رجل ثقة او غير ثقة؟ فقال ان هذه امرأتي ولسيت لي بينة؟ فقال: (ان كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه)(12).
وعن يونس قال سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت لا فتزوجها ثم ان رجلاً اتاه فقال هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال (ع): (هي امرأته الا ان يقيم الآخر البينة)(13).
حكم- اذا تزوج امرأة دعاها آخر وجاء برجل ثقة يصدقه بزوجيتها فلا يجوز نكاح الثاني احتياطاً ويلزم على الاحوط طلاقها فلا يفارقها بدون طلاق, وتحرم عليه مؤبداً على الاحوط الا اذا تبين خيانة الرجل الثقة وكذبه او خطؤه او تبين طلاق الاول وانتهاء عدتها منه فقد ثبت عقد الثاني.
حكم- اذا تزوج امرأة ثم ادعى آخر زوجيتها فصدقته حرمت على زوجها الحالي مؤبداً ليس لها مهر ولا نفقة لانها بغي او مقرة بعدم صحة الزوجية سواء اعتذرت بجهل الموضوع او جهل الحكم او نسيانها او علمها وانها بغي, واما اذا صدقت المدعي وقالت انه طلقني او انتهى عقده المؤقت احتاجت الى بينة والا حلف المدعي فيثبت عدم الطلاق وعدم الفراق واذا رد اليمين عليها فحلفت بطلت دعوى المدعي وثبت عقد الحالي وان نكلت بطل عقد الحالي والاحوط ان يطلقها.
حكم- اذا ادعى زوجية امرأة فكذبته او خطأته وانكرت زواجه منها وادعت بزواجه من امرأة غيرها او ادعت غيرها زوجيته فهذه قضيتان فانكر زوجية الاخرى, الاولى: قول المنكرة حتى يثبت زوجيته وفي الثانية: يقدم انكاره حتى يثبت زوجيته لها سواء كانت الثانية ينقص زواجه بها زواج الاولى كما لو كانت امها او بنتها او اختها او لم يكن ارتباط بين المرأتين, فان كان لاحدى المدعيتين بينة ثبت قولها والا حلف المنكر من الرجل والمرأتين وان رد اليمين على المدعي فحلف ثبت وان نكل سقطت الدعوى.
حكم- اذا ادعت عدم ارتباطها بزوج ولا عدة صدقت ولا يتجسس عن صدقها, فعن ميسر عن الصادق (ع): القي المرأة بالغلاة التي ليس فيها احد فاقول لها الك زوج؟ فتقول لا فاتزوجها؟ قال (ع) (نعم هي المصدقة على نفسها)(14), وعن عمر بن حنظلة عنه (ع) اني تزوجت المرأة فسألت عنها فقيل فيها؟  فقال (وانت لم سألت عنها ايضاً ليس عليكم التفتيش)(15).
حكم- اذا دعت رجل الى نفسها فهي مصدقة ولا يفتش عن ارتباطها بزوج او عدة فهي له حلال اذا شاء نكاحها, حتى لو كان لها زوج سابقاً لاحتمال موته او طلاقها منه او هي قالت كان لي زوج فطلقني او مات عني ويجوز للوكيل عقدها الا اذا علم كذبها.


حكم- لو ادعت انها خلية فعقدها ثم ادعت ان لها زوج فلا تصدق ولا يبطل العقد ما لم يطمئن بصدق قولها الثاني فيبطل العقد.
حكم- اذا وكل الزوج وكيلاً او وكلت هي للعقد او وكل كلاهما فلا يجوز للزوجين الدخول ولا المس ولا الملاعبة الا بعد ثبوت تمام العقد ولا يكفي الظن بوقوعه, وان علما بحصول العقد فدخلا ثم علما بعدم حصول العقد حل ما فعلا ولكن لا يكرر الدخول حتى يعلما بحصوله, واخبار الوكيل حجة سواء كان عادلاً او غير عادل.


(1) فقه السيد الشيرازي P 63/299.

(2) سورة النساء 4/21.

(3) الوسائل ب1 ح4 عقد النكاح.

(4) سورة النساء 21/171.

(5) الوسائل ب2 ح1 عقد النكاح.

(6) مستدرك الوسائل ب1 عقد النكاح.

(7) وسائل ب2 ح1 المهور.

(8) الوسائل ب14 ح1 عقد النكاح.

(9) الوسائل ب15 ح1 عقد النكاح.

(10) الوسائل ب2 ح2 كيفية حكم الحاكم ج18.

(11) الوسائل ب23 عقد النكاح.

(12) الوسائل ب23 عقد النكاح.

(13) الوسائل ب23 عقد النكاح.

(14) الوسائل ب25 ح3 و1 عقد النكاح.

(14) الوسائل ب25 ح3 و1 عقد النكاح.