عمر الرجال والنساء الصالحين للزواج

حكم- الرجال لا يحدد زواجهم بعمر فمن اول البلوغ اربع عشرة سنة الى الموت ولو كان مأة وخمسون سنة, وقد قلنا بكراهة تزويجه ما قبل البلوغ والمهم انه يقوى على الجماع ولا يحدد ذلك فربما يكون في عمر ستين عاماً وهو قوي على الجماع باحسن من ابن الثلاثين.
وربما يكون في العشرين عاماً وهو ضعيف لا يقوى على الجماع وكأنه شيخ ضعيف فاذا كان لا يقوى على الجماع الا قليلاً وضعيفاً فلا يتزوج شابه صغيره باقل بكثير من عمره واذا عجز عن الجماع بالمرة فزوجته بالخيار على تفصيل يأتي في العيوب ومنها العنين.
حكم- ورد عن الامام الباقر (ع) حين كان صبياً عن ابي عبد الله الكرخي قال حضرت مجلس الحجاج بن يوسف الثقفي وعنده جماعة من الاعيان والناس حوله يحدقون ولهيبته, لقباحته, مطرقون وهو كالجمل الهائج اذ دخل علينا صبي صغير السن لم يبلغ الحلم حسن الشباب نقي الثياب لانبات بعارضه وهو كانه البدر في ليلة تمامه فسلم على الحاضرين فردوا عليه السلام وقاموا اجلالاً له, فاعجب الحجاج من حسنه وجماله وبهائه وكماله وادبه وفصاحته وهيبته, فقال له الحجاج من اين اقبلت يا صبي, فقال من ورائي... وساق الخبر الى ان قال ثم قال الحجاج اي النساء اجود قال الصبي ذات الدلال والكمال والجمال الفاضل, قال فما تقول في بنت العشر سنين فقال لعبة اللاعبين, قال فما تقول في بنت العشرين؟ قال قرة عين الناظرين, قال فما تقول في بنت الثلاثين؟ قال لذة للمباشرين, قال فما تقول في بنت الاربعين؟ قال ذات شحم ولحم ولين, قال فما تقول في بنت الخمسين؟ قال ذات بنات وبنين, قال فما تقول في بنت الستين؟ قال آية للسائلين, قال فما تقول في بنت السبعين؟ قال عجوز في الغابرين, قال فما تقول في بنت الثمانين؟ قال لا تصلح للدنيا ولا دين, قال فما تقول في بنت التسعين؟ قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, قال فما تقول في بنت المأة؟ قال لا تسأل عن اصحاب الجحيم.
فعند ذلك قال الحجاج قد وصفتها لي نثراً فصفها لي نثراً فصفها لي نظماً فأنشأ الامام الباقر (ع) يقول :


متى تلقى بنت العشر قد نط نهدها
واما ابنة العشرين لا شيء مثلها
بنت الثلاثين الشفا في حديثها
وان تلق بنت الاربعين فانها
واما ابنة الخمسين لله درها
واما ابنة الستين قد رق جلدها
واما ابنة السبعين يرعش رأسها
وبنت الثمانين السقام بعينها
واما ابنة التسعين لا در ردرها
وان زيدت العشر التوالي فليتها

 

كلؤلؤة الغواص يهتز جيدها
فتلك التي تلهو بها وتريدها
خيار النسا طوبى لمن يستفيدها
هي العيش لم تهزل ولم يغش عودها
بعقل وتدبير تربى وليدها
وفيها بقايا والحريص يريدها
من الكبر المغنى وقل وليدها
وعند هجوم الليل قل رقودها
وقد خلعت عمراً وكش وريدها
لتغرق في بحر وصوت يقودها


فقال الحجاج (لعنه الله) احسنت يا صبي ولم يبد من لؤمه وعداوته ان الصبي(عليه السلام) قد جاء بالمعجزة بهذا الاسلوب والسرعة بما لا يقدر عليه الا المعصوم اذا كان بقدر عمره.
حكم- من المعتاد العرفي ان يتناسب عمر الزوج بعمر الزوجة بحيث لا يكبرها كثيراً فاليك جدول تقريبي حسب احتمالنا العرفي:

 

أ - اذا كانت المرأة اكبر من الزوج بضعف عمره فهو معيب عرفاً.

ب - اذا بمقدار ثلثي عمرها يعني هو عشرون وهي ثلاثون فلا بأس ولكنه غير مستحسن.

ج - ان كانت تكبره قليلاً سنة او سنتين فهو عرفي ومستحسن ان لم يكونا بالسبعين سنة فان المرأة لا يحسن لها الزواج اذا تعدت الخمسين عاماً ولو كان زوجها بالتسعين.

د - بقدر عمره فهو العرفي والمقبول ان لم يتعديا الخمسين كما قلنا.

هـ - هي بقدر ثلثي عمره وهو معمول واعتيادي بل هو الاحسن من كل الخيارات لان المرأة يبين عليها الكبر والرجل لا يبين عليه الكبر ولذا اذا تعدت المرأة الاربعين فانها لا تحمل بينما الرجل يمكن ان يحمل زوجته ولو كان بالمأة والاكثر.

و - اذا كانت بنصف عمره فهو معروف ايضاً ولكن البعض لا يحسنه.

ز - اذا كانت بثلث عمره فلا بأس ولكنه غير مستحسن بل مهجون.

ح - اذا كانت بربع عمره فهو غير مستحسن بل مكروه وغير صالح عرفاً الا ان يكون الزوج نبياً او من اشبهه فهو لا يحد بعمره حدود لانه اقوى من رجال الارض.

 

حكم- لتعليل بعض التقديرات المذكورة آنفاً ان الحديث الشريف لم يقل بكراهة نكاح الشيوخ او الهرمين بينما في النساء فقد نهي عن نكاح العجائز وقال انه يهدم البدن واجاز العزل عنها عند الجماع, كما عن يعقوب الجعفي قال سمعت ابا الحسن (ع) يقول: (لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة والبذية والمرأة التي لا ترضع ولدها والامة)(1).
وعن الصادق (ع): (ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن دخول الحمام على البطنة والغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز)(2), وعن ابي جعفر (ع) قال: (ان


المرأة اذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرهما ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها)(3).
وعن ابي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (النساء لا يشاورن في النجوى ولا يطعن في ذوي القربى ان المرأة اذا اسنت ذهب خير شطريها وبقي شرهما وذلك انه يعقم رحمها ويسوء خلقها ويحتد لسانها وان الرجل اذا اسن ذهب شر شطريه وبقي خيرهما وذلك انه يؤب عقله ويستحكم رأيه ويحسن خلقه)(4).


(1) الوسائل ب76 ح4 مقدمات النكاح.

(2) الوسائل ب152 مقدمات النكاح.

(3) الوسائل ب96 ح5 و6 مقدمات النكاح.

(4) الوسائل ب96 ح5 و6 مقدمات النكاح.