استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات

حكم- يستحب النكاح لاكثر من واحدة حتى اذا تمرضت او انشغلت او سافرت او عصيت فلا يبقى مقطوعاً عن ذات الفراش وبذلك يحصن نفسه عن الميل للنظر او السماع او المحادثة مع النساء المحرمات وخصوصاً اذا لم يملك التقوى التامة, فعن الرضا (ع) في الديك الابيض خمس خصال من خصال الانبياء (ع) معرفته باوقات الصلاة والغيرة والسخاء والشجاعة وكثرة الطروقة(1), يعني كثرة الجماع نعم ان لا يكون الى حد الضعف والمرض ففي الحديث عن ابي عبد الله (ع)قال: (من اراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفف الرداء وليقل غشيان النساء), وعنه (ع) قال: (ان ابا بكر وعمر اتيا ام سلمة فقالا لها يا ام سلمة انك قد كنت عند رجل فكيف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من ذاك؟) يعني الجماع اقول ليس عيباً ان يسأل المرأة عن ذلك؟ نعم ولكنهما لا يستحيان (فقالت ما هو الا كساير الرجال... الى ان قال فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحقه ان يغضب) ثم قال فلما كان في السحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنة كان فيها هريسة فقال يا محمد هذه عملها لك الحور العين فكلها انت وعلي وذريتكما فانه لا يصلح ان يأكلها غيركم فجلس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي وفاطمة والحسن والحسين (ع) فأكلوا منها فاعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في المباضعة من تلك الاكلة قوة اربعين رجلاً فكان اذا شاء غشى نساءه كلهن في ليلة واحدة(2).


(1) الوسائل ب140 ح5و6و7و11 مقدمات النكاح.

(2) الوسائل ب140 ح5و6و7و11 مقدمات النكاح.