الدخول على المتزوجين

حكم- قال الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...58](1) اي العبيد اذا ارادوا الدخول في حجرة وفيها امرأة ورجل متزوجين فلا بد من الاستئذان لاحتمال تعريهما, [وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ...] يعني اليافع واليافعة من عمر سبع سنين الى 14 [ثَلَاثَ مَرَّاتٍ...] وهي اوقات الراحة التي يغلب فيها ملاعبة الرجل امرأته [مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ] قبل الصلاة او بعدها وخصوصاً في الايام الحارة [وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ] العورة الفسحة المتخللة بين اوقات العمل او هي الاوقات التي يفرغ فيها الانسان لعورته [لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم...] لان ابواب الغرف مفتوحة والرجال والنساء يدخلون ويخرجون بلا احتراز من بعضهم, نعم اذا اغلق الرجل على زوجته الباب فلا يدخل عليه أحد من ولده او اخوته بنات وبنين الا باستئذان لاحتمال ملاعبته في غير وقت الراحة [وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا...](2), يعني من عمر 14 وما فوق ومعلوم ان الاولاد بهذا العمر يكون اطلاعهم على الزوجين اخطر من اليافع او الصبي الصغير.

حكم- روي الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (ع) الرجل يستأذن على أبيه؟ قال: (نعم قد كنت استأذن على ابي وليست امي عنده انما هي امرأة ابي توفيت أمي وانا غلام وقد يكون من خلوتهما مالا احب ان افجأهما عليه ولا يحبان ذلك مني والسلام احسن واصوب)(3), وعنه (ع) قال: (ومن بلغ الحلم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على سوى ذلك الا باذن ولا تأذنوا حتى يسلموا والسلام طاعة لله عز وجل)(4).


(1) سورة النور 24/58.

(2) سورة النور 24/59.

(2) الوسائل ب119 مقدمات النكاح.

(4) الوسائل ب120 مقدمات النكاح.