خاتمة فصول النظر

حكم- بالاضافة الى ما مر من تفصيلات النظر ومقدار الحلال والحرام نقول في الزوجة اذا وطأها غير زوجها شبهة حرمت على زوجها ويجوز له الاستمتاع بها الا الوطي حتى تعتد مثل المطلقة, وفي اثناء العدة يجوز نظر زوجها اليها وكذا اذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً جاز له النظر اليها.
حكم- يستثنى من حرمة المس والنظر ايضاً عمل الطبيب رجلاً او امرأة بالمريض رجلاً او امرأة وفي جسم المريض في اي عضو بمقدار الضرورة وبشرط ان لا يوجد للمريض طبيب من جنسه, وكذلك في مقام الانقاذ من الغرق او من النار وغيرهما فيمس المنقذ اي عضو من مخالف لجنسه او من جنسه, ومنها في مقام تحمل الشهادة لامكان ادائها ومنها لرؤية الزانيين فيرى الميل بالمكحلة حتى يشهد رؤية الجماع كاملاً, ومنها النظر الى ما يقارب الفرج للتأكد ليشهد بولادة الولد من المرأة الوالدة او النظر للشهادة على الرضاعة.
حكم-الطفل والطفلة يجوز رؤيته ورؤيتها عارية اذا لم يميز يعني ما قبل ثلاث سنين, ويحمل الرجل الطفلة الى ست سنين اذا لم يكن من محارمها كما في الخبر عن زكريا المؤمن قال ابو عبد الله (ع): (اذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام والغلام لا يقبل المرأة اذا جاز سبع سنين)(1).
حكم- يحرم مصافحة الرجل للمرأة الاجنبية الا من وراء الثياب كالقفاز وما شابه كما في الخبر عن الصادق (ع): قلت له (هل يصافح الرجل المرأة الا امرأة حرمت عليه ان يتزوجها: اخت او بنت او عمة او خالة او بنت اخ او بنت اخت او نحوها واما المرأة التي يحل له ان يتزوجها فلا يصافحها الا من وراء الثوب ولا يغمز كفها)(2).
حكم- يحرم لمس الزوج زوجته بشهوة في حال الاحرام بحج او عمرة كما مر في احكام الحج ويجوز ذلك بغير شهوة كما ان ليس كل امرأة تحل عليه موبداً يجوز مسها او رؤية جسدها كالمحارم فان اخت الزوج يحرم تزوجها وهي بحكم الاجنبية وكذلك المطلقة تسعاً للعدة تحرم مؤيداً ولا يجوز مسها ورؤيتها وكذلك الملاعنة وكذلك المطلقة ثلاثاً فانها تحرم حتى تنكح زوجاً غيره ولا يجوز لزوجها الاول مسها ولا رؤيتها مع انها حرام عليه والتي عقدها في حال الاحرام او في حال زوجيتها او في عدتها الرجعية او انه زنى بامها او بنتها او لاط باخيها او ابنها او ابيها فهذه كلهن يحرم مؤبداً ولكن لا يجوز له رؤية جسدهن ولا مسهن.
حكم- يكره ابتداء السلام على الشابة وخصوصاً الجميلة وكذلك دعائهن للجلوس معه لصحيح ربعي عن الصادق (ع): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يسلّم على النساء ويرددن عليه وكان امير المؤمنين (ع) يسلم على النساء وكان يكره ان يسلم على الشابة منهن ويقول اتخوف ان يعجبني صوتها فيدخل علي اكثر مما طلبت من الأجر)(3).


(1) الوسائل ب127 ح4 مقدمات النكاح.

(2) الوسائل ب115 ح2 مقدمات النكاح.

(3) الوسائل ب131 ح3 مقدمات النكاح.