النظر الى الكافرات والفاسقات المتبرجات

حكم- قد ورد في النظر الى نساء غير المسلمات (يجوز النظر الى نساء اهل الذمة وشعورهن لانهن بمنزلة إماء الامام (ع))(1), وخبر السكوني عن ابي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا حرمة لنساء اهل الذمة ينظر الى شهورهن وايديهن)(2), في العلل عن الصادق (ع) قال: (لا بأس بالنظر الى رؤس اهل تهامه والاعراب واهل السواد واهل الذمة لانهم اذ نهوا لا ينتهون والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك)(3), وعنه (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (ليس لنساء اهل الذمة حرمة لا بأس بالنظر الى وجوههن ونحورهن وبدنهن ما لم يتعمد ذلك), وعنه (ع) قال: (النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل النظر الى عورة الحمار)(4), وعن علي بن الحسين (ع) قال لجماعة في الحمام عراة: (ما يمنعكم من الازر فان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال عورة المؤمن على المؤمن حرام)(5).
حكم- قد تقدم اشتراط عدم التعمد في النظر والظاهر ان التعمد يقصد به الشهوة والقذف والا فتعمد النظر جائز كما في رواية زرعة قال: كان رجل بالمدينة له جارية نفيسه فوقعت في قلب رجل واعجب بها فشكى ذلك الى ابي عبد الله (ع) فقال له (تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل اسأل الله من فضله)(6), وصادف ان اراد سيد هذه الجارية السفر واراد ان يودعها عند ذلك الرجل فابى فباعه اياها(7), واما اذا لم يقصد التلذذ وانما حصل وامذى فهو مكروه كرواية الخثعمي قال: اني اعترضت جواري المدينة فامذيت؟ فقال (ع): (اما لمن يريد الشراء فلا بأس واما لمن لا يريد ان يشتري فاني اكرهه)(8), ورواية عدم تعمد التلذذ عن ابي عبد الله (ع): اينظر الرجل الى المرأة يريد تزويجها فينظر الى شعرها ومحاسنها؟ (قال لا بأس بذلك اذا لم يكن متلذذاً)(9).


(1) المحكي عن المقنعة والنهاية عن الحديث في فقه السيد(رح): 62/178 والحديث في ب45 ح1 العدة في الوسائل.

(2) الوسائل ب112 ح1 مقدمات النكاح.

(3) الوسائل ب113 ح1 مقدمات النكاح.

(4) الوسائل ب6 الجزء 1 آداب الحمام.

(5) الوسائل ب9 ح4 آداب الحمام.

(6) الوسائل ب36 ح3و6 مقدمات النكاح.

(7) الوسائل ب36 ح3و6 مقدمات النكاح.

(8) الوسائل ب20 ح2 بيع الحيوان جزء 13.

(9) الوسائل ب36 ح5و6 مقدمات النكاح.