اعذار الاستعمار واتباعها في تأخير الزواج

حكم- كلما مرت العصور ترى الاستعمار العدو لقوانين شرعنا واتباعه من حكام المسلمين والعوائل البعيدة عن احكام وآداب الاسلام يسخرون من الزواج المبكر ويمنعونه لانفسهم ولهم حجج في ذلك منها:

 

أ - ان هذه الطفلة لا تستطيع على ادارة مستقلة لبيت الزوجية فدعوها حتى تعقل وتتعلم وتتهيأ لطبخ طعامها وللحمل والتوليد والحضانة والزوجية, والجواب: بالعكس فان اكثر العوائل الذين زوجوا اولادهم وبناتهم صغاراً وصغيرات سعداء وتطبعوا على بعضهم وانجبرت البنت حين الاستقلال على الطبخ والخياطة والادارة وحسن العلاقة مع زوجها, وبالعكس ترى الذين يكبرون يأتيها معقداً كبير العمر من الخاطبين قد تزوج بعدما فاته القطار وتأتيه كذلك معقدة بعدما فاتها القطار فلا اطاعة بينهما ولا سلام ولا وئام وكأن الزواج والعلاقة الزوجية شيء ثانوي مفروض بالجبر عليهما او كالشبعان حين يدعى الى الاكل.

ب - خليها تكمل الدراسة لتحصل على الشهادة, والجواب ان اكمال الدراسة هل يعصم نظرها الى الشباب الجميلين واشباع نظرها منهم واضطرار الشيطان لها بالتميع واظهار النفس امامهم ولو في داخل نفسها اذا كانت من العوائل المحافظة والشاب يتأخر بسبب الدراسة كذلك يفعلون وهذا هو السقوط والفتنة ولعنات الله وعذاب الآخرة (ان القلب ليزني وان اليد لتزني وان الاذن لتزني), (من اشبعت نظرها من رجل لا يحل لها كحلها الله باميال من نار وله مثل ذلك).

ج - نحن الآن غير مستقرين ولم نر من الرجال من يؤمن على البنت والرجل ايضاً يقول اني غير مستقر ومعاشي غير كافي ولم ار البنت التي اطمئن بامانتها والجواب [إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ...], (ومن لم يتزوج خوف العيلة فقد ظن بالله ظن السوء) وابق خمسين سنة بدون زواج فسوف تستقر بوعد الشياطين وليس بوعد الله تعالى.

د - جربت حظي مرة وفشلت وطلقت فما اريد ان اتورط مرة اخرى والجواب: اقطع حبل الشهوة من صلبك وكذلك من فرج المرأة حتى يصدق فرجهما زعمهما بعدم التوريط بتجربة أخرى, وكأن التجربة الفاشلة اماتت شهوة ورغبة الجنس للجنس والا فهما يناقضان انفسهما ويتجاهلان عارم رغبتهما التي تطغى على النظر حتى يأثم وعلى الاذن وعلى الاعضاء حتى تسير في طريق الاثم والرذيلة وانحطاط الاخلاق والشرف.

 

حكم- لا ينقضي الاستحباب بزواج الواحدة وقد صرح الله تعالى: [فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً...3](1), بعض الجاهلين احتمل ان القرآن يقصد ان الواحد يتزوج امرأة واثنتين وثلاث واربع, والمجموع عشر نساء وقال بعضهم انما هذا الرقم من باب المثال وعليه فللانسان ان يتزوج من النساء ما شاء!
ولكن هذا جهل وتخبط والالقاء اثنتان وثلاث واربع, واما اللفظ بالرقم الفارغ من الوصفية فمعناه ان للرجل يتزوج اما واحدة او اثنتين او ثلاث او اربع فهو للتخيير وليس للجمع.
حكم- قد يحرم الزواج الثاني كما اذا فقدت العدالة من الزوج او حصل نزاع وفتن في العائلة او كان فقير الحال بحيث يقصر في معيشته اكثر من واحدة او اشترطت عليه الثانية بطلاق الاولى او بالعكس او هجرانها او كان ضعيف القوى لا يستطيع جماع اثنتين وعليه فلا يجوز ان يتورط بأكثر من واحدة ويعيش بالجحيم.
حكم- النكاح يقصد به العقد بينهما ويقصد به ايضاً الجماع بالمرأة والزواج مخصوص للعقد والمتعة تتخرج على معنيين ايضاً وهناك الفاظ يقولها لعقد النكاح منها التملك والعوام يبدلون الالفاظ الشرعية بالفاظ مثل جواز بدل قوله زواج وملج بدل القول ملك نكاحها وقولها وهبتك نفسي بدل الصحيح الذي زوجتك نفسي وزوشتك بدل زوجتك وغير العرب يلفظون النكاح بالفاظهم وعندي كل ذلك صحيح ويقع به النكاح الشرعي ما داما يقصدان النكاح الشرعي.


(1) سورة النساء 4/3.