مقدار ما يحل النظر اليه من الرجال والنساء

حكم- مقدار ما يحل النظر اليه هو ما يحل كشفه فالكلام على وجوه, الاول: الرجل: يجوز كشفه لزوجته كل اعضاء بدنه, واما لغير الزوجة فيجب ستر عورته ولا فرق بين الكشف امام محارمه من النساء وغيرهن, والظاهر ان وجوب ستر الحجم كما يجب ستر اللون, والاحوط ستر ما قارب العورة من العانة والعجان وما حول الدبر اذا كان امام النساء الاجنبيات, واحتاط بعضهم بستر ما بين السرة والركبة.
حكم- ما ذكر في جواز كشف الرجل واما بالنسبة إليه فكذلك كلما جاز كشفه جاز النظر اليه, ولكن اذا كان بعض الفتيات ينظرن بشهوة فهو حرام ولو كان الكشف اقل من ذلك, ثم ان الكشف ايضاً يقيد بالامكان فلا يجوز ان الرجل يستر عورته يكشف بقية بدنه ويقف بالمسجد امام الناس يصلي, فلا بد من ملاحظة الجهات المحرمة غير اصل الستر.
الثاني: المرأة:
حكم- يجوز للمرأة كشف بدنها كاملاً ظاهراً وباطناً لزوجها ويحرم عليها منعه من نظرها أو مسها(1), واما بالنسبة لمحارمها فيجوز كشف بدنها ما عدى العورتين ومعلوم ان الاحتياط بالستر اكثر من ذلك بالنسبة للناس ذوي الحياء والعفة والستر والغيرة.
حكم- واما المرأة امام الاجنبي فليس لها ان تكشف بدنها الا الوجه والكفين والقدمين بدون زينة ولا عطر كما عن ابي عبد الله (ع) قال: قلت له ما يحل للرجل ان يرى من المرأة اذا لم يكن محرماً؟ قال: (الوجه والكفان والقدمان)(2), ومعلوم انه لا يصح ان ظهور هذه الاعضاء مع الزينة والعطر لما سبق من حرمة التعطر امام الاجنبي.


(1) ورد عن امير المؤمنين (ع)انه سئل عن الجماع فقال (ع)حياء يرتفع وعورات تجتمع اشبه شيء بالجنون الاصرار عليه هرم والاقامة منه ندم ثمرة حلاله الولد ان عاش فتن وان مات فتن وقال من اكثر المناكح غشيته الفضايح.

(2) الوسائل ب109 ح2 مقدمات النكاح.