حرمة اجتماع الرجال بالنساء وحليته

حكم- اجتماع المرأة بمجموعة من الرجال او الرجال والنساء او اجتماع الرجل مع مجموعة من النساء او النساء مع الرجال حلال وجائز وان كان تقليله افضل وابتعادها عن غير المحارم افضل وهذا الاجتماع حليته مشروطة بعدم التعري من الرجل بما يحرم ولا من المرأة بما قدمنا في بدنهما, ولا حركات منافية لاخلاق الاسلام والعفة والتقوى والالفاظ وكلمات داعية للفحش والدعارة والفسق والفجور والكفر, واما اختلاء المرأة المفردة برجل مفرد فهو حرام بدون صدور المحرمات الاخرى من حركات البدن الداعية للفساد ولا الكلمات المفسدة, وروي عن ابي عبد الله (ع) قال: (فيما اخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) البيعة على النساء ألا يحتجبن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء)(1).

وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم)(2), وعن الصادق (ع) : (اخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على النساء ان لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء)(3).


(1) الوسائل ب99 مقدمات النكاح.

(2) الوسائل ب99 مقدمات النكاح.

(3) الوسائل ب99 مقدمات النكاح.