53 – كتاب اللعان وهو الفصل السادس من الأحكام البرزخية

حكم – الملاعنة كالعقد بين الزوج والزوجة وهي من المفاعلة التي لا تتم إلا من طرفين ومعناه انه يدعو كل طرف على مقابله بالطرد عن رحمة الله وملازمة غضبه ولحوق عار اللعنة به ويكون مما يستحق خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وفي القرآن والسنة كثير من اللعن على الظالمين والكافرين والمشركين والمنافقين والفاسقين و أنما يمنع الوهابية من لعن من لعنهم الله ورسوله ومصلحتهم ومصلحة تسلط الظلمة على الشعوب الاسلامية هو اخفاء نفاق المنافقين حول رسول الله (ص) والكيد به وبالاسلام والمسلمين.
حكم – اجمال حادثة الملاعنة التي نزلت بها الآيات عن تفسير النعماني بأسناده إلى علي (ع) (قال أن رسول الله (ص) لما رجع من غزوة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث فقال أن امرأتي زنت بشريك بن السمحاط فأعرض عنه فأعاد إليه القول فأعرض عنه فأعاد عليه ثالثة فقام ودخل فنزل) آية حكم (اللعان فخرج إليه وقال ائتني بأهلك فقد انزل الله فيكما قرآناً فمضى فأتاه باهله وأتى معها قومها فوافوا رسول الله (ص) وهو يصلي العصر فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما تقدما إلى المنبر فتلاعنا فتقدم عويمر إلى المنبر فتلا عليهما رسول الله آية اللعان) [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ] الآية فشهد بالله اربع شهادات انه لمن الصادقين فيما رماها به فوعظه رسول الله (ص) عن شديد غضب الله [وَالْخَامِسَةُ] أي امره بأن يقول في المرة الخامسة أن غضب الله عليه أن كان من الكاذبين ثم دعا المرأة أنها أما تكذب زوجها فيما رماها وتقتل بالحجارة أن كانت شهادته عليها بالزنا و أما أن تشهد اربعاً في تكذيبه فشهدت بالله اربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به فقال لها رسول الله (ص) العني نفسك الخامسة فشهدت وقالت في الخامسة [ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ](1) فيما رماها (فقال لهما رسول الله (ص) اذهبا فلن يحل لك ولن تحلي له ابداً فقال عويمر يا رسول الله والذي اعطيتها فقال أن كنت صادقاً فهو لها بما استحللت من فرجها وان كنت كاذباً فهو ابعد لك منه)(2)
حكم – سبب اللعان و الاكتفاء بشهادة الزوج أن الزوج له وحده الذي له الحق أن يدخل على زوجته و يختلي بها فإذا رأى ذلك فهل من الحياء أن يخرج و بأربعة رجال أن تعالوا و انظروا فرج زوجتي !؟ كلا فلذلك اكتفى الإسلام بشهادة الزوج مع التخويف له بلعن نفسه و اثر ذلك أن ترجم المرأة أن كانت الشهادة عليها بالزنا و كامل الدخول كالميل في المكحلة , إلا أن تشهد هي اربع مرات انه من الكاذبين و تقول في المرة الخامسة أن غضب الله عليَّ أن كان من الصادقين و الأثر الأخير أن تحرم عليه مؤبداً
حكم – غير الزوج إذا قذف امرأة قريبة أو غريبة يجلد ثمانين جلدة إلا أن يأتي بأربعة شهود عدول. و إذا شهد الزوج و لم يكمل أربع شهادات و الخامسة اللعن جلد أيضا ثمانين و لا تحرم عليه زوجته
حكم – الملاعنة التي تحرم عليه مؤبداً إما بشهادة عليه بزنا و إما بنفي الولد انه منه و لا يجوز القذف أو نفي الولد إلا مع اليقين. و إذا أقام البينة على احدهما فلا يحتاج إلى الملاعنة و هي ترجم أن كان الشهادة بالزنا و أن بقيت فهي زوجته و إذا قذفها فصدته فليس بلعان و لا يجلد هو و إنما هي ترجم أن كان إقرارا بالزنا و تجلد أن كان بأقل من الزنا.
حكم – في زمان الغيبة لا يجوز القتل بالرجم و لا يجوز إقامة الحدود إلا بمقدار التعزيرات , نعم يقام القصاص و الحدود في حق الناس فمثل المفسدين في الأرض الذين يتربصون للناس بالقتل و النهب و هتك الاعراض يجب أن يقتلوا أو تقطع اطرافهم أو ينفوا و فسر النفي بالسجن حسب ما يأتي بالحدود.
حكم – الأمان في قذف الأجنبية و لا الزوجة غير المدخولة و لا المؤقتة المتمتع بها و كذا المشهورة بالزنا فلا لعان لها و إنما تثبت بالشهادة عليها لأنها مشهورة و لا حد للشاهدو لا لعان على الصغيرة المجنونة و الصماء و الخرساء.
حكم – يشترط في الزوج الملاعن الكمال بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد و يصح من الاخرس أن كان بالاشارة المفهمة.
حكم – الولد أن كان ولدا كاملاً و قد ولد بعد اقل من ستة أشهر من جماعه فهو منتف عنه بلا لعان و كذا إذا لم يدخل بها و لاقذف على فرجها و كذا إذا ولد بعد اكثر من عشرة أشهر من مفارقته إياها و إذا ولد من المتمتع بها فنفاه ينتفي بلا لعان و أما إذا ولد بعد جماعه بأكثر من ستة أشهر و اقل من عشرة بالزوجة الدائمة فلا ينتفي إلا باللعان حتى لو علم بأنها فجرت في بعض الأيام.
حكم – إذا علم بأنه ليس منه وجب أن ينفيه لئلا ينظر إلى محارمه و لئلا تشتبه الأنساب و لئلا تمنع المصاهرات و لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي و من نصبه و كيفيته كما مر بعد أن يقدم إما القذف بالزنا أو نفي الولد ثم يلاعنها و تلاعنه.
حكم – يجب أن يعين الملاعنة إذا كانت عدة زوجات بالإشارة إليها أو بتسميتها و يستحب أن يجلس القاضي مستدبر القبلة حتى يقفا أمامه مستقبلين للقبلة و يعظهما الحاكم و غيره قبل و بعد و في أثناء اللعان خصوصاً قبل اللعن و الغضب أي الخامسة منهما و أن خزي الدنيا بالجلد أهون من عذاب جهنم في الآخرة.
حكم – إذا قذفها و ثبت انه مفارقها فلا ترجم و إنما تجلد لأنها ليست بحكم المحصنة فالإحصان بمقاربة الزوج لا بغيابه و بالملاعنة بنفي الولد ينفيه عن نفسه و ليس بالملاعنة ينفيها عن دعاؤه بأن الولد ليس من بطنها و إنما أتت به من الخارج فان ذلك يثبت بالبينات و القرائن.
حكم – إذا نفي الولد عنه فلا يورثه و لا يرث منه و لا أقرباء الأب يرثون منه و لا يرث منهم و إذا ألحقه بعد ذلك و اكذب نفسه ورثه الولد وورث أقربائه و لم يرث الأب إبنه و لا من يتقرب بالأب كالإخوة و الأعمام و الجدات.
و ترثه امه و ترث له و كذا من تقرب بها كالأخوة الأميين و الأخوال و الجدات من قبلها.
حكم – اللعان ليس بطلاق فلا يشترط فيه الطهر و يصح في حال الحيض و في طهر الموافقة و بلا شهود و يصح اللعان سواء بنفي الولد أو بالقذف بالزنا بالمطلقة الرجعية في العدة و لا يصح بالبائنة أو بعد العدة.
حكم – لو قذفها فماتت قبل إكمال لعنها له فلا اثر للعان فيرثها و إذا قذفها و لم يكمل اللعان فماتت فلوارثها حق جلده بقذفها إلا أن يكمل الشهادات الخمسة بعد موتها.
حكم – يجب على الزوج للملاعنة المهر فلا يسقط عنه و كذا النفقات إلى أن يتم اللعان و أن لم يؤدها فهو دين عليه و إذا لاعنها ثم اكذب نفسه قبل أن تلعن المرأة نفسها سقط حكم اللعان و ضرب الرجل حد القذف ثمانون جلدة و رجعت المرأة إلى زوجها و الولد إلى بنوة أبيه.
حكم – الولد المنفي بالملاعنة لا يجوز قذفه و من قذفه وجب حده و كل قذف امرأة أو رجل بالزنا و ما شابه جلد ثمانين جلدة إلا أن يثبت بشهود حتى إذا قذف الرجل زوجته و أن رأى الزوج رجلاً يوطئ زوجته جاز أن يقتله و لكن إذا رفع أولياء المقتول أمره إلى الحاكم لهم أن يطلبوا منه القصاص إلى أن يثبت جريمته.
حكم – بإتباع الآيات نعرف جريمة قذف المحصنة ووجوب إحضار شهود حتى يعفى عن جلده , قال تعالى [إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ] (3) و قال تعالى [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ]    (1)


المحصنة في القرآن و سنة المعصومين(ع):
قد يقصد بها الشريفة المحافظة لعرضها من الحرام من الزنا و مقدماتها فقذفها حرام و فيه الحدود حتى لو كان صدقاً و أما المشهورة المتجاهرة بالفسق فقذفها ليس فيه حدود و لا حرمة. و أما أن يقصد بها المتزوجة المحصنة بالزوج و هو محصن بزوجته و من الأول الآيات الانفة , و من الثاني [فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ](4) أي اذ تزوجن ثم اتين بالفاحشة
حكم – ذكرت الآية اشاعة الفاحشة قال الله تعالى [إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ](1) أن الله تعالى يحب ستر ذنوب عباده فمن المحرمات أن يذكر الشخص ذنوب شخص قد رآه على معصية و مما روي قول أمير المؤمنين (ع)(لو رأيت الزاني على الزانية لغطيتهما بردائي) فأنه إذا اشتهر هذا بفعل الزنا و الآخر بالكذب و الآخر باللواط و الآخر بالخمر و المرأة الفلانية أنها تعمل المساحقة و هكذا فسوف لم يبق للاسلام احترام و قداسة و المسلمون مجموعة فسقة و فجرة و مجرمون و هذا ما يرفع المشركين و يسلطهم على المسلمين في العالم و بيدهم الحجة الظاهرة و عليه فيجب على المؤمن ستر المذنبين و عدم اشاعة ذنوبهم.
حكم – باللعان يسقط الزوج على نفسه حد الجلد و أما إذا زاد فقال أنها كانت تزني قبل الزواج أو يأتي بعيوب و ذنوب أخرى فمشكل جداً و إذا لم تكن المرأة مشهورة بذلك متجاهرة بالفسق و غير تائبة بل لا يقبل لعانه ما لم يدع الرؤية بعينه في مورد عملية اللعان فعن أبي بعيد عن أبي عبد الله (ع) (في الرجل يقذف إمرأته يجلد ثم يخلى بينهما و لا يلاعنها حتى يقول انه قد رأى بين رجليها من يفجر بها)(5) و عنه (ع) قال (لا يكون لعان حتى يزعم انه قد عاين) و عنه (ع) (قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعدما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد؟ قال نعم عليه حد)(6)
حكم – لو سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فعليها الجلد إلا أن يكون متجاهراً بالفسق و كذا لو سألت الفاجر بمن فجرت فقال بفلانة جلد حد الفرية إلا أن يثبت انه قهرها على فرجها و لم يكن بإرادتها و كانت مشهورة بالزنا فلا حرمة لها
في الخلافات
حكم – إذا ادعى الزوج أن العقد دائم حتى يحرمها عليه مؤبداً و حتى يسبب لها الرجم و أنكرت ذلك و ادعت أن العقد كان مؤقتاً فلا حل معها أولا لدرء الحد بالشبهات و ثانياً الأصل عدم حق الفراق المؤبد و إذا ادعى احدهما الدخول و الآخر عدمه فالأصل عدم الدخول مع الحلف فلا حق للعان و لكن إذا كانت خلوه و قرائن للدخول فثبوت السبب مقدم على ثبوت المسبب و إذا قالت رميتني قبل أن تتزوجني فعليك الحد فقال بل بعده فلي اللعان أو قالت قذفتني بعد أن بنت منك فقال بل قبله فالقول قوله لأن القذف فعله و لأن القول قوله في اصله فكذا في وقته مضاف إلى درء الحد بالشبهة (7) هكذا عن الجواهر و المهم فيه درء الحد و الشبهات
حكم – لا يشترط في اللعان العربية قال الجواهر لأطلاق الادلة و كون الوارد بالعربية إنما ذلك لأنها كانت لغتهم الدارجة فحال المقام و حال سائر العقود و الايقاعات (2)و قال عن الاخرس و الخرساء انه ( لو كان يحسن الكتابة و قلنا أنها من جملة اشارته فليكتب حينئذ كلمة الشهادة و كلمة اللعن و الغضب و يشير إليها اربع مرات و لا يكلف أن يكتب اربع مرات )(1)
حكم – اختلفوا في الخرساء الصماء هل يقع فيها لعان بدون الحاجة إلى تكليفها بأربع مرات من جانبها و الخامسة لعن نفسها أو لا لعان لها
و في الحديث لإسماعيل بن أبي زياد عن جعفر (ع) عن أبيه أن علياً (ع) (ليس بين خمس من النساء و ازواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها و النصرانية و الامة تكون تحت الحر فيقذفها و الحرة تكون تحت العبد فيقذفها والمجلود في الفرية لان الله يقول ولا تقبلوا لهم  شهادة  أبدا "والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان)(8)
أ- و كيف كان: انه إذا قذفها و لم يكمل اربع مرات مع الخامسة بالغضب عليه إذا كان كاذباً فعليه حد القذف و تبقى زوجته
ب- و أن اكمل الكلمات الخمس فإن أمكنها بالكتابة و غيرها تدافع عن نفسها فقالت كما مر و أن لم يكن سقط تقريرها و تحرم عليه مؤبداً بدونه كالاحاديث الانفة و لكن التحريم المؤبد مع عدم تمامية اللعان مشكل و خلاف أدلة أحكام اللعان
ج- أن كان لها شهود كما في صحيح أبي بصير قال سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل قذف امرأته بالزنا و هي خرساء صماء لا تسمع ما قال , قال (أن كان لها بينة فشهدت عند الإمام جلد الحد و فرق بينها و بينه ثم لا تحل له أبدا و أن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه)(9) و هذا جعل البينة بمنزلة شهاداتها الأربع و لكنه حديث متشابه إذ كيف حرام عليه ما أقام معها و لذا اتفق جماعة من الاعلام على عدم اللعان مع الخرساء , نعم لو كان معها مبين لقصدها و حضرت و أشارت أو كتبت كما قلنا و أشارت أربع مرات تمت الملاعنة
حكم – أن رواية اسماعيل ابن أبي زياد الآنفة تثبت أنه لا لعان للخرساء و هي و أن كانت ضعيفة السند و لكنها حسب القاعدة و حسب الآية بأن التحريم المؤبد مختص فيما جاوبته و شهدت أربعا بكذبه و الخامسة بالغضب عليه و الخلاصة أن جماعة من الاعلام قالوا بأنه إذا جاوبته بالملاعنة بشهاداتها بالكلام المفهم و الاشارة أو الكتابة فقد تمت الملاعنة و إلا فلا تحرم أبدا و لا ينتفي الولد اقول لكنه مشكل أن الملاعنة تتم بشهادته اربعاً و الخامسة بلعن نفسه و إنما شهادتها اربعاً لتدرء عنها العذاب فهذا هو الاقرب للموجب للصلح ما بين النصوص و هو أن شهد مرة أو اثنين أو ثلاثا أو اربعا بدون الغضب عليه لو كان كاذباً فلا تحرم عليه و لا ينتفي الولد و أن اتم الخامسة انتفى الولد و حرمت مؤبداً سواء كانت ناطقة أو خرساء و شهدت خمساً ام لا و الله اعلم
حكم – مما سبق يعلم و من عدة من الروايات(10) من الوسائل و المستدركات و غيرها أن الزوجة ذات الكتاب أو المشركة يعني إذا ارتدت عن الإسلام أو كانت و اياه مشركين و اسلم هو و بقيت هي ثم قذفها هو فلا يجلد من اجلها و تلاعنه هي , نعم يمكن أن يكمل خمس شهادات اللاتي عليه فينتفي الولد و تحرم عليه مؤبداً بدون شهاداتها و يمكن أن يؤيد هذا كون لعن الكافر للمسلم نوع سبيل عليه مع أن السبيل له عليه ممنوع في القرآن و السنة
حكم – اللعان قد يكون بإثبات الزنا عليها أو بنفي ولدها عنه دون الزنا أو الزنا و النفي و أن كان النفي إما لبطن واحدة أو لكل أولادها و لأكثر من بطن و إذا نفى ولد بطن و كان في تلك البطن توأماً فلا يمكن الاعتراف بواحد من تلك البطن و نفي الآخر فإن فعل فلا يصدق و لا ينتفي احد التوأمين
حكم – يصح اللعان للحبلى فإن شهدت أربعا و الخامسة حصل كل اللعان و إن لم تشهد كان عليها الرجم و لكن لا ترجم إلا بعد وضع الولد و رضاعته و كمال حضانته و حينئذ إذا نفاه في حال الحمل و ألحقه بعد الولادة التحق بنسبه بخلاف ما لو انفاه بعد الولادة ثم ألحقه فانه قلنا لا يلتحق به و أن الأب و من يقرب من جهته للولد لا يرثون الولد و الولد يرث اباه و قرابته
حكم – عن العلامة رحمه الله في القواعد التدقيق في الملاعنة بالالتزام بنفس ألفاظ الآية و إلا فلا يقع اللعان فلو قال اشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر فالأقرب عدم الوقوع.. و يجب ذكر اللعن و الغضب فلو بدل كلاً منهما بما يساويه كالبعد و الطرد و السخط أو احدهما بالآخر لم يقع.
و سبب هذا التقيد ورود اللعن بالعربية لأن المخاطبين و لكن لم يرد النص على اللغة و الكيفية فقد رأينا عقد الإيجاب بالإيجاب فأين عقد السلب حتى نمنع غيره؟
مع أن أكثر البشر لا يعرفون العربية و حتى فضلاء العرب غالباً يتكلمون بخلاف القواعد العربية مع أن كل العقود لا تقييد فيها و الاتفاق نصاً و فتوى على عدم التقييد باللغة و لا بالقواعد و أن كان الاحتياط مهم بل لا يترك إذا أمكن
حكم – يجب الترتيب بين الرجل و المرأة فيكمل الرجل الشهادات و اللعن كاملاً و تعقبه المرأة بالشهادات ثم بالغضب و إذا كان له زوجتان أو أكثر جاز أن بلفظ بالمثنى و الجمع و هن يجبن سوية أو على التعاقب و يجوز هو يقذف واحدة واحدة على التعاقب فيجبن مرة أو لعى التعاقب
حكم – يصح توكيل الزوج من يلفظ عنه و لو كان نفس الحاكم أو مساعده و كذلك للزوجة و يجب أن يكون الزوجان في اثناء الشهادات قائمين لعدة روايات منها عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال (يجلس الإمام مستدبر القبلة يقيمها بين يديه مستقبل القبلة بحذائه)(11) و غيره و في الشرايع: و الندب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة و أن يقف الرجل عن يمينه و المرأة عن يمن الرجل و كان الأمر بالقيام لأرهابهما لأنهما عملا عملاً عظيماً في جرمه و مسبب لتفرق العوائل و بأشد من الطلاق
حكم – يستحب التغليظ في موقفهما فيحضر جماعة من الناس و يكون في مكان مقدس و زمان مقدس كما في الشهود على الميت امام وراثه ليثبتوا عدم وجود مال معه , قال الله تعالى [شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ.....](12) و كذلك قصة عويمر أن الرسول (ص) بعد صلاة العصر و انه وعظ كل واحد منهما قبل الغضب و اللعن و يؤمن الإمام أو الحاكم و الحاضرون على دعاؤهما بالغضب و اللعن على انفسهما
حكم – يحرم الزوجة على هذا الزوج و ليس يحرم عليه أحدى قراباتها و لا احد اقربائها تحرم على أحدى قراباته و عند بعض مذاهب العامة أن الرجل إذا اكذب نفسه بعد اتمام اللعان رجع له الحق بعقدها من جديد و هذا ينافي مذهب اهل البيت (ع) فصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجها و ينتفي من ولدها فيلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال أما المرأة فلا ترجع إليه ابدا و أما الولد فإني ارده عليه إذا ادعاه و لا ادع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الاب و لا يرث الاب الابن يكون ميراثه لإخوانه (13) ختامة مسك الدعاء لعدم الابتلاء باللعان

حكم – يكره حضور مجالس الملاعنة و التكاثر فيها لأنها مجالس فضيحة فعن زريق عن أبي عبد الله (ع) قال (إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فإنه مجلس تنفر منه الملائكة ثم قال اللهم لا تجعل لها إليك مساغا و اجعلهما برأس من يكايد دينك و يضاد وليك و يسعى في الأرض فساداً) و عن زيد الترسي عنه (ع) قال( سمعته يقول اياكم و مجالس اللعان فإن الملائكة لتنفر عند اللعان..... إلى أن قال فإذا سمعت اثنان يتلاعنان فقل اللهم بديع السموات والأرض صل على محمد وال محمد ولا تجعل ذلك الينا واصلاً ولا تجعل للعنك وسخطك ونعمتك إلى ولي الإسلام وأهله تقديساً لا يسع إليه سخطك وأجعل لعنك على الظالمين الذين ظلموا اهل دينك وحاربوا رسولك ووليك وأعز الإسلام وأهله وزينهم بالتقوى وجنبهم الردى)


(1) سورة النور 6-9

(2) الوسائل ب1 ح9 اللعان

(3) النور 24 و 4 و 19

(4)النساء 25

(5)المستدرك ب6 ح2 و3 لعان

(6) المستدرك ب18 اللعان

(7)الفقه 392 كتاب اللعان و 425

(8)الوسائل ب5 ح12 اللعان

(9)الوسائل ب8 ح12 اللعان

(10)الوسائل ب5 لعان

(11)الوسائل لعان

(12)المائدة 106

(13)الوسائل ب6 ح1 لعان