الكفارة و آياتها

حكم – قال الله تعالى [وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا] يتندمون على الظهار ويريدون العودة إلى الجماع [فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ]مؤمنة كما قلنا في فصل أحكام العبد [مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 3 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِه]ِ(1)
حكم – لو واقع قبل التكفير فعل حراماً و استحب تكرار التكفير والواجب هو كفارة الظهار فقط ويجب أن يمسك بعد المعصية حتى يكفر ّ وكذا لو واقعها في أثناء الصيام الكفارة ففي صحيح الحلبي عن الصادق (ع):(سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال (ع)يكفرّ ثلاث مرات قلت فأن واقع قبل أن يكفرّ قال (ع) يستغفر الله ويمسك حتى يكفرّ)(2)
فيحمل خبر الحسن الصيقل: (قلت له رجل ظاهر من امرأته فلم يكفرّ قال (ع) عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت فأن أتاها قبل أن يكفرّ؟ قال (ع) بئس ما صنع قلت عليه شيء؟ قال (ع) أساء وظلم قلت فيلزمه شيء؟ قال (ع) رقبة أيضاً)
حكم – لو عجز عن الكفارة بخصالها سقط عنه ووجب عليه الاستغفار كما رأينا في الروايات ومع إمكان بعض الكفارة يؤدي البعض الممكن ويستغفر عن الزيادة كما روى داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) (قال الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة)
حكم – لو ظاهرها فأن صبرت فليس عليه شيء و أن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيحضره ويخيره بين الرجعة بعد التكفيرّ و بين طلاقها فأن اختار و إلا أنظره ثلاثة أشهر من حين الموافقة فأن لم يختر احد الأمرين حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار احدهما ولا يجبره على احدهما.
حكم – لو اختلفا فأدعى الظهار وأنكرته يقدم الإنكار مع الحلف ولو انعكس بأنه ادعته وأنكر قدم المنكر أيضاً والمنكر له أن يمارس المقاربة وعلى المدعي أن يمتنع ما أمكن ولو قالت حين ظاهرتني كنت حائضاً وكذبها فأن اثبت أخبارها بالطهارة حين الظهار فهي كاذبة وان لم يثبت فالقول قولها لان الحيض يعرف من قبلها خاصة.


(1) المحادلة 3-4

(2) الوسائل ب15 ح2 و3 الظهار