التنجيز

حكم – إذا علق الظهار على شيء لم يجب التكفير في مخالفته و يستحب التكفير بعد المخالفة لأنه لم يكن ظهاراً ففي صحيح حريز عن الصادق (ع) قال: ( الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع فإذا قال أنت علي كظهر أمي أن فعلت كذا و كذا ففعلت فحنث فعليه الكفارة حين يحنث )(1) فقوله فعليه الكفارة حين يحنث يحمل على الاستحباب أن كان المعلق راجحاً إذ يحسب الظهار كاليمين و بقرينه سقوط الكفارة بهذا التعليق في خبر أبي بكير و خبر الزيات المذكور آنفاً
حكم – إذا جعل الظهار يميناً فألقسم به فهو لاغٍ كجعل الطلاق يميناً فيقول في حالة الغضب على شخص
أ – فقلت أنت أو فقلت أنا كذا فزوجتي كظهر أمي أو فزوجتي طالق فهذا الكلام باطل و هو من بدع المخالفين لأنهم يميلون غالباً لتفريق العوائل.
ب – نعم لو حلف بالله بأن زوجته طالق أو انه مظاهر زوجته فان كان أخبارا عن الماضي فهو خير لا كفارة عليه حتى لو كذب.
ج – و أن قصد انه ينشئ الطلاق و هو بكامل شروط الطلاق فالعبرة بالطلاق و ليس العبرة بالحلف.
د – و أن قصد الإخبار بأنه يطلق بالمستقبل أو يظاهر بالمستقبل فإن كان الطلاق أو الظهار راجحاً نفقد القسم بالله و حنثه موجب للكفارة.
هـ - و أن لم يكن راجحاً فليس عليه شيء فعل أو لم يفعل لأن القسم لا ينعقد إلا بالرجحان.
حكم – إذا علق على شيء واقع وهو يعلم انه واقع فالظاهر وقوع الظهار كما لو قال أن جاء أبي من السفر فأنت علي كظهر أمي وهو يعلم مجيئه أو أن كنت فعلت كذا فأنت علي...وهو يعلم بأنها فعلت كذا بل الاحوط وقوعه حتى لو يعلم بفعلها ولكن المهم تعليقه على شيء موجود وماضي و بالجملة انه أن علق الظهار على شيء يقع بالمستقبل اختياراً أو قهراً فلا يجب الكفارة وان علق على شيء موجود وجبت الكفارة والله اعلم.
حكم – يصح الظهار بالمتمتع بها كما يصح بالزوجة الدائمة كما عن عمر بن اذينة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له كم تحل من المتعة؟ قال فقال ( هن بمنزلة الإماء )(2)
وصحيح ابن مسلم عن احدهما سألته عن الظهار على الحرة والأمة؟ قال فقال (ع) (نعم)(3) وإسحاق فقال (ع) (الحرة والأمة في ذلك سواء)
حكم – الاحوط وقوع الظهار المؤقت فأن وفى بأن لم يجامعها في طول وقت المظاهرة سقط عنه الكفارة وأن جامعها فعليه الكفارة، لحديث عامي عن سلمة بن صخر قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل شهر رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان خوفاً من أن أصيب في ليلتي شيئاً فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار ولا اقدر أن اترك فبينما هي تخدمني من الليل إذا انكشف لي منها شيء فوثبت عليها... حتى أتيت النبي (ص)... قال )اعتق رقبة ((4)
حكم – يصح الظهار من الكافر و الفاسق و المرتد والعاجز عن الجماع كالمجبوب والمشلول والمريض والعنين والرجعة في العاجز عزمه و ملاعبته لها كالمجامع وكذا لو كانت هي ممنوعة من الدخول لصوم أو أحرام أو اعدم وجود خلوة عن الناظرين أو حيض أو نفاس أو مرض أو غياب في إطاعة أو عصيان.
حكم – إذا ظاهرها ثم طلقها ثم راجعها في العدة فعليه كفارة الظهار أيضاً وان طلقها بائناً ثم تزوجها بالعدة فدخوله بها أيضا فيه الكفارة وان طلقها رجعياً أو بائناً وبعد العدة تزوجها فقد سقط حكم الظهار ويراجعها بلا كفارة كما في صحيح ابن مسلم (5)
حكم – لو طلقها ثم ظاهرياً في عدة الرجعية فلا يقع بها ظهار ما لم يرجع فإذا رجع بها ثم ظاهرها وقع ولو طلقها وظاهرها بجملة واحدة كقوله أنت طالق وأنت كظهر أمي فقد وقع الأثنان فلو راجعها بالعدة فلا يدخل إلا بعد الكفارة وإذا دخل فعليه نفس الكفارة ولو كرر الجماع قبل أن يكفرّ فلا تتكرر الكفارة وسيأتي استحباب تكرار الكفارة.
حكم – يصح الظهار على أكثر من واحدة بلفظ واحد أو أكثر أو واحدة من زوجاته بشرط أن يعينها وان لم يعينها فبقيت مبهمة فلا يصح الظهار وإذا ظاهر أكثر من واحدة فلكل واحدة كفارة ولو ظاهر واحدة بأكثر من مرة فقال أنت علي كظهر أمي عشر مرات أو قال أنت...ثم أنت... وهكذا أو كرر في أكثر من مجلس فهذا كله لا يعتبر تعداد كفارات و كأن هذا أسلوب العامة، فالمطلقة لا تكون مطلقة ثانياً أو ثالثاً و المظاهرة لا تكرر فيها الصفة نعم لو ظاهر ثم كفرّ ثم ظاهر ثم كفرّ وهكذا فكل ما ظاهر بعد التكفير.

حكم – المظاهرة زوجة لها جميع الحقوق من النفقة وما شابه إلا الجماع و اختلفوا بجواز المضاجعة و الملاعبة حتى بالفرج بدون دخول الذكر ولكن من تشبيهها بالأم وقد أجاز الشرع مظاهرته فمعناها انه يمنع من كل فقد مات النكاح حتى النظر بالشهوة.


(1) الوسائل ب16 ح1 و 7 ظهار

(2) الوسائل متعة

(3) الوسائل ب11 ح1 و6 ظهار

(4) مستدرك ب1 وفي السنن الكبرى 290

(5) الوسائل ب1 ح3 و2 الظهار