التعليق و التنجيز

حكم – إذا علق الظهار على شيء يشجع الشيطان فلا يصح كما روي عن محمد بن سنان قال: (كتب معي عطية المدائني إلى أبى الحسن الأول (ع) يسأله قال قلت امرأتي طالق على السنة أن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ) بسبب الوسوسة بالزيادة و النقيصة ( ثم قلت امرأتي...... ثم قلت امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة أن أعدت الصلاة فاعدت الصلاة قال فلما رأيت استخفافي بذلك قلت امرأتي على ظهر امي أن أعدت الصلاة فاعدت ثم قلت امرأتي... ثم قلت امرأتي... ثم قلت امرأتي... فاعدت و قد اعتزلت اهلي منذ سنين؟ قال فقال أبو الحسن (ع) الاهل اهله و لاشيء عليه إنما هذا و اشباهه من خطوات الشيطان )(1) و عن صفوان و عن أبي الحسن (ع) قال (سألته عن الرجل يصلي الصلوات أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول أن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه و يحلف على ذلك بالطلاق؟ فقال هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شيء)(1)

حكم – إذا قيد المرأة تقييداً ظالماً ليس له بحق فعلق على ذلك الظهار فلا يصح. كما عن أبي بكير قال قلت لأبي الحسن (ع) ( اني قلت لامرأتي انت علي كظهر أمي أن خرجت من باب الحجرة فخرجت؟ فقال ليس عليك شيء فقلت اني اقوى على أن اكفر فقال ليس عليك شيء فقلت اني اقوى على أن اكفّر رقبة أو رقبتين فقال ليس عليك شيء قويت أو لم تقوَ )(2) و الزيات قلت لأبي الحسن (ع) ( اني ظاهرت من امرأتي فقال كيف قلت؟ قال قلت أنت علي كظهر أمي أن فعلت كذا و كذا فقال لي لا شيء عليك و لاتعد )(2)


(1) الوسائل ب6 ح 7و 4 الظهار

(2)الوسائل ب16 ح3 و 4 الظهار