حكم صيغة الظهار

أن يقول لها بحضور الشهود العدول أنت عليّ كظهر أمي أو أختي أو عمتي أو خالتي أو بنت أخي و أنا عليك أو فيك عندك أو لديك أو منك أو لك أو إليك أو ظهرك أو كظهر أمي أو عندي أو علي أو مني أو عني أو إلي أو لدي أو في أو فرجك كفرجها أو أنت كفرجها أو كيدها أو بطنها أو دبرها أو فخذها أو التشبيه بالمحرمات السببية كقوله كظهر أمك أو بنتك أو فلانة التي هي راضعته أو راضعة زوجته لخبر يونس عن الصادق (ع) قال: (المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي علي كظهر امه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه في كل قليل منها أو كثير ) و قول الرسول (ص) (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) و خبر زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن الظهار فقال (هو من كل ذي محرم من ام أو أخت أو عمة أو خالة و لا يكون الظهار في يمين
حكم – أو يشبه بالفعل بها كقوله: وطؤك كوطئها أو كمقاربتها أو كجماعها أو دخول ذكري بك أو بفرجك كدخولها أو ركوبك أو ركوبي اياك كركوبها أو رؤيتي لفرجك أو نظري كنظري أو مسي لفرجك كمسها أو شهوتي للفعل كذا بك كفعلي و هكذا فالظاهر شمول الظهار
حكم – كما هو ثابت أن الظهار كسائر المعاملات اللازمة لاتصح و لاتلزم إلا من البالغ العاقل الفاهم غير المازح و المختار غير المقهور. و أصل حكم الظهار هو التحريم لأنه كذب و افتراء كما قال تعالى [مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ] لأنه يستحي منه العاقل الحي حيث يشبه اعضاء زوجته و جماعها بجماع و اعضاء امه [وَزُوراً] كذباً , و لكن بسبب مراعاة حالة الغضب و فوران النفس عند الزوج حتى قال هذا القول قد عفى الله عنه و غفر له فقال [وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ]
حكم – قالوا بأن المظاهرة لا تصح ألا بالعربية و ليس عندي شيء يثبت ذلك فالآية [وَالَّذِينَ يُظَاهِرُون] مطلقة و الأحاديث الكثيرة التي قيدته بكل قيوده لم تصرح بأهمية اللغة فهل إذا قال الاعجمي ( تو أز من مسل بشت مادرم ) أو قول الارادو (الباكستاني) (أبك فرج جيا عورة ماد رمين بيش مي) مع حضور الشهود يقول له أن قولك لاغٍ و قارب زوجتك و لاشيء عليك ! مشكل جداً.
حكم – يشترط في صحة الظهار ما يشترط في الطلاق من عدم كونها حائضاً و كونها في طهر لم يواقعها فيه و كونها مدخولاً بها فلا يقع الظهار قبل الدخول لصحيح ابن مسلم عن الصادق (ع): في المرأة التي لم يدخل بها زوجها؟ قال (لا يقع عليها ايلاء و لا ظهار)(1)
حكم – لو قال لها أنت علي حرام فليس بشيء و كذا لو قال احببت أن تبيني مني أو انت بائنة أو بتة أو خلية أو برية
و لو ظاهرت المرأة زوجها فقالت انت علي حرام كأبي أو أخي أو حرام كما يحرم علي أبي و أخي و ابني فهذا كله لا اعتبار به و ليس بشيء و الروايات متظافرة
حكم – لو علق الظهار على المشية فقال انت علي كظهر امي إذا زيداً أو أن شاء فلان و فلان ففي الشرايع أن صح الظهار إذا قال المعلق عليه على اشاءت شخص آخر قائلاً بعدم صحة تعليق الاشاءة

أقول إنا نمنع تدخل شخص في حياة الزوجين خصوصاً بهذه السلبية القبيحة و نستبعد أن الشرع يجيز هذه الاشاءة من الاخرين .


(1) الوسائل ب8 ح1 و2 ظهار