الاختلافات والتدليس

حكم – إذا اختلفا بالعيب يقدم قول منكره مع اليمين وإذا كان بينه ثبت بها كل شيء والعيوب النسائية غير ظاهرة تثبت بشهادة النساء بأربع نسوة، وكذا يثبت العيب باليمين المردودة إذا لم يحلف المنكر ورد اليمين على المدعي.
حكم – الفسخ بالعيب ليس بطلاقها فيصح في حال الحيض وفي الطهر الذي واقعها فيه ولا يعتبر من الطلقات الثلاث ولا يشترط حضور شهود ولا يشترط حضور الحاكم الشرعي.
وإذا فسخ الرجل بعد الدخول فعليه المهر كله ألا أن تكون هي التي دلست نفسها وإذا كان قبل الدخول فنصف المهر ألا أن يكون هي المدلسة هذا سواء الفسخ بعيب الرجل أو المرأة.
حكم - لو كان عيب من الرجل وآخر من المرأة موجباً لحق الفسخ فلو صبر احدهما فلا يجب على الآخر الصبر وإنما له حق الفسخ، ولو علم احدهما بحق الفسخ فلم يفسخ وإنما حصل الطلاق وجب إجراء أحكام الطلاق.
حكم – لو طلق رجعياً ثم علم بالعيب كان له فسخ النكاح ولو فسخ بالعيب ثم علم بعدم حق الفسخ كان له الإمساك أو الطلاق، ولو كان عيب ثم عالج المعيب منهما عيبه فصح إسقاط حق الفسخ.
حكم – إذا دلست نفسها و اختار الزوج عدم الفسخ كان عليه بالدخول تمام المهر وإذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر وإذا فسخ فلا مهر لها وان كان قد سلمها جاز استرجاعه منها وإذا كان المدلس غيرها كان المهر على المدلس إذا دخل بها الزوج.
حكم – يتحقق التدليس أما بإخبار نفس المعيب كذبا كنفس الزوج أو الزوجة، وأما بإخبار وليه والمعني بأمره إذا كان معيباً أو أمرها إذا كانت هي المعيبة وأما بإخبار أشخاص خارجين عن العائلة فلا يعتبر قولهم ولا يوصف المعيب بالتدليس ولا أهله، نعم إذا حصل تآمر وسرّية بين المعيب وأهله وبين المتطفل الخارجي بأن الغريب يتصدى لخداع الزوج بزوجته أو الزوجة بزوجها فهو أقبح التدليس.
حكم – التدليس من المشرفين على النكاح من أبي الزوجة أو أخيها وعمها وخالها ومن أشبه من أهلها أو الذين كلفوه فإن أنخدع الزوج ودخل فمهرها على الخادع وان لم يدخل بها فلا مهر لها.
حكم – البكارة ظاهراً ليس بسببها حق الفسخ فلو تزوج امرأة في ظنه وظن أهله أنها باكر فتبين أنها ثيب فليس له حق الفسخ، نعم لو شرط أما تصريحاً بأن يقول اشترط عليك أن تكون باكراً و ألا فالفسخ، أو بني العقد عليها وحينئذ فإن تبين أنها ثيب وهي عالمة ودلست نفسها من خلال الدخول بها بحرام أو بحلال فللزوج الفسخ وان لم تعلم نفسها ثيباً ولم يدخل بها شخص فربما هي لا تعلم نفسها ولذلك روى عن أبي الحسن (ع) ( في الرجل الذي يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيباً أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة)(1)
حكم – لو اشترط عليها أن تكون ولوداً فبانت أنها عاقر فهذا الشرط ملغي إذ أن هذا الأمر ليس بيد الرجل أو المرأة، فربَّ امرأة كانت زوجة عشرين سنة لا تحمل ثم تحمل بدون أي عمل وكذلك الرجل ورب زوجين لا يلدان فتفارقا وتزوج الرجل غيرها فولدت له كثيراً والمرأة تزوجت غيره فولدت من الثاني كثيراً فهذه الأمور غير محزورة وغير معلومة وهذا كاشتراط عدم الولادة نعم لو كانت عملت عملية تأكدت بعدم الحمل كإخراج الرحم وتزوجت على أنها ولود فهي كاذبة ومدلسة.
حكم – لو ادعت المرأة على الزوج أنه عنين وأدعى أنه صحيح وأنه دخل فيها وكذبته، وقد روي (أنه قالت امرأة لأبي عبد الله (ع) أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل؟ قال تحشوها القابلة الخلوق ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فإن خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق هو و ألا صدقت وكذب) (2)
وأما الآن فأن الفحص الطبي أسهل واليق وهو متعارف بين الناس.
حكم – لو تزوج امرأة فأدخلت عليه أختها فهو بالخيار أن شاء طلق المعقودة وتزوج المدخولة وان شاء رفض المدخولة وطالب بزوجته، فقد روى ابن شهراشوب في مناقب أمير المؤمنين (ع) ( أن رجلاً خطب إلى رجل ابنة عربية فانكحها إياه ثم بعث إليه بابنة له أمها عجمية فعلم بذلك بعد أن دخل بها فأتى معاوية وقص عليه القصة فقال معضلة لها أبو الحسن ) نحن نقول (ع) ( فاستأذنه واتى الكوفة وقص على أمير المؤمنين (ع) فقال: على أب الجارية أن يجهز الابنة التي انكحها إياه بمثل صداق التي ساق إليه منها لأختها بما أصاب من فرجها وأمره أن لا يمس التي تزف إليه حتى تقضي عدتها التي دخل بها خطأً ويجلد أبوها نكالاً لما فعله) (3)
حكم – لو عقدها بظن أنها مسلمة فبانت أنها ملحدة فالعقد باطل من رأس وأما إذا بانت أنها يهودية أو نصرانية (4)
فليس له الفسخ وإنما له الطلاق و أما إذا اشترط الإسلام فدلست نفسها وكذبت وبعد العقد ظهرت أنها مسيحية ولم تتب إلى الإسلام، فللزوج الفسخ ولا مهر لها سواء دخل بها أو لم يدخل لأنها هي المدلسة وأن كان المدلس غيرها فأن دخل فعل المدلس المهر لها في الختام نذكر بعض الآيات في أحكام العبيد لزيادة الإحاطة بالقرآن عن الموضوع.
حكم - أ - قال الله تعالى [وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ](5)
ب - و قال في البحث عن التزويج [وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى] جمع أيم و هو غير المتزوج و الذي لا زوج له فعلاً سواء من الرجال أو النساء و الغالب في النساء [وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ] جمع أمة و هي العبدة [إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِه]ِ(6)
ج – و في مقام الإحسان إلى العبيد قال تعالى [وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى..... وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً](7) و ملك اليمين هو العبد أو الأمه.
د – و قال تعالى [وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاء أَفَبِنِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ](8) هذا في مقام للاحتجاج على المشركين أن الله قسم رزق العباد فمن فضله بالرزق فأنه سوف لا يؤثر عبده برزقه حتى يكون هو و عبده سواء في مقدار الرزق و حتى لو أراد مساواة نفسه بعبده بالرزق فانه لا يفعل فكيف تدعون أن الله هو و عباده بمستوى واحد فتعبدونه و تعبدون عباده و تجحدون نعم الله تعالى عليكم التي فاقت عباده عليكم.
هـ - [وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ] عبدين من عبادكم [أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ] لا يتكلم و لا يتحرك [لاَ يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ] بفتح الكاف و هو الثقيل الذي لا خير فيه و لا نفع [عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ]هل يستوي الخامل الكسلان مع النشيط النافع للناس و المتكلم بالإصلاح و الخير؟
و – [وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ] قد مر تفصيلنا بالعبد المكاتب [مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً] أي علمتم بقدرتهم على توفير مال [وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ] ساعدوهم في أداء مال الكتابة [وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ] إمائكم [عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً] (9) إذا رغبت العبدة أن تتزوج فلا تحرمها من رغبتها حتى تضطر أن تزني
ز - [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ] علموا عبادكم و صغاركم أن يستأذنوكم عند الدخول عليكم في أوقات الراحة و النوم كبعد الظهر و بعد الغروب و قبل الفجر حتى لا يفاجؤوكم في أوقات مقاربتكم لزوجاتكم

ح - [ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ] (10) لا يجوز جماع الرجل إلا في زوجته الدائمة أو المؤقتة أو عبدته إذا ملكها أو احل مقاربتها


(1) الوسائل ب10 العيوب

(2) الوسائل ب 15 ح 2 العيوب

(3) مستدرك الوسائل ب7 ح2 العيوب

(4) ذكر ذلك في 4/128 في م2 كتاب النكاح في الفقه

(5)البقرة 221

(6)النور 32

(7)النساء 36

(8)النحل

(9)النور 32 و 58

(10)المؤمنون 6 و المعارح 30