عيوب المرأة عشرة عيوب تسبب حق الفسخ

حكم – عيوب المرأة: الجنون والبرص والجذام والإفضاء والقرن (العفل) والعرج البين والإقعاد والزمانة والعمى والزنا.
1- الجنون
أما الجنون فقد احتطنا وجوبه وجوباً لجنون المرأة إذا طرأ بعد الزواج فإن كان داخلاً فلها المهر كاملاً وأن لم يدخل فنصف المهر.
2- و3- البرص والجذام
وأما البرص فقد قلنا وأما الجذام كما قلنا بالرجال والحديث ( فر من المجذوم فرارك من الأسد)، فأنه مرض معدي وسريع الضرر والانتشار فلذلك قلنا بالفسخ بالرجال أيضاً.
4- الإفضاء
حكم – الإفضاء هو كون الدبر مع مسلك المهبل مفتوح لبعضها أو مع مسلك البول وقد قال بعضهم في حقها بما لا يصدق ولا يعقل بتحريمها على زوجها وعلى غيره فيما إذا دخلها وهي صغيرة مؤبداً وأدلتهم قد ناقشناها في محلها في أسباب تحريم المرأة والنتيجة كانت مفضاة ولم يعتبر دخوله دخولاً، فان للزوج أن يفسخ عقدها كما في الحديث عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) ( إذا دلست العفلاء و البرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق) (1)
5- القرن و

6- العفل
حكم – القَرَن: وهو بالتحريك بفتح القاف و الراء.
وهو غدة غليظة في رأس المهبل تمنع دخول الذكر والظاهر أن يكون قوياً كالعظم و ألا فلو كان مطاطاً لأمكن الدخول بمطَّه.
والعفل: قيل هو القرن نفسه وقيل هو الالتحام بحيث حين تفتيشها لا تجد فتحة المهبل وقول القدماء هو غدة تسد الفرج والمعنى واحد.
وأحسب أن لا يوجد حالياً في العالم هاتان العلتان بعد انتشار عمليات التشريط والتجميل، حيث أن جرح هذه الغدة وكسر هذا العظم وتجميل فتحة المهبل من أيسر الأمور حالياً على الطبيب الجراح وعلى البنت.
حكم – العفل أو القرن إذا لم يكن في فتحة المهبل وإنما كان في عمقه بحيث يسد الرحم والدخول كاملاً كان ممكن فلا يحق الفسخ له نعم لعلها تكون بسبب ذلك عاقراً ولكن إذا أرادا فتحة فتكون ولوداً، وكيف كان فلا فسخ للعاقر وإنما تطلق إذا شاء.
حكم – إذا كانت المرأة ممسوحة لا فرج لها ألا ثقبة تبول وأخرى تحيض منها فإن أمكن الدخول من فتحة الحيض فهو المهبل وإن لم يكن فهو مصداق العفل ويجري عليه أحكامه و إن لم يكن ثقبة الحيض سواء كانت تحيض من مكان إلى آخر أو لا تحيض أصلاً فهو من أحكام العفل أيضاً، ولم يكن لنا دليل بلزوم شكل الفرج بحيث انه بدونه يكون له حق الفسخ كما لم يكن حق الفسخ لو كان الفرج مشوهاً وعليه فأما يعمل عملية جراحية لفتح المهبل أو مع عملية تجميل فيسقط حق الفسخ وأما أن يفسخ للعفل الشديد الملتحم به كل الظاهر.

 

7- العرج
حكم – العرج البين ولم يبلغ حد الإقعاد ولا يضر الميل عند المشي وإنما العرج الشديد باعوجاج القدمين أو القدم أو الساقين أو الساق أو الفخذين أو الفخذ أو التفحيج الشديد حتى تقع أو تكاد عند المشي، ولا تستطيع المشي مستقلة ألا بالتمسك بإنسان أو عصيات ومتكئات أو أنابيب تحيط البدن أوتسير بدواليب كما قد نرى.
8- الإقعاد
حكم – الإقعاد: أما هو بسبب شلل البدن بحيث ترتجف ولا تستطيع أن تقوم و إما اعوجاج في البدن بحيث ينقلها إنسان ولا تستطيع القيام والمشي وأما نقصان في الرجلين كقطع الساقين أو بعضهما فإن عديم القدمين يسقط عند القيام والمشي.
9- الزمانة
حكم- الزمانة: وهو المرض الدائم في عمرها والذي لا تستطيع معه التحرك لتورم البدن أو الفالج والمسبب من جلطة في الدماغ والمسبب لشلل نصف البدن فإن كان النصف الأيسر فإنه يموت غالباً سريعاً إذ يسبب شلل القلب وأما في اليمين فلا يموت ولكنه مشلول النصف وقد يسقط عند القيام ولسانه مشلول والعين اليمنى، وان كان شديداً بحيث يتعطل عن الحركة فهو الزمن وتفسخ المرأة بسببه وقد يكون الشلل النصفي طولاً بحيث تشل المرأة من بطنها إلى أسفلها فتقعد ولا تتحرك أو الأعلى كذلك فلا تتصرف وان قويت رجلاها أو لم يكن شلل وإنما تورم و أوجاع شديدة.
10- العمى
حكم – والعمى وهو ذهاب البصر عن العينين سواء كانتا مشوهتين أو جميلتين ولا يرد بعمى واحدة و الإبصار بالأخرى لعدم الصدق.
ولا بالعشو: وهو عدم الإبصار أو ضعفه في طلوع الشمس و الإبصار ليلاً أوفي ضعف الشمس كاليوم الغائم أو بالعكس.
ولا بالعمش: وهو ضعف البصر مع سيلان الدمع كثيراً وقد تتشوه العين وتوسخ بالقذى في أطرافها، ولا بالعور كما تقدم من الرواية كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) انه قال ( في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له؟ قال لا ترد) (2)
والعوراء هي التي يكون لكة بيضاء أو أي لون في وسط عينها تمنعها من الرؤية بشرط أن ترى بالعين الأخرى.
و الحولاء التي ترى جانباً والعوام تسميها (جفلة) وهي ميل الحدقة إلى احد الجوانب.
و الجاحظة: أي أن مقلة العين عظمية ومتقدمة في المحجر حتى تكاد أن توازي الحاجب وبعكسه هي الصغيرة الغائرة.
وكيف كان ففي كل هذا لا ترد المرأة إلا بالعمى.
11- الزنا
حكم – ورد في صحيح معاوية بن وهب قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج المرأة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت قد زنت؟ قال إن شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوّجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها (3))
نعم لو زنت أو عملت أي ذنب وصدت ولم يثبت إعادتها الزنا بعد الحد فلا ترد.
لحديث رفاعة عن أبي عبد الله (ع) (في المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا) (4)
حكم – لا تفسخ إذا تبين أنها غير باكر حتى لو ثبت أنها ذهبت بالزنا أو قهرت عليه أو أخطأت وتابت منه بقرينة عدم فسخ المحدودة ففي مسألة البكارة عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن (ع) ( في الرجل الذي يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيباً أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة)(5)
وعن ابن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) (اسأله عن رجل تزوج جارية بكراً فوجدها ثيباً هل يجب لها الصداق وافياً أو ينتقص؟ قال: ينتقص)
حكم – ورد في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (قال سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك احد ألا وليها أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه فيه بما استحل من فرجها وان شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس)

هذا لا ينافي قولنا بعدم الرد إذا زنت بسبب خداع شاب لها ثم تابت أنها لا ترد من النكاح لأن هذه بزيادة كونها والدة ثم تدليس وإخفاء الأمر، والروايات في الرد بسبب الزنا ظاهرة بقرب عهد الزنا وعدم التوبة وعدم التدليس وأن كان لم يخل من تأمل.


(1) الوسائل العيوب

(2) الوسائل ب5 العيوب

(3) الوسائل ب6 ح3و1 العيوب

(4) الوسائل ب5 ح2 العيوب

(5) الوسائل ب10