أما العيوب المختصة

حكم – العيوب المختصة بالرجال
الخصاء: بحيث لم يكن له خصية أما من أصل الخلقة أو قد شلت في عملية ويشمل هذا من شلت خصيته أو رضت ويسمى الوجاء، والظاهر انه يحصل للرجل قيام ويستطيع أن يدخل بالزوجة ولكنه لا يقذف لان تكونّ المني في الخصية.
ففي معتبرة ابن مسكان قال (بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت سله عن خصي دلى نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصياً؟
قال يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر لدخوله عليها)(1)
حكم – يعتبر في جواز الفسخ أن لم تكن تعلم قبل العقد و ألا فلا خيار لها و بالنسبة للمهر فهو مثل الطلاق كما خير علي بن جعفر (ع)عن أخيه (ع) (قال سألته عن خصي دلى نفسه لامرأة ما عليه، فقال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملاً أن دخل بها وان لم يدخل بها فعليه نصف المهر).
حكم – مما علمنا أن بعض الأولاد لم تنزل خصيتهم إلى الصفن وبقي الصفن خالياً، وعليه فليس كل من لم يظهر له خصيته أنه خصي حتى لو لم يكن له صفن وإنما المناط لمعرفة انه خصي شيئان انه يقذف مثل الرجال والثاني الفحص الطبي ليثبت أن له خصية ولكنها لم تنزل.
حكم - احد المعاريف سل أحدى الخصيتين بسبب مرض فولد له بعد ذلك أولاداً ذكوراً فقط الظاهر انه ليس بعيب ولا حق لها بالفسخ.
وثانياً: أن التخصي الطاريء بعد الزواج لم يطرح في الحديث
الثالث: العنن
حكم – العنن وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج، والعنن بالفتح هو الأعتراض والسكون مكانه ولم يتحرك سمي بذلك الذكر حين يمس الفرج يعني أي يسكن ولم يقف أي يعترض ولم يتقدم. مثل عنان الفرس وهو الحبل الذي يجر الحديدة التي تكون في فم الفرس التي عند سحبها تعترض الفم ولا تدع الفرس أن يتقدم.
حكم – في مجمع البحرين يقول أن المرأة التي لا ترغب بالرجال ولا تحب الجماع تسمى عنينة أيضاً. وقد جعل العنن عنوان لعدم التأثر سواء كانت آلة رجال أو لم تكن ويقال عنان السماد الذي بدى للناظر من معالم السماء ولم يخف منها مثل العنين انه يبقى بادياً ولم يخف بالفرج أي لم يدخل ولم يقدر على الدخول.
حكم – إذا حصل الانتشار و إمكان دخوله بالفرج ثم عجز فلا خيار للمرأة وكذا إذا لم يقم ذكره عندها ولا عند غيرها فلو استطاع جماع غيرها فلا خيار لها، والعجز المسبب للفسخ هو الذي لم يأتها ولا مرة سواء حصل له بعد العقد أو قبله.
فعن إسحاق عن الأمام الصادق (ع) قال: (إذا تزوج الرجل أمرأة فوقع عليها مرة واحدة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت)(2)
حكم – أسباب العنن كثيرة أما بالمرض المسبب للجلطة وشللا الأعضاء أو شرب الخمر حيث ضعف الأعضاء.
أو سبب كبر العمر وضعف القوى وخسران الشهوة وعدم القيام أو سبب نفسي من الغم والهم الهادم للذة النفس أو الشجار مع نفس الزوجة بحيث صرفت نفسه عنها وعن غيرها وأوقفت قواه وأما أن الزوجة لعبيينة تكيد به بأنها لما تراه في أوج شهوته تذكر له بعض مصائب ووفيات أعزائه أو اهانة شخص له أو مشهد مؤلم من مشاهد الجرائم فيتأثر ويكسل.
الرابع: الجب في الرجال
حكم – الجب هو قطع الذكر والقطع أما هو قطع جزء من الحشفة مثلاً بما لم تذهب شهوته و انه يقوم و يدخل الفرج بقوة و لم ينقصه شيئاً فهذا لم يعتبر جباً.
و أما قطع الحشفة كاملة و انه ينتشر و يدخل أيضا فلا إشكال فيه أيضا و أما قطع بعض الذكر و يبقى مقدار يمكن دخوله و يؤدي الجماع و لا كلام فيه أيضا, و أما أن لم يبق منه شيء و قد يسمى ابتراً أو يبقى شيء غير ممكن الدخول و هذا البحث حوله فعن أبي بصير عن الصادق (ع) قال: (سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه؟ قال نعم أن شاءت)(3)
حكم – الجب بفتح الجيم و الشخص يسمى مجبوب هذا و لكن لو عمل عملية طبية فوصلوا ذكره و اكلمه و صار طبيعياً في القيام و القذف سقط حكم الفسخ سواء كان كامل الشكل أو متغير عن شكل الذكر فان المهم فيه طويل و انه يقوم و يقذف المني.
الخامس و السادس – الجذام و البرص
حكم – الجذام و البرص المشهور عدم عدهما من عيوب الرجل
و الجذام هو داء يسبب تقطع الجلد و تساقط اللحم و الأعضاء , و البرص هو داء يسبب تقشر الجلد و تلونه بالبياض قطعات متخالفة و تصحبه حكة شديدة إلى حد الإدماء و دعموا عدم رد الرجل بالدائين موثق صفوان عن الصادق (ع) (الرجل لا يرد من عيب)
و لكن يجب تخصيص هذا الحديث للعلم بان الرجل من عدة عيوب و على الأقل نفس هذه الرواية أولها عن أبي عبد الله (ع) قال في العنين (أذا علم انه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما و الرجل لا يرد العيب)
فلو أطلقنا أن الرجل لا يرد من عيب لناقض الصدر الذيل وأيضاً أذا قلنا أن المرأة لا ترد من عيب كان الزوج في سعة ولا إحراج له لأن بيده طلاقها فليطلقها، وأما لو كان الرجل معيب وقلنا أن لا خيار للمرأة وهو بمرض معدي جعلناها في اشد الحرج والابتلاء لأن الطلاق ليس بيدها والرجل معاند لا يقبل البذل ليخلعها وهكذا، فقول الأمام الصادق (ع) في صحيح الحلبي( في الرجل الذي يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء لم يبينوا له قال لا ترد وقال يرد النكاح من البرص و الجذام والجنون والعفل) وعن محمد بن مسلم سأل أبا جعفر (ع) مثله ألا انه ترك ذكر العفل وعليه فذكر هذه الأمراض مطلقاً ولم تخص المرأة لقوله (ع)(يرد) بالياء وليس بالتاء وعدم ذكر العفل الذي هو يخص المرأة يوضح أن البرص و الجذام يرد به الرجل والمرأة، وهذا اقرب إلى الأنصاف والى قوله تعالى [ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ]
وقوله تعالى [وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ] (4)، نعم أذا اقرأنا (يرد) بالمعلوم وفاعله الرجل بقرينه صدر الحديث استقربنا أنها صفة خاصة للنساء ولكنه بعيد خصوصاً بعدم ذكر العفل، أن أهم الصفات التي لم ترد المرأة بها لم يذكرها وهذا ما قربنا إلى إطلاق الرد للرجل و المرأة بالجذام والبرص و ما شابه من الأمراض الخبيثة المعدية.
السابع- العنن
حكم – إذا ثبت العنن في الرجل، فأن صبرت المرأة فلا إشكال وأن لم تصبر راجعت الحاكم الشرعي والحاكم يؤجلها إلى سنة فأن واقعها أو غيرها ثبت عدم العنن فلا فسخ و ألا كان لها الفسخ فوراً عرفاً نعم لو كان احتمال لها أو لغيرها بالصحة والشفاء من العنن فلا بأس بل من اللازم التأخير حتى اليقين من عدم الشفاء ولم تفسخ سقط حقها بالفسخ.
حكم – في بعض الروايات أعطى الحق للزوجة بالفسخ بعدم قدرته على الجماع ولم يخص العنن كما عن أبي بصير سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة أبتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه؟ قال نعم أن شاءت.
وقد ذكرناه فإذا أصاب الزوج الشلل في البيت من جلطة في الدماغ وغيرها يشمله خيار الفسخ للزوجة.
الثامن – المتخنث
حكم – إذا بان أن الرجل خنثي فإن ثبت شرعاً وطباً أنه امرأة فقد حرم عليه التزوج بالمرأة وفسخ العقد شرعاً
و إن ثبت أنه مشكل وصرفنا التزويج بالرجال والنساء فكذلك قد فسخ النكاح لعدم شرعيته وإن خيرناه باختيار أحد الجنسين فاختار التزويج بالمرأة فقد قال الشرايع والجواهر أنه لم يكن له ولا لها الفسح إلا حالة اللزوم.
الظاهر أنها لا حق لها وإلا لكان لها الحق بأي شق يحدث في البدن، نعم إذا كان الرجال يطاردونه وهو لا يدفع يد لا مس يعني فاسق لين النفس فالأمر مشكل لا يترك الاحتياط بأمره بطلاقها وكذا إذا ثبت رجوليته.
حكم – لا يرد الرجل في النسبة لعشيرة أو مكان أو عمل معين ثم يتبين كذبه نعم لو كان أهمية بقرب نسبه من عشيرة أو كونه سيداً من ذرية أهل البيت (ع) فأخبر بذلك وهو كاذب ويعلم أنه كاذب ولكن هناك روايات الرد مطلقا إذا كان كاذباً عن حماد بن عيسى عن جعفر الصادق (ع) عن أبيه (قال خطب رجل إلى قوم فقالوا له ما تجارتك؟ قال أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فمضوا إلى علي (ع)فا جاز نكاحه وقال السنانير دواب )(5)

وعنه (ع) (قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك؟ فقال تفسخ النكاح أو قال ترد)


(1) الوسائل ب 13 ح 3و5 العيوب

(2) الوسائل ب14 ح 8 و6و4و2 العيوب

(3) الوسائل ب 1 ح 6

(4) النساء 19

(5) الوسائل ب 16