الإحكام الجنسية البرزخية

حكم – سميناها برزخية لأنها وسط ما بين الزواج والطلاق، وتقضي غالباً إلى الطلاق أو هي فراق اشد من الطلاق مثل اللعان.
وهذه الإحكام هي: ستة كتب
العيوب و النشوز والشقاق والايلاء والظهار واللعان
49- الكتاب الأول: في العيوب في الزوجة أو الزوج
حكم- العيوب قسمان منها مشتركة بين الرجال و النساء ومنها مختصة بالرجال ومنها مختصة بالنساء وقد قدمنا العيوب على باقي أسباب النزاع لأنه غالباً ما يقع أوائل لقاءات العروسين ويعرفان بعضهما بالعطل المسبب للفراق.
حكم – الجنون عيب وهو احتلال العقل بحيث يتحرك ويفعل أفعالا غير طبيعية ولا يتحسس شذوذ أفعاله، فالجنون هو سترة على دماغه وليس منه الإغماء وهو حالة ذهاب الإحساس كالنوم. ولا مرض الصرع: الذي يصيبه نوبات عصبية يرجف بدنه منها وغالباً يبقى له بالإحساس بالآلام. ولا المغفل الذي له الإحساس الجسدي والتوجه العقلي ولكنه يخدع ويبطيء فهمه لما يدور حوله.
والمعتوه: وهو شديد الغفلة وقد يذهب الإحساس.
و الأبله: وهو تام الاحساس الجسدي والتوجه العقلي ولكنه لا يحقد على أعدى عدوه لأنه لا يدرك الخداع ولا يقيس ضخامة الكيد ولذا ورد في الحديث (أكثر أهل الجنة البله)
ولا الأحمق: الذي كلامه وفعله دائماً خلاف التعقل.
ولذا ورد في وصية النبي لعلي: (يا علي لا تصحب الأحمق فأنه يريد إن ينفعك فيضرك)، وورد أيضاً (انه كلما خرج من ذنب دخل في اكبر) ولا علاقة له بالجنون.
ومن الأحمق السفيه: الذي لا يعتمد على تصرفه وإنما ينفق عليه من يشرف عليه (أن صرفه التبذير و الإسراف الزائد عن الحق أو الإقتار والتقصير عن أداء الحق، إن كل شيء في غير موضعه).
و لا السكران: لأنه كالنائم مضروب على قواه الجسدية فتراه غير متماسك في أعضائه وغير طبيعي في عقله ويتخيل خيالات مفرطة عن الواقع.
والغفلان (المغفل): وهذا له الإحساس الجسدي والفكري ولكنه شديد البطيء في أدراك وفهم الأمور.
والمخبول: هو الذي يتحرك حركات لا إرادية، وهو اقل من الجنون أذا ضحك في غير تعجب ويبكي بدون وجود ما يؤلم ويجلس في الأسواق ويقوم بين النائمين وربما يسكن خبله أذا أعطية لعبة من لعب الأطفال.
والنوام: هو الذي يصيبه النيام الكثير بخلل في حواسه أو لأعتياد الكسل والخمول.
فهذه كل الصفات هي لا تسمى جنوناً وإنما بعضها قريب منه وبعضها بعيد وكلها لم يرد فيها الفسخ في النكاح.
حكم – كل صفة لم يثبت أنها من الجنون فلا يصح فسخ النكاح بسببها من المرأة لو أصابت الرجل ومن الرجل لو أصابت المرأة.
نعم يمكن أن يفسخ المخبول أو المعتوه وذو الصرع أذا اشتدت به الحالة وتكررت كثيراً، لشمول بعض الروايات له كقوله (ع) قد أصيب بعقله.
حكم – أذا تمرض الإنسان فأصابه الصرع أو الهلوسة أو الحركات غير الطبيعية أو الإغماء أو دوام النوم بصورة مؤقتة بسبب مرض طارئ وغير ذلك فلا يوجب حق الفسخ.
ويفسخ بالجنون سواء كان قبل العقد أو حدث بعده كما في الحديث (لها أن تنزع نفسها أن شاءت) (1)
والمشهور انه سواء كان جنونه دائمياً أو دورياً في بعض الأوقات، ولكن أذا كان جنونه خفيفاً وفي كل سنة يوماً أو أيام قلائل فالأمر مشكل عندي.
حكم – بالنسبة للمرأة قال بعضهم أن جنونها الحاصل قبل العقد والرجل لا يدري فله الفسخ وأما الحادث بعد العقد فقالوا أن له أن يطلق وليس له أن يفسخ والروايات مطلقة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ( قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له؟ قال لا يرد أنما يرد النكاح من البرص و الجزام و الجنون والعفل قلت أرأيت أن كان قد دخل بها كيف يصنع مهرها؟
قال: لها المهر بما أستحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليه) (2)
وعلى كل حال فلا يترك الاحتياط بالطلاق ولا يكتفي بالفسخ فيما أذا كانت عاقلة ثم جنت بعد العقد.
حكم – قيد في بعض الروايات التعقل في أوقات الروايات، كالرضوي ( (ع)قال إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغاً حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما وان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت) (3)
أولاً: يمكن أن يخصص الحديث لو ثبت الأخذ به بالشخص المتدين و أما العائلة الفاسقة التي لم تعرف ولم تراع الصلاة فلا يمكن أن يعرفوا صاحبهم بالألتفات إلى الصلاة.
وثانياً: أن الضرر والضرار يحكم على أدلة النكاح، فلو أن شخصاً مجنوناً يعقل أوقات الصلاة ولكنه يكسر زجاج البيت ويحطم الأثاث ويجرح الأطفال والأولاد..... أعتبار لتعقله بالصلاة.
نعم لو ثبتت الرواية كانت قيداً بجنون الشخص بأنه خفيف جداً، ولقائل أن يقول بالمتعقل لأوقات الصلاة لا يعمل هذه الأعمال فهذا الزعم بلا دليل.

حكم – قال بعضهم بعدم الفرق بين العقد الدائم والمؤقت لإطلاق الأحاديث والأدلة ولو وافقنا بالإطلاق ولم نستطيع أن نخرج المتمتع بها بقولهم (ع) أنما هن مستأجرات أيضاً له الخيار لو ظهر في المستأجر بالفتح قصور فلا نوافق ما كان وقت العقد عاقلا أذا كان جنونه ادوارياً.


(1) الوسائل ب 12 ح1 العيوب

(2) الوسائل ب 2 ح5 العيوب

(3) مستدرك الوسائل ب11 العيوب