فصل العتق

حكم –إن الله تعالى لم يرد أن يستعبد عباده لعباده وإنما جبروت الشياطين من العباد وكفرهم وحربهم للحق وأهله اجبر الإسلام أن يحكم باستعبادهم لا سقاط كبريائهم وتغير كفرهم إلى الإيمان والشر إلى الخير.
فإذا صار مؤمناً فتح له أبوابا واسعة وكثيرة لتحريره سنردها في مسائل اختصاراً بعضها يكون فيها التحرير واجباً وبعضها مستحباً.
حكم – إزالة الرق أما بالمباشرة بأن يقول له أنت حر لوجه الله أو بالسراية أو بالعوارض أو بالتوليد، والمباشرة إما بأن يعتقه كما قلنا وإما بالتدبير أو بالمكاتبة والسراية يعني إذا عتق بعض عبده سرى العتق إلى كله، وكذا إذا كان العبد مشتركاً بين جماعته واعتق بعضهم حصته سرى العتق إلى كله ولزم أن يعطي العبد ثمن حصة الشريك ومع الاعسار يسعى حتى يوفيه أو يوفيه من زكاة
حكم –العوارض الموجبة للعتق هي إذا أصابه العمر أو الإقعاد أو الجزم أو اسلم عبد الكافر أو نكد به بأن ضربه ضرباً مبرحاً أو قطع بعض أعضائه والتدبير بان يقول له أنت حر دبر وفاتي فمن حين يموت المولى يكون العبد حراً يرثه الورثة، ويصح تدبير الحمل بان يقول هذا الجنين ابن العبد فلان حر دبر وفاتي والمكاتبة قلنا عنها مطلقة و مشروطة والاستيلاد إذا وطأ المولى أمته فولدت منه حرم بيعها وبقيت فإذا مات المولى قبل موتها تحررت حصة من ولدها الذي هو ولده من الإرث فان وفت حصته ثمنها تحررت كلها وان لم تفي تحررت بعضها بالحصة بالسراية كما قلنا.
العتق بالكفارة وغيرها
حكم – أن العبد إذا اسلم استحب استحباباً مؤكداً عتقه وفتحت له أبواب كثيرة لعتقه منها استحباباً ومنها واجبة.
فعن رسول الله (ص): ( من اعتق مسلماً اعتقه الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضواً من النار)(1)
فعن أبي عبد الله (ع) (ولقد اعتق علي (ع) ألفا مملوك لوجه الله عز وجل دبرت فيهم يراه والله ما أطاق عمل رسول الله (ص) من بعده احد غيره والله ما نزلت برسول الله (ص)نازلة قط إلا قدمه الله فيها لثقة منه به وان كان رسول الله (ص) ليبعثه برايته فيقاتل جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره ثم ما يرجع حتى يفتح الله عز وجل له)
حكم – أن في حياة الأئمة المعصومين مراكز إشعاع من مواقف مشرقة بالشرف والكرم والتضحية في لطفهم مع عبيدهم ومنها. فتجد الإمام زين العابدين يعتق في كل سنة ألف مملوك وكل مملوك يعطيه مالاً بما يمكن أن يعيش به وهو يعتذر إليه ويقول له ادعوا واطلب من الله أن يعفو عن علي بن الحسين (ع)كما عفا عني بعدما يذكر له أخطاؤه في خلال السنة.
وهذا الحديث عن أبي جعفر (ع)قال: (إن أبي ضرب غلاماً له بسوط وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه فبكى الغلام وقال انك تبعثني) بعثتني في حاجتك ثم تضربني قال فبكى أبي جعفر (ع) وقال يا بني اذهب إلى قبر رسول الله (ص) فصل ركعتين وقل اللهم اغفر لعلي بن الحسين (ع) خطيئته ثم قال للغلام اذهب فأنت حر)(2) وعن الإمام الكاظم (ع) (إن عبده كان يصب عليه الماء فوقع من يده الإبريق وشج رأس الإمام (ع)فنظر إليه الإمام فقرأ العبد [وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ] فقال الإمام (ع)كظمت غيضي وقال [وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ]قال عفوت عنك قال [وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ] فقال اذهب فأنت حر لوجه الله)(3)
حكم – الكفارات على ثلاثة أقسام كما مر في بابها وهي مرتبة ومخيرة وكفارة الجمع وفي الكبريات منها قرار عتق رقبة.
أما الظهار:: وهو
1- الظهار: قوله تعالى [ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ...](4)
ثم ذكر الصيام والاطعام ستين ستين
2- وقتل الخطاء: [وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ](5)
ثم ذكر الصيام والاطعام ستين ستين.
3- والثالثة من افطر بعد الظهر في قضاء شهر رمضان ليس فيها عتق رقبة لأنها صغرى، إطعام عشرة مساكين فأن عجز صام ثلاثة أيام.
حكم – المخيرة بين الخطال المهين
4- كفارة إفطار يوماً من شهر رمضان: العتق أو الصيام شهرين أو إطعام ستين مسكين
5- حنث العهد عليه عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكين
6- إذا خدشت المرأة وجهها بالمصاب أو جزت شعرها جزعاً عن أمر الله فعليها عتق رقبة أو صيام أو صدقة كما مر في ذلك النقاش
حكم – الكفارة التي يجتمع فيها الأمران
وهي الحنث اليمين أو النذر وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته وفي كلها عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فأن عجز فصيام ثلاثة أيام هي كفارة صغيرة ولكن فيها عتق رقبة أيضاً، ولا يصح عتق الكافر وإنما يعتق المؤمن.


(1) الوسائل ب1 ح2 العتق

(2) الوسائل ب30ح1 الكفارات

(3) ال عمران: 134

(4) المحادلة 3-4

(5) النساء 92