تملك الرسول (ص) للعباد

حكم: في الآية الكريمة [ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ] ثبت أولوية النبي (ص) من المؤمنين لأنفسهم أنه إلى حد أن له الحق بتملكهم ولذا قد ورد أنه لما دخل مكة فاتحا قال لهم أذهبوا انكم طلقاء أطلقهم يعني حررهم لأنهم بحكم العبيد له لأنهم كفار محاربون وقد قلنا بأن أعلى سبب لتعبيد الناس للمسلم هو كونهم كفار وأنهم يحاربون الأسلام بل الآية تثبت أن النبي أولى بتملك نفس المؤمن أولى بنفسه من تملكه لنفسه وفي عقيدتنا أن هذه رتبة للرسول (ص) على الناس ولمن يخلف الرسول من المعصومين (ع) ولذا عندنا في الزيارة (السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين (ع) عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم والموالي لوليكم والمعادي لعدومكم...) (1).
حكم – إذا استرق المسلم الكافر حربياً جرى الرق في ذريته حتى يسلم ويتحرر بأحد أسباب التحرير الآتية والمسلم الحر إذا ارتد عن الإسلام فلا يصح رقه أنما يبقى حراً.
حكم –تملك المرأة أقرباءها إلا خمسة أباها وأمها وإبنها وبنتها وزوجها فإذا ملكت بأن اشترتهم متعمدة أو جاهلة ثم بعد الشراء علمت أنهم من يحرم عليها تملكهم عتقوا ولم يدخلوا في ملكها.
وإذا اشترت زوجها بطل النكاح ولا يصح عقده عليها بالنكاح لحرمة نكاح المولاة لعبدها إلا إن تعتقه ويتزوجها لأنه حر.
حكم – لا يمللك الرجل محارمه والنساء والعمودين ولا زوجته فالمجموع: الآباء والأمهات والأولاد والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت مثلهن من الرضاع.
فهذه 18 امرأة إذا ملكهن خرجن من ملكه وعتقن رأساً شرعاً، وكذلك الزوجة إذا ملكها عمداً أو سهواً بطل النكاح وجاز إن يجامعها بالملكية إلا إذا ملك بعضها فلا يجوز جماعها بالملك ولا بالزواج، ويملك الأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت سواء من النسب أو الرضاع.
حكم – يكره للرجل تملك قرابته من الرجال من عم و خال وأخ و أولادهم وكذا يكره إن تملك المرأة محارمها وقرابتها منهم، والتملك قد يكون اختيارياً كالشراء وغيره وقد يكون قهرياً كالإرث.
حكم – المسلم يملك المسلم والكافر و الكافر يملك الكافر ولا يملك المسلم،فإذا ملكه الكافر وجب شراؤه منه وكذا إذا اسلم الكافر عبد الكافر.
قال الله تعالى َ [لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً](2)
حكم –إذا أراد الرجل إن يبيع جاريته وقد وطأها لزم إن يستبرأها قبل بيعها بترك وطئها مقدار طهرين (حيضين) وان كانت لا تحيض فب 45 يوماً، وإذا باعها بدون استبراء وجب إن يخبر المشتري إن كان رجلاً إن لا يطأها إلا بعد الاستبراء ويجوز ملاعبتها مطلقاً بدون الدخول.
وان كانت أمة لامرأة أو لطفل فلا يجب على المشتري استبراؤها وهذا في كل نقل لملكها من رجل إلى رجل.
حكم –إذا اشترى جارية حبلى لزم ترك وطئها حتى تلد وان لم يصبر فلا يقارب إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام على الحمل وإذا وطأها بعد المدة استحب إن يعزل عنها ولا يقذف في داخلها وإذا لم يعزل وجب عتق الولد بعد ولادته ويجعل له شيئاً من حاله فأنه تغذى بمنيه.
حكم – لم أرى دليلاً على حرمة تملك المحرمات بالمصاهرة مثل الابن والأب وأم الزوجة وبنتها.
تملك المرأة أبي زوجها وإبنه وزوج أمها وبنتها، ولكن هؤلاء لو تملكهم فلا يقاربوهن بالجماع وغيره من العمل الجنسي.
الجماع بالملك
حكم –إحكام مقاربة الأمة بالملك هي نفس إحكام المقاربة بالزواج بالحرة أو بالأمة من حيث التحريم والتحليل.
فإذا وطأ امرأة حرم عليه وطؤ أمها أو بنتها ولا يجمع بينها وبين أختها، وإذا وطأ أحداهما فلا يطأ الأخرى إلا إن يخرج الموطوءة أولا من ملكه وإذا تجرأ ووطأ الثانية وجب تركهما حتى تخرج أحداهما عن ملكه.
وإذا تزوج إحدى الأمتين حرم تزوج الأخرى ولو بدون الوطىء نعم له إن يملك الأخرى بدون مقاربة ولو إن يمسها ويلاعبها بدون دخول بالقبل ولا بالدبر بحسب بعض النصوص.
حكم – جواز وطىء الأمة بثلاثة وجوه:
إما بالزواج بأن يستأذن من مولاها فيعقدها له زوجة.
وإما بالملكية بأن المولى يجامع أمته متى ما شاء.
وإما بالتحليل بأن يقول مولاها لأحد الشباب حللت لك رؤيتها فله إن يرى بدنها بدون الدخول، وإما لو قال حللت لك وطأها جاز له إن يطأها.
وشرط التحليل الرؤية، رؤية بشهوة أو ملاعبتها أو دخولها إن لا يكون رجل اخرمن مولاها أو غيره من وقت التحليل إن يلاعبها أو يدخلها.
حكم – فرق بين التزويج وبين الملك أو التحليل انه إذا تزوج شخص فأنها حرمت على أبيه وإبنه وحرمت أمها عليه سواء رآها أم لم يرى بدنها، وإما إذا ملكها ولم يتزوجها فلا تحرم على أبيه ولا على إبنه ولا تحرم عليه أمها إلا إذا خلع ثيابها ورأى فرجها أو ما يقرب فرجها فقد حرمت على أبيه وعلى إبنه وحرمت عليه أمها سواء مسها بيده أو دخل بها أو لم يدخل.
وإما حرمة بنتها فلا تحرم إلا إذا دخل بالأم مثل إحكام التزويج بالحرة.
حكم – في معرض ذكر الله محرمات النساء على الرجل تعرض سبحانه لنكاح الأمة:
[وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلا](3) ًقدرة حالية و مالية
[أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ] الحرات [الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم] ملك اليمين يعني الإماء
[مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ...ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيم]
وتفصيل ما جاءت به الآية الكريمة:
أولا– إن التمتع بالمؤقت بالأمة لا حرمة فيه سواء كان عنده زوجة حرة ولكن اشترطوا فيه استئذان الحرة.
ثانياً – وطيء الأمة بالملك أو بالتحليل جائز سواء له زوجة حرة ام لا.
ثالثاً – التزويج بالأمة بالدائم يجوز إذا كانت له زوجة دائمية تحصنه ويحصنها ولكن بأذن الحرة.
رابعاً – إذا كان اعزباً ليس له زوجة حرة بالدائم وهو يستطيع أن يتزوج حرة فلا يجوز له أن يتزوج امة.
خامساً – لا يستطيع تزوج حرة بالدائم فان استطاع أن يصبر عن زواج الأمة القادر عليها فليصبر. وأما أن لم يستطيع مالياً وحالياً بالشبهة،دائم ولا يستطيع أن يصبر لشدة شهوته والعنت هو المشقة الشديدة بحيث يخاف إذا صبر أن يقع بالزنا أو مقدمات الزنا لشدة شوقه للنساء لذلك جاز أن يتزوج الأمة والصبر أن أمكن خير له.
حكم – إذا وطأ عبد أمة بالزواج أو بالشبهة أو بالتحليل أو بالملك لان العبد له أن يملك أمته أو بالزنا فأن الولد المولود منهما سيكون عبداً أيضاً فأن كانا لمالك واحد فولدهما له وان كانا لأكثر من واحد فهم شركاء بالولد أيضا.


وان وطأها حر بالملك أو بالعقد أو بالشبهة، فالولد يتبع اشرف الأبوين فينعقد حراً وكذا إذا كانت هي حرة ونكحها عبد أنعقد حراً، وأما الحر إذا زنا بالأمة فالولد لا يتبعه و إنما ينعقد عبداً أيضا. 
حكم – لا يصح عقد العبد بالنكاح أكثر من أربع أماء بالدائم وإذا تزوج حرات فلا يتزوج أكثر من حرتين كما أن الحر ليس له أن يتزوج أكثر من أربع مرات، وإذا تزوج الإماء فلا يأخذ من أمتين بالدائم.
وإذا ملك العبد أو الحر من الإماء فلا يحدد بالملك عددٌ معيناً ولكن لا يبقي الكثير منها مخصوصة بجماعه إذا لم يستطيع جماع كلهن وإنما يحللهن أو يعقد الزائد منهن لغيره، وإذا أبقاهن بدون جماع فاضطرت بعضهن للزنا شاركها بالإثم العظيم كما في الخبر.
الحدود على الملوك
حكم –إذا فعل العبد أو العبدة مايوجب الحد الشرعي كالزنا الذي حده مائة جلدة على الحر والحرة، فحد العبد نصفها أي خمسون سواء كان محصناً أم اعزباً.
فعن برير عن الصادق (ع)قال: [إذا زنى العبد جلد خمسين فأن عاد ضرب خمسين إلى ثمان مرات فأن زنى ثمان مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال](4)

حكم – في القصاص لا يقتص من الحر لو قتل عبداً ولا يقتص من الحرة لو قتلت أمة.

فعن أبي عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين (ع) : (رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكاراً وحبسه سنة واغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه) (5) وان اعتاد قتل العبيد قتل ولا يعفى عن القتل.


(1) مفاتيح الحنان 497 في أستئذان دخول حضرة الحسين (ع) في الزيارة السابعة والتي منها زيارة وارث.

(2)النساء 141.

(3) النساء 25

(4) الوسائل ب32 ح1و2 حد الزنا

(5) الوسائل ب37ح5 قصاص النفس